تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣٧ - فصل في كيفية التيمم
[مسألة ٨: يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد]
[١١١٦] مسألة ٨: يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد، و يستحب أيضا نفضها بعد الضرب.
[مسألة ٩: يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض و عواليها لبعدها عن النجاسة]
[١١١٧] مسألة ٩: يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض و عواليها لبعدها عن النجاسة.
[مسألة ١٠: يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح و إلا فلا يجوز]
[١١١٨] مسألة ١٠: يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح و إلا فلا يجوز، و كذا يكره بالرمل، و كذا بمهابط الأرض، و كذا بتراب يوطأ و بتراب الطريق.
[فصل في كيفية التيمم]
فصل في كيفية التيمم و يجب فيه أمور:
الأول: ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض، فلا يكفي الوضع بدون الضرب، و لا الضرب بإحداهما و لا بهما على التعاقب و لا الضرب ________________________________________________________الطهورين فوظيفته القضاء خارج الوقت، و أما الأداء في الوقت فهو مبنىّ على الاحتياط.
و أما ما في المتن من الاحتياط بالاعادة فهو في غير محلّه، فإنه إذا اتّضح له في الوقت تمكّنه من الطهارة المائية اتّضح بطلان تيمّمه و كونه غير مأمور به، و إنما هو مأمور بالوضوء أو الغسل، و حينئذ فلا تكون الاعادة مبنيّة على الاحتياط، بل هي واجبة جزما.