تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٨ - فصل في الدفن
[مسألة ٩: الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين]
[١٠٠١] مسألة ٩: الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا (١) من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما، و أما إذا كان الزنا من أحد الطرفين و كان الطرف الآخر مسلما فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.
[مسألة ١٠: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار]
[١٠٠٢] مسألة ١٠: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار (٢)، كما لا يجوز العكس أيضا، نعم إذا اشتبه المسلم و الكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين، و إذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش، أما الكافر فلعدم الحرمة له، و أما المسلم فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار.
[مسألة ١١: لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما]
[١٠٠٣] مسألة ١١: لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما مما هو هتك لحرمته.
[مسألة ١٢: لا يجوز الدفن في المكان المغصوب]
[١٠٠٤] مسألة ١٢: لا يجوز الدفن في المكان المغصوب، و كذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد و المدارس و نحوهما، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته (٣).
______________________________________________________
(١) بل لا شبهة فيه لأنه ولد للمسلم كسائر أولاده، فلا فرق بينهما إلّا في أنه ولد له من عمل محرّم، و أما عدم التوارث فهو ثابت بدليل خاص.
(٢) هذا فيما إذا كان هدرا لكرامته و هتكا لحرمته، و إلّا فالجواز غير بعيد، إذ لا دليل عليه غير دعوى الاجماع المبنيّة على أن حرمة المؤمن ميّتا كحرمته حيّا.
(٣) بل الظاهر الجواز، لأنه ليس كالدفن في المساجد أو المدارس أو الحسينيّات، فإنه لما كان على خلاف جهة الوقف لم يجز، و أما القبر فهو ليس ملكا للميّت و لا متعلّقا لحقه فإن من حقّه أن يكون فيه بملاك أن إخراجه منه هدر لكرامته و هتك لحرمته، و أما دفن ميّت آخر فيه بحيث لا يستلزم عنوانا ثانويّا كالهتك أو نحوه