تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٣ - فصل في الأغسال الفعلية
ناقصا مثل الجبيرة، و كذا عدّ غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطا، فإن هذه ليست من الأغسال المسنونة.
[مسألة ٢: وقت الأغسال المكانية كما مر سابقا قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه]
[١٠٥٣] مسألة ٢: وقت الأغسال المكانية كما مر سابقا قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه، و يكفي الغسل في أول اليوم ليومه و في أول الليل ليلته، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار و بالعكس من قوة و إن كان دون الأول في الفضل، و كذا القسم الأول من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور، و أما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر و إن كان الظاهر اعتبار إتيانها فورا ففورا.
[مسألة ٣: ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول و المكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى]
[١٠٥٤] مسألة ٣: ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول و المكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى، و يحتمل عدم انتقاضها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم، لكن الظاهر ما ذكرنا.
[مسألة ٤: الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء]
[١٠٥٥] مسألة ٤: الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء (١)، فلو كان محدثا يجب أن يتوضأ للصلاة و نحوها قبلها أو بعدها، و الأفضل قبلها، و يجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيا.
[مسألة ٥: إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا]
[١٠٥٦] مسألة ٥: إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا، بل لا يبعد كون التداخل قهريا، لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية، لعدم معلومية كونه ______________________________________________________
(١) الأظهر هو الكفاية في كل غسل ثبت استحبابه شرعا لدلالة مجموعة من الروايات عليها، منها قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم: (الغسل يجزئ عن الوضوء و أىّ وضوء أطهر من الغسل)[١].
[١] الوسائل ج ٢ أبواب الجنابة باب ٣٣ ح ١.