تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٧ ص
(٢)
فصل في الأغسال
٧ ص
(٣)
و الواجب منها سبعة
٧ ص
(٤)
فصل في غسل الجنابة
٩ ص
(٥)
و هي تحصل بأمرين
٩ ص
(٦)
الأول خروج المني
٩ ص
(٧)
الثاني الجماع
١٠ ص
(٨)
فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة
١٦ ص
(٩)
فصل في ما يحرم على الجنب
١٧ ص
(١٠)
فصل في ما يكره على الجنب
٢٥ ص
(١١)
فصل في كيفية الغسل و أحكامه
٢٦ ص
(١٢)
و له كيفيتان
٢٧ ص
(١٣)
الأولى الترتيب
٢٧ ص
(١٤)
الثانية الارتماس
٢٨ ص
(١٥)
مسائل في أحكام غسل الجنابة
٢٩ ص
(١٦)
فصل في مستحبات غسل الجنابة
٤٠ ص
(١٧)
فصل في الحيض
٥٠ ص
(١٨)
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
١١١ ص
(١٩)
فصل في أحكام الحائض
١٢٧ ص
(٢٠)
أحدها يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة
١٢٧ ص
(٢١)
الثاني يحرم عليها مس اسم الله و صفاته الخاصة
١٢٧ ص
(٢٢)
الثالث قراءة آيات السجدة
١٢٧ ص
(٢٣)
الرابع اللبث في المساجد
١٢٧ ص
(٢٤)
الخامس وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول
١٢٧ ص
(٢٥)
السادس الاجتياز من المسجدين
١٢٧ ص
(٢٦)
السابع وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفه من غير إنزال
١٢٨ ص
(٢٧)
الثامن وجوب الكفارة بوطئها
١٢٩ ص
(٢٨)
التاسع بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبرا
١٣٢ ص
(٢٩)
العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة
١٣٣ ص
(٣٠)
الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض بغير الصلاة اليومية
١٣٩ ص
(٣١)
فصل في الاستحاضة
١٤٦ ص
(٣٢)
فصل في النفاس
١٦٩ ص
(٣٣)
فصل في غسل مس الميت
١٨١ ص
(٣٤)
فصل في أحكام الأموات
١٨٧ ص
(٣٥)
تمهيد
١٨٧ ص
(٣٦)
فصل في آداب المريض و ما يستحب عليه
١٨٨ ص
(٣٧)
فصل في استحباب عيادة المريض و آدابها
١٩٠ ص
(٣٨)
فصل في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير
١٩١ ص
(٣٩)
فصل في المستحبات بعد الموت
١٩٣ ص
(٤٠)
فصل في المكروهات
١٩٣ ص
(٤١)
فصل في حكم كراهة الموت
١٩٤ ص
(٤٢)
فصل في أن وجوب تجهيز الميت كفائي
١٩٥ ص
(٤٣)
فصل في مراتب الأولياء
١٩٧ ص
(٤٤)
فصل في تغسيل الميت
٢٠٠ ص
(٤٥)
فصل في ما يتعلق بالنية في تغسيل الميت
٢٠١ ص
(٤٦)
فصل في اعتبار المماثلة بين المغسل و الميت
٢٠١ ص
(٤٧)
فصل في موارد سقوط غسل الميت
٢٠٥ ص
(٤٨)
فصل في كيفية غسل الميت
٢١٠ ص
(٤٩)
فصل في شرائط الغسل
٢١٤ ص
(٥٠)
فصل في آداب غسل الميت
٢١٨ ص
(٥١)
فصل في مكروهات الغسل
٢٢٠ ص
(٥٢)
فصل في تكفين الميت
٢٢٢ ص
(٥٣)
فصل في مستحبات الكفن
٢٣٠ ص
(٥٤)
فصل في بقية المستحبات
٢٣١ ص
(٥٥)
فصل في مكروهات الكفن
٢٣٤ ص
(٥٦)
فصل في الحنوط
٢٣٥ ص
(٥٧)
فصل في الجريدتين
٢٣٧ ص
(٥٨)
فصل في التشييع
٢٣٨ ص
(٥٩)
فصل في الصلاة على الميت
٢٤١ ص
(٦٠)
فصل في كيفية صلاة الميت
٢٤٧ ص
(٦١)
فصل في شرائط صلاة الميت
٢٥٢ ص
(٦٢)
فصل في آداب الصلاة على الميت
٢٦٢ ص
(٦٣)
فصل في الدفن
٢٦٥ ص
(٦٤)
فصل في المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده
٢٧٠ ص
(٦٥)
فصل في مكروهات الدفن
٢٧٨ ص
(٦٦)
فصل في الأغسال المندوبة
٢٨٨ ص
(٦٧)
فصل في الأغسال الزمانية
٢٨٨ ص
(٦٨)
أحدها غسل الجمعة
٢٨٨ ص
(٦٩)
الثاني من الأغسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان
٢٩٢ ص
(٧٠)
الثالث غسل يومي العيدين الفطر و الأضحى
٢٩٤ ص
(٧١)
الرابع غسل يوم التروية
٢٩٥ ص
(٧٢)
الخامس غسل يوم عرفة
٢٩٥ ص
(٧٣)
السادس غسل أيام من رجب
٢٩٥ ص
(٧٤)
السابع غسل يوم الغدير
٢٩٥ ص
(٧٥)
الثامن يوم المباهلة
٢٩٥ ص
(٧٦)
التاسع يوم النصف من شعبان
٢٩٦ ص
(٧٧)
العاشر يوم المولود
٢٩٦ ص
(٧٨)
الحادي عشر يوم النيروز
٢٩٦ ص
(٧٩)
الثاني عشر يوم التاسع من ربيع الأول
٢٩٦ ص
(٨٠)
الثالث عشر يوم دحو الأرض
٢٩٦ ص
(٨١)
الرابع عشر كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل
٢٩٦ ص
(٨٢)
فصل في الأغسال المكانية
٢٩٧ ص
(٨٣)
فصل في الأغسال الفعلية
٢٩٨ ص
(٨٤)
فصل في التيمم
٣٠٥ ص
(٨٥)
و هو يتحقق بأمور
٣٠٥ ص
(٨٦)
أحدها عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر
٣٠٥ ص
(٨٧)
الثاني عدم الوصلة إلى الماء الموجود
٣١٠ ص
(٨٨)
الثالث الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه
٣١١ ص
(٨٩)
الرابع الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله
٣١٤ ص
(٩٠)
الخامس الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده و عياله
٣١٤ ص
(٩١)
السادس إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم
٣١٦ ص
(٩٢)
السابع ضيق الوقت عن استعمال الماء
٣٢٠ ص
(٩٣)
الثامن عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي
٣٢٦ ص
(٩٤)
فصل في بيان ما يصح التيمم به
٣٢٨ ص
(٩٥)
فصل في شرائط ما يتيمم به
٣٣٢ ص
(٩٦)
فصل في كيفية التيمم
٣٣٧ ص
(٩٧)
فصل في أحكام التيمم
٣٤٦ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٦ - فصل في النفاس

الطرفين أو يوما و يوما لا، و في الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء و الطاهر (١)، (٢) و لا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل و غير ذات العادة، و إن لم تر دما في العشرة فلا نفاس لها، و إن رأت في العشرة و تجاوزها (٣) فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها- سواء كانت عشرة أو أقل- و عملت بعدها عمل المستحاضة و إن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر، و إن لم تكن ذات عادة كالمبتدأة و المضطربة فنفساها عشرة أيام و تعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.

______________________________________________________

(١) لا يبعد أن يكون أيام النقاء المتخلّل بين نفاس واحد طهرا كما في الحيض، و مع ذلك كان الأجدر لها أن تحتاط بالامتناع عمّا كانت النفساء ملزمة بالامتناع عنه و الاتيان بما كانت الطاهرة ملزمة بالاتيان به.

(٢) قد يقال: ان مقتضى اطلاق الروايات التي تنص على ان النفساء تقعد أيام عادتها عدم الفرق بين استمرار الدم في الأيام كلها، و انقطاعه بين فترة و أخرى.

مثال ذلك: إذا كانت عادتها سبعة أيام، و رأت الدم من تاريخ ولادتها يومين، ثم انقطع يوما أو يومين أو ثلاثة أيام، و بعد ذلك رأت دما إلى انتهاء اليوم السابع، فمقتضى اطلاق تلك روايات ان الدمين و ما بينهما من النقاء المتخلل نفاس، و لا فرق في ذلك بين ذات العادة و غيرها، فإن موردها و إن كان ذات العادة الّا ان المرتكز في أذهان العرف منها أنها في مقام بيان حكم النفساء تطبيقا للكبرى على الصغرى.

و الجواب: ان المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية ان النفساء تقعد أيامها و تترك العبادات فيها من جهة وجود الدم كما هو الحال في الحائض.

و إن شئت قلت: إن هذه الروايات لا نظر لها إلى بيان هذه الجهة، و إنما هي ناظرة إلى بيان أمور أخرى ..

الأول: إن النفساء تترك العبادات في أيامها لمكان الدم.

الثاني: إن مبدأ النفاس من تاريخ رؤية الدم في ضوء مناسبة الحكم للموضوع، و أن هذه الأحكام أحكام الدم، فمن لم تره فلا موضوع لها.

الثالث: إن أقصى حد النفاس هو أقصى حد الحيض.

فالنتيجة: انه لا اطلاق لها من هذه الناحية.

(٣) هذا فيما إذا رأت الدم من تاريخ الولادة و أما إذا رأته بعد ولادتها فقد تتجاوز أيام العادة العشرة من مبدأ الولادة كما إذا كانت عادتها سبعة أيام أو تسعة أو عشرة فحينئذ تنتهي عادتها بانتهاء أيامها بعد العشرة بيوم أو يومين أو أكثر و الدم الزائد عليها استحاضة.

فالنتيجة أن النفساء إذا كانت ذات عادة عدديّة، فإن كانت على يقين من استمرار دمها حتى يتجاوز عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم جعلت العادة نفاسا و الزائد استحاضة، و إن لم تكن على يقين من ذلك و تجاوز العشرة استظهرت بيوم أو يومين بشرط أن لا يزيد المجموع على العشرة و بعد ذلك اعتبرت نفسها مستحاضة، و إن لم تكن ذات عادة عدديّة و انقطع الدم قبل العشرة فذلك نفاسها، و إن استمرّ الدم حتى يتجاوزها جعلت الأيام العشرة كلّها نفاسا و ما بعدها استحاضة، و إن كانت ناسية لعادتها العدديّة جعلت أكثر الاحتمالات في عادتها نفاسا كما إذا كانت لا تدري أن عادتها هل هي ستة أو سبعة جعلت سبعة.