تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٧ - تمهيد
[فصل في أحكام الأموات]
فصل في أحكام الأموات
[تمهيد]
اعلم أن أهم الأمور و أوجب الواجبات التوبة من المعاصي، و حقيقتها الندم، و هو من الأمور القلبية، و لا يكفي مجرد قوله: «أستغفر اللّه» بل لا حاجة اليه مع الندم القلبي، و إن كان أحوط، و يعتبر فيها العزم على ترك العود إليها، و المرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين عليه السّلام.
[مسألة ١: يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة]
[٨٤١] مسألة ١: يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة و ردّ الودائع و الأمانات التي عنده مع الإمكان، و الوصية بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.
[مسألة ٢: إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة]
[٨٤٢] مسألة ٢: إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة و الصوم و الحج و نحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال، بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع، و فيما على الولي كالصلاة و الصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا.
[مسألة ٣: يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث]
[٨٤٣] مسألة ٣: يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على لوارث بالإقرار كذبا لأن المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقر به لغيره كذبا فوّت عليه ماله، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه، لكنه أيضا مشكل، و كذا إذا كان له