تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٤ - فصل في الأغسال الفعلية
غسلا صحيحا حتى يكون مجزئا عما هو معلوم المطلوبية.
[مسألة ٦: نقل عن جماعة- كالمفيد و المحقق و العلامة و الشهيد و المجلسي رحمهم اللّه- استحبابا لغسل نفسا]
[١٠٥٧] مسألة ٦: نقل عن جماعة- كالمفيد و المحقق و العلامة و الشهيد و المجلسي رحمهم اللّه- استحبابا لغسل نفسا و لو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان، و نظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة ٢: ٢٢٢) و قوله عليه السّلام: «إن استطعت أن تكون بالليل و النهار على طهارة فافعل» و قوله عليه السّلام: «أي وضوء أطهر من الغسل» و «أي وضوء أنقى من الغسل» و مثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل.
[مسألة ٧: يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه]
[١٠٥٨] مسألة ٧: يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه.