تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٦ - فصل في مستحبات غسل الجنابة
قبل الدخول في العضو الآخر رجع و أتى به (١)، و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به و يبني على الإتيان على الأقوى و إن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء و لم يفرغ من الغسل كما في الوضوء نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به (٢) و إن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه، و إن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.
[مسألة ١٢: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي]
[٦٩٥] مسألة ١٢: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس و الرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء و يجب عليه الإتيان بالطرفين يجب عليه الاستئناف، نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ و إن كان قاصدا للرأس و الرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي.
[مسألة ١٣: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل]
[٦٩٦] مسألة ١٣: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا، و لا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس و الرقبة (٣) إن كان الجزء الغير المنغسل في ______________________________________________________
(١) هذا إذا كان الشكّ في أصل وجود غسل العضو، و أما إذا كان الشكّ في صحّة غسله فلا مانع من الرجوع الى قاعدة الفراغ كما إذا كان الشكّ في شرط من شرائطها.
(٢) هذا مبنىّ على اعتبار الترتيب بينه و بين الأيمن، و إلّا فلا خصوصيّة للشكّ فيه.
(٣) بل الأظهر كفايته، فإن نيّة الارتماس و الترتيب غير معتبرة، و على هذا فلو ارتمس في الماء فقد اغتسل رأسه و رقبته ضمنا و سقط الأمر الضمني المتعلّق