تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٦ - فصل في تكفين الميت
الدين، و إلا فهو أو البعض الباقي في مالها.
الثاني: عدم تقارن موتهما.
الثالث: عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس.
الرابع: أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره.
الخامس: عدم تعيينها الكفن بالوصية.
[مسألة ١٠: كفن المحلّلة على سيدها لا المحلّل له]
[٩٠٩] مسألة ١٠: كفن المحلّلة على سيدها لا المحلّل له.
[مسألة ١١: إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها]
[٩١٠] مسألة ١١: إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها، إلا إذا كان بعد الدفن.
[مسألة ١٢: إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج]
[٩١١] مسألة ١٢: إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج.
[مسألة ١٣: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه]
[٩١٢] مسألة ١٣: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه و إن كان ممن يجب نفقته عليه، بل في مال الميت، و إن لم يكن له مال يدفن عاريا (١).
[مسألة ١٤: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة]
[٩١٣] مسألة ١٤: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن رجع إليه و لو كان بعد دفنها.
________________________________________________________دفنت فلا يظهر من الرواية أنه يظلّ في ذمّته دينا كسائر ديونه حتى يجب عليه أن يؤدّيه الى ورثتها.
(١) بل لا يبعد وجوب بذل الكفن إلّا إذا كان ضرريّا لأن دفن الميّت المؤمن عاريا هتك لحرمته و هدر لكرامته و هو غير جائز جزما فإن حرمة المؤمن ميّتا كحرمته حيّا، فإذا لم يكن له مال و لا باذل و متبرّع له و لا زكاة فعلى الحاكم الشرعىّ أن يقوم بتكفينه إما من بيت المال إن كان و إلّا فيأمر المسلمين بالقيام به، و إلّا فعليهم القيام به كفاية.