تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٥ - فصل في تكفين الميت
و بين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس و إن كان لا يخلو عن إشكال، و إذا دار بين الحرير و غير المأكول يقدم الحرير و إن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير و جلد غير المأكول، و إذا دار بين جلد غير المأكول و سائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء.
[مسألة ٦: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص]
[٩٠٥] مسألة ٦: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط (١).
[مسألة ٧: إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها]
[٩٠٦] مسألة ٧: إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن، و إذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.
[مسألة ٨: كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها]
[٩٠٧] مسألة ٨: كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة او منقطعة، مطيعة أو ناشزة، بل و كذا المطلقة الرجعية دون البائنة، و كذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير، و العاقل و المجنون، فيعطي الولي من مال المولّى عليه.
[مسألة ٩: يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور]
[٩٠٨] مسألة ٩: يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور:
أحدها: يساره (٢)، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات ______________________________________________________
(١) بل على الأقوى لدلالة معتبرة الحسين بن راشد على جواز الكفن بالمنسوج من الحرير و غيره إذا كان غير الحرير هو الأكثر.
(٢) في اعتبار اليسر في غير ما يستلزم الحرج إشكال إذ لا يبعد القول بأن مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي أن وجوب كفن الزوجة على الزوج تكليف فعلىّ فورىّ بإعطاء الكفن من ماله إذا لم يكن حرجيّا و أما إذا لم يقم بذلك و عصى الى أن