تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣٥ - فصل في شرائط ما يتيمم به
[مسألة ٣: إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمم]
[١١١١] مسألة ٣: إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمم، و مع الانحصار يكون فاقد الطهورين، و أما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء و التيمم و صحت صلاته.
[مسألة ٤: التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به]
[١١١٢] مسألة ٤: التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة.
[مسألة ٥: لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره مما لا يتيمم به]
[١١١٣] مسألة ٥: لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره مما لا يتيمم به كما مر، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة إن كانت، و إلا فالأحوط الجمع بين التيمم به و الصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضا (١).
[مسألة ٦: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال]
[١١١٤] مسألة ٦: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال (٢)، لإن هذا المقدار لا يعدّ تصرفا زائدا، بل لو توضأ بالماء الذي فيه ________________________________________________________و وجوب التيمّم، لأنه وجوب غيري لا شأن له إلّا بالوجوب النفسي و لا يزاحم غيره إلّا به، فعندئذ لا بدّ من الرجوع الى مرجّحات باب المزاحمة، و بما أن وجوب الصلاة أهم من حرمة الغصب فلا مناص من تقديمه عليها، و نتيجة ذلك أن حرمة الغصب قد سقطت و يجب عليه حينئذ التيمّم بكلا الترابين و الاتيان بالصلاة.
(١) لا بأس بترك هذا الاحتياط و الاكتفاء بالقضاء خارج الوقت و إن كان الاحتياط أولى على أساس وجود الأصل الموضوعي في المقام النافي لكون المشكوك ترابا و لو على نحو الأصل في العدم الأزلى، و به يحرز أنه فاقد الطهورين.
(٢) الظاهر أنه لا إشكال فيه حيث أن اضطراره في ذلك المكان الى التصرّف فيه و الاستيلاء عليه رافع لحرمته واقعا، و التيمّم فيه ليس تصرّفا زائدا على ما يشغله جسمه من المكان كمّا، فإن هذا المقدار لا يختلف باختلاف حالاته وضعا لكي يقال