تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣٦ - فصل في شرائط ما يتيمم به
و كان مما له قيمة له يمكن أن يقال بجوازه، و الإشكال فيه أشدّ (١)، و الأحوط الجمع فيه بين الوضوء و التيمم و الصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.
[مسألة ٧: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفّيه معا]
[١١١٥] مسألة ٧: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفّيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب تمام الكفين عليه، و إن لم يمكن يكتفي بما يمكن (٢) و يأتي بالمرتبة المتأخرة أيضا إن كانت و يصلي، و إن لم تكن فيكتفي به و يحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا (٣).
________________________________________________________أنه غير مضطرّ إليه فلا يجوز، فإن التيمّم عبارة عن ضرب اليدين على وجه الأرض، و الضرب ليس تصرّفا زائدا فيه بل هو حال من حالات اليدين، هذا إضافة الى أن الصلاة لا تسقط عنه في هذا الحال، فعندئذ لا بدّ له من قيامه بعملية التيمّم و إن فرضنا أنها تصرّف زائد، لأن حرمتها لا يمكن أن تزاحم وجوب الصلاة.
(١) الأظهر الجواز، لأن الوضوء به ليس تصرّفا زائدا في المكان، و أما الاشكال فيه من ناحية أنه تصرّف في الملك و التصرّف فيه كالتصرّف في المال محرّم .. فقد حقّقنا في محلّه أنه لا دليل على حرمة التصرّف في الملك إذا لم يكن مالا. أما سيرة العقلاء فهي إنما تقوم على حرمة التصرّف في المال بدون إذن صاحبه لا على الملك إذا لم يكن مالا.
و أما الدليل اللفظي فمورده المال دون الملك، فالتعدّي بحاجة الى قرينة. نعم لا تجوز مزاحمة المالك في ملكه و حقّه، و أما إذا لم تكن مزاحمة فلا مانع من التصرّف فيه و إن لم يحرز رضاه، و عليه فلا وجه للإشكال. و به يظهر حال ما ذكره الماتن (قده) في المسألة تماما.
(٢) هذا مبنىّ على قاعدة الميسور و هي غير تامّة، فإذن تكون الوظيفة الاتيان بالمرتبة المتأخّرة.
(٣) مرّ أنه لا دليل على الاكتفاء به إلّا بملاك قاعدة الميسور، فإذن يكون فاقد