تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤١ - فصل في كيفية التيمم
يتيمم به و لم يمكن تجفيفه.
[مسألة ٨: الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى و مسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض]
[١١٢٦] مسألة ٨: الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى و مسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض، و الأحوط الاستنابة لليد المقطوعة (١) فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب و يمسح بهما جبهته و يمسح النائب ظهر يده الموجودة، و الأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا، و أما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الارض، و الأحوط مع الإمكان الجمع بينه و بين ضرب ذراعيه و المسح بهما و عليهما.
[مسألة ٩: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلا و لم يمكن إزالتها]
[١١٢٧] مسألة ٩: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلا و لم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به و المسح به و الضرب بالظاهر و المسح به (٢).
______________________________________________________
(١) بل الأحوط الجمع بين التيمّم باليد السالمة و المقطوعة بضربهما على الأرض و مسح الجبهة و الجبينين بهما و مسح اليد المقطوعة باليد السالمة بدلا عن الكفّ و مسح اليد السالمة بالمقطوعة، و بين الاستنابة في اليد المقطوعة، و التيمّم باليد السالمة، فإنه مقتضى العلم الإجمالي بوجوب أحدهما في هذه الحالة، هذا إذا كانت إحدى اليدين مقطوعة، و أما إذا كانت كلتاهما مقطوعة فتكون وظيفته بمقتضى العلم الإجمالي الجمع بين التيمّم بهما و الاستنابة.
(٢) بل لا يبعد أن تكون الوظيفة في هذا الحال هي الضرب بالظاهر و المسح به لما تقدّم من اختصاص دليل تقييد الضرب بالباطن بحال الاختيار و لا فرق في الحائل بين أن يكون حائلا لجميع أجزاء الباطن أو بعضهما، فإن الاكتفاء بضرب ذلك البعض على الأرض بحاجة الى دليل و لا دليل عليه إلّا قاعدة الميسور و هي غير تامّة، و لكن مع ذلك يكون الاحتياط في محلّه.