تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٥ - فصل في شرائط صلاة الميت
[مسألة ٥: إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة و كان مأذونا من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر]
[٩٧٣] مسألة ٥: إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة و كان مأذونا من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر (١).
[مسألة ٦: إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة]
[٩٧٤] مسألة ٦: إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه.
[مسألة ٧: إذا لم يصلّ على الميت حتى دفن يصلى على قبره]
[٩٧٥] مسألة ٧: إذا لم يصلّ على الميت حتى دفن يصلى على قبره (٢)، و كذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
[مسألة ٨: إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه]
[٩٧٦] مسألة ٨: إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه (٣).
______________________________________________________
(١) على الأحوط، بل لا يبعد الاجزاء كما تقدّم في المسألة (١) من فصل الصلاة على الميّت.
(٢) على الأحوط وجوبا، فإن عمدة الدليل على ذلك قوله عليه السّلام في صحيحة هشام بن سالم: (لا بأس أن يصلّي الرجل على الميّت بعد الدفن)[١]، و أما سائر الروايات فهي مخدوشة من ناحية السند. و الصحيحة لا تدلّ على أكثر من مشروعيّة الصلاة على قبره و جوازها دون وجوبها. و أما أنها إذا جازت وجبت بمقتضى المطلقات الآمرة بالصلاة عليه و لو كانت بعد الدفن، فلا يمكن المساعدة عليه، لأن تلك المطلقات قد قيّدت بما قبل الدفن بمقتضى الروايات الدالّة على وجوب الاتيان بها بعد الفراغ من عملية الغسل و الكفن و قبل البداء بعملية الدفن، فلا إطلاق لها حينئذ.
(٣) بل هي الأقوى، لأن الصلاة على قبره إنما تكفي إذا لم يتمكّن المكلّف من الصلاة عليه مباشرة، و أما مع التمكّن منها فيكشف عن بطلان الصلاة على قبره و عدم وجوبها في الواقع، كما إذا فرض أنه خرج عن قبره بعد ساعة من الدفن أو أكثر أو يوم أو يومين بحيث أن الميّت يظلّ باقيا على حاله، و الفرض أن صلاة الميّت
[١] الوسائل ج ٣ أبواب القبلة باب ١٨ ح ١.