تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣ - مسائل في أحكام غسل الجنابة
إليه و إلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.
[مسألة ٩: يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا]
[٦٧٠] مسألة ٩: يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا، نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.
[مسألة ١٠: يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء و بالعكس]
[٦٧١] مسألة ١٠: يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء و بالعكس (١)، لكن بمعنى رفع اليد عنه و الاستئناف على النحو الآخر.
[مسألة ١١: إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن]
[٦٧٢] مسألة ١١: إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء و الغسل منه بعد ذلك، و كذا إذا قام فيه و اغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه (٢)، و أما إذا كان كرا ________________________________________________________المبادرة الى الغسل و الموالاة فيه لكي لا تفوت الصلاة معها، فوجوب الموالاة عليهما تكليفي لا وضعي كما تشعر به العبارة، و اما اذا لم تكن لهما فترة كذلك فلا تجب عليهما المبادرة و الموالاة في الغسل فلأن ما يخرج منهما قهرا لا يكون ناقضا.
(١) بل لا موضوع للعدول من الارتماسي الى الترتيبي لما مرّ من أن الغسل الارتماسي آنىّ الحصول فإن حصل فلا مجال للعدول، و إن لم يحصل لم يكن عدولا من الارتماسي الى الترتيبى.
(٢) هذا لا يكفي في صدق الماء المستعمل على الحوض لأنه اسم للماء الذي يغتسل فيه الجنب، و أما الماء الذي لا يغتسل فيه الجنب لكنه امتزج مع ماء غسله فلا يصدق عليه الماء المستعمل لكي يترتّب عليه حكمه فإنه مركّب و مخلوط من الماء المستعمل و غيره إلّا أن يكون غيره مستهلكا فيه.