تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٧ ص
(٢)
فصل في الأغسال
٧ ص
(٣)
و الواجب منها سبعة
٧ ص
(٤)
فصل في غسل الجنابة
٩ ص
(٥)
و هي تحصل بأمرين
٩ ص
(٦)
الأول خروج المني
٩ ص
(٧)
الثاني الجماع
١٠ ص
(٨)
فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة
١٦ ص
(٩)
فصل في ما يحرم على الجنب
١٧ ص
(١٠)
فصل في ما يكره على الجنب
٢٥ ص
(١١)
فصل في كيفية الغسل و أحكامه
٢٦ ص
(١٢)
و له كيفيتان
٢٧ ص
(١٣)
الأولى الترتيب
٢٧ ص
(١٤)
الثانية الارتماس
٢٨ ص
(١٥)
مسائل في أحكام غسل الجنابة
٢٩ ص
(١٦)
فصل في مستحبات غسل الجنابة
٤٠ ص
(١٧)
فصل في الحيض
٥٠ ص
(١٨)
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
١١١ ص
(١٩)
فصل في أحكام الحائض
١٢٧ ص
(٢٠)
أحدها يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة
١٢٧ ص
(٢١)
الثاني يحرم عليها مس اسم الله و صفاته الخاصة
١٢٧ ص
(٢٢)
الثالث قراءة آيات السجدة
١٢٧ ص
(٢٣)
الرابع اللبث في المساجد
١٢٧ ص
(٢٤)
الخامس وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول
١٢٧ ص
(٢٥)
السادس الاجتياز من المسجدين
١٢٧ ص
(٢٦)
السابع وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفه من غير إنزال
١٢٨ ص
(٢٧)
الثامن وجوب الكفارة بوطئها
١٢٩ ص
(٢٨)
التاسع بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبرا
١٣٢ ص
(٢٩)
العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة
١٣٣ ص
(٣٠)
الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض بغير الصلاة اليومية
١٣٩ ص
(٣١)
فصل في الاستحاضة
١٤٦ ص
(٣٢)
فصل في النفاس
١٦٩ ص
(٣٣)
فصل في غسل مس الميت
١٨١ ص
(٣٤)
فصل في أحكام الأموات
١٨٧ ص
(٣٥)
تمهيد
١٨٧ ص
(٣٦)
فصل في آداب المريض و ما يستحب عليه
١٨٨ ص
(٣٧)
فصل في استحباب عيادة المريض و آدابها
١٩٠ ص
(٣٨)
فصل في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير
١٩١ ص
(٣٩)
فصل في المستحبات بعد الموت
١٩٣ ص
(٤٠)
فصل في المكروهات
١٩٣ ص
(٤١)
فصل في حكم كراهة الموت
١٩٤ ص
(٤٢)
فصل في أن وجوب تجهيز الميت كفائي
١٩٥ ص
(٤٣)
فصل في مراتب الأولياء
١٩٧ ص
(٤٤)
فصل في تغسيل الميت
٢٠٠ ص
(٤٥)
فصل في ما يتعلق بالنية في تغسيل الميت
٢٠١ ص
(٤٦)
فصل في اعتبار المماثلة بين المغسل و الميت
٢٠١ ص
(٤٧)
فصل في موارد سقوط غسل الميت
٢٠٥ ص
(٤٨)
فصل في كيفية غسل الميت
٢١٠ ص
(٤٩)
فصل في شرائط الغسل
٢١٤ ص
(٥٠)
فصل في آداب غسل الميت
٢١٨ ص
(٥١)
فصل في مكروهات الغسل
٢٢٠ ص
(٥٢)
فصل في تكفين الميت
٢٢٢ ص
(٥٣)
فصل في مستحبات الكفن
٢٣٠ ص
(٥٤)
فصل في بقية المستحبات
٢٣١ ص
(٥٥)
فصل في مكروهات الكفن
٢٣٤ ص
(٥٦)
فصل في الحنوط
٢٣٥ ص
(٥٧)
فصل في الجريدتين
٢٣٧ ص
(٥٨)
فصل في التشييع
٢٣٨ ص
(٥٩)
فصل في الصلاة على الميت
٢٤١ ص
(٦٠)
فصل في كيفية صلاة الميت
٢٤٧ ص
(٦١)
فصل في شرائط صلاة الميت
٢٥٢ ص
(٦٢)
فصل في آداب الصلاة على الميت
٢٦٢ ص
(٦٣)
فصل في الدفن
٢٦٥ ص
(٦٤)
فصل في المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده
٢٧٠ ص
(٦٥)
فصل في مكروهات الدفن
٢٧٨ ص
(٦٦)
فصل في الأغسال المندوبة
٢٨٨ ص
(٦٧)
فصل في الأغسال الزمانية
٢٨٨ ص
(٦٨)
أحدها غسل الجمعة
٢٨٨ ص
(٦٩)
الثاني من الأغسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان
٢٩٢ ص
(٧٠)
الثالث غسل يومي العيدين الفطر و الأضحى
٢٩٤ ص
(٧١)
الرابع غسل يوم التروية
٢٩٥ ص
(٧٢)
الخامس غسل يوم عرفة
٢٩٥ ص
(٧٣)
السادس غسل أيام من رجب
٢٩٥ ص
(٧٤)
السابع غسل يوم الغدير
٢٩٥ ص
(٧٥)
الثامن يوم المباهلة
٢٩٥ ص
(٧٦)
التاسع يوم النصف من شعبان
٢٩٦ ص
(٧٧)
العاشر يوم المولود
٢٩٦ ص
(٧٨)
الحادي عشر يوم النيروز
٢٩٦ ص
(٧٩)
الثاني عشر يوم التاسع من ربيع الأول
٢٩٦ ص
(٨٠)
الثالث عشر يوم دحو الأرض
٢٩٦ ص
(٨١)
الرابع عشر كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل
٢٩٦ ص
(٨٢)
فصل في الأغسال المكانية
٢٩٧ ص
(٨٣)
فصل في الأغسال الفعلية
٢٩٨ ص
(٨٤)
فصل في التيمم
٣٠٥ ص
(٨٥)
و هو يتحقق بأمور
٣٠٥ ص
(٨٦)
أحدها عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر
٣٠٥ ص
(٨٧)
الثاني عدم الوصلة إلى الماء الموجود
٣١٠ ص
(٨٨)
الثالث الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه
٣١١ ص
(٨٩)
الرابع الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله
٣١٤ ص
(٩٠)
الخامس الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده و عياله
٣١٤ ص
(٩١)
السادس إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم
٣١٦ ص
(٩٢)
السابع ضيق الوقت عن استعمال الماء
٣٢٠ ص
(٩٣)
الثامن عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي
٣٢٦ ص
(٩٤)
فصل في بيان ما يصح التيمم به
٣٢٨ ص
(٩٥)
فصل في شرائط ما يتيمم به
٣٣٢ ص
(٩٦)
فصل في كيفية التيمم
٣٣٧ ص
(٩٧)
فصل في أحكام التيمم
٣٤٦ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٧ - فصل في النفاس

[مسألة ٣: صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها]

[٨١٢] مسألة ٣: صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها (١) على الأقوى، (٢) و إن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها، و إن رأت بعض العادة (٣) و لم تر البعض من الطرف الأول و تجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها، فلو كان عادتها سبعة و لم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها، و إن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا، و إن لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع، و إن لم تر الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة، و لا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.

[مسألة ٤: اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس‌]

[٨١٣] مسألة ٤: اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس، و كذا بين النفاس و الحيض المتأخر، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة و إن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه و بين النفاس عشرة أيام و كذا في الدم المتأخر، و الأقوى عدم اعتباره في الحيض (٤) المتقدم كما مر نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر (٥) لكن الأحوط ______________________________________________________

(١) تقدّم أن رؤية الدم قد تتأخّر عن تاريخ الولادة و يحسب العشرة من مبدأ رؤية الدم لا من الولادة، فإذا رأت دما بين مبدأ الولادة و بين اليوم العاشر فهو نفاس، و إن كانت الرؤية في اليوم التاسع فإن ذلك اليوم هو اليوم الأول من الأيام العشرة التي هي الحدّ الأقصى للنفاس، فإن استمرّ ذلك الدم الى أن يتجاوز العشرة فقد مرّ حكمه بالنسبة الى ذات العادة و غيرها، و كذا إذا لم يتجاوز، و بذلك يظهر حال بقية ما ذكره في هذه المسألة. نعم يحسب العشرة من تاريخ الولادة الحدّ الأقصى للدم الذي يمكن أن يكون فيه دم نفاس.

(٢) في القوة إشكال بل منع، لما مر من ان المستفاد من مجموعة من روايات الباب بمناسبة الحكم و الموضوع ان مبدأ النفاس من تاريخ رؤية الدم، و مقتضى إطلاقها ان اقصاه عشرة أيام، كما ان مقتضى سياقها العرفي ان أقصى زمن يمكن أن يكون الدم فيه دم نفاس هو العشرة من تاريخ الولادة.

و في ضوء ذلك إذا لم تر المرأة من تاريخ ولادتها دما إلى اليوم الثامن، و رأت من اليوم التاسع كان ذلك نفاسا بمقتضى قاعدة الامكان، و هذه القاعدة و إن لم تثبت في باب الحيض لما ذكرناه هناك من أن المرأة لدى توفر الشروط العامة للحيض فيها إذا شكت في دم أنه حيض تلجأ إلى إحدى القاعدتين، الأولى قاعدة العادة، و الثانية قاعدة الصفات دون قاعدة الامكان إذ لا دليل عليها في مقابلهما.

و أما في هذا الباب، فبما أنه لا معيار للصفات فيه، و لا دليل على أنها ترجع في مقام الشك إليها فتلجأ إلى هذه القاعدة تطبيقا لما تقدم.

ثم ان مبدأ النفاس و العادة لما كان من اليوم التاسع في المثال، فإذا استمر بها الدم إلى أن تجاوز العشرة، فإن كانت ذات عادة عددية جعلت عادتها نفاسا و الزائد استحاضة، و إن كانت ناسية أخذت بأكبر الاحتمالات للاستصحاب، و الّا جعلت العشرة كلها نفاسا، أي من اليوم التاسع إلى اليوم الثامن عشر، و ما بعدها استحاضة.

و من هنا يظهر أنه لا فرق بين أن ترى الدم بعد سبعة أيام من تاريخ ولادتها و هي مقدار عادتها المفروضة في المسألة، أو تراه قبلها، على أساس أن مبدأ عادتها يحسب من تاريخ رؤية الدم شريطة أن تكون في ضمن العشرة من تاريخ الولادة، سواء أ كانت في أولها أم آخرها أم وسطها.

و أما بناء على ما قواه الماتن قدّس سرّه من أن مبدأ النفاس أي العشرة من تاريخ الولادة فأيضا لا يتم لأن المرأة إذا ولدت و لم تر الدم في تمام أيام عادتها كسبعة أيام مثلا، ثم رأت دما و تجاوز عن العشرة فهي و إن لم تكن مشمولة للروايات التي تنص على أنها تجلس أيام عادتها لفرض أنها لم تر الدم في تلك الأيام حتى يجب عليها الجلوس فيها و ترك العبادات، الّا أن الحكم بأن ما رأته من الدم ليس بنفاس لا دليل عليه. فإن ما يمكن أن يتوهم شموله للمقام هو إطلاق ما دل على أن ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة جعلت الزائد على العادة استحاضة، بدعوى أن اطلاقه غير قاصر عن شمول هذه الصورة.

و لكن لا أساس لهذا التوهم أصلا، لأن مورده ما إذا رأت ذات العادة دما في أيام عادتها و استمر بها بعد العادة إلى أن تجاوز العشرة فإنها جعلت عادتها حيضا إذا كانت في باب الحيض و نفاسا إذا كانت في باب النفاس، و الزائد استحاضة. و أما إذا لم تر الدم في أيام عادتها و بعد الانتهاء منها رأت دما و تجاوز عن العشرة فهي غير مشمولة لا طلاقه و خارجة عن موضوعه نهائيا، و حينئذ فإن كانت في باب الحيض تلجأ إلى الصفات، فإن كان بصفة الحيض اعتبرته حيضا، و الّا اعتبرته استحاضة، و إن كانت في باب النفاس تلجأ إلى قاعدة الامكان و تجعله نفاسا إلى العشرة من تاريخ الولادة، و من هنا يظهر أن ما ذكره الماتن قدّس سرّه في الفرع الثاني من أنها إذا رأت دما في بعض أيام العادة تكمل بما بعدها شريطة أن لا يكون العدد المكمل فوق العشرة، لا يمكن اتمامه بدليل، بل مقتضى إطلاق ما دل على ان ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة اعتبرت عادتها نفاسا دون الباقي، أن الزائد على العادة استحاضة إذا كان ما رأته من أيام العادة بمقدار معتد به كثلاثة أيام أو أكثر فإنه حينئذ لا يبعد كون هذه الصورة مشمولة لإطلاقه، و أما إذا رأت من العادة يوما واحدا و استمر بها الدم إلى أن تجاوز العشرة فالظاهر أنها غير مشمولة له، و عليه فلا دليل على أن الدم الزائد على العادة ليس بنفاس في هذه الصورة، و حينئذ فتلجأ إلى قاعدة الامكان و مقتضاها إنه نفاس إلى العشرة.

فالنتيجة: انه على مسلكه قدّس سرّه لا دليل على التكميل، فإن الدم الزائد على العادة أما إن كله نفاس بمقتضى قاعدة الامكان، أو أن كله ليس بنفاس بمقتضى الإطلاق.

و أما على ما بنينا عليه من أن مبدأ النفاس من تاريخ رؤية الدم فمتى ما رأت الدم يحسب مبدأ النفاس من ذلك التاريخ شريطة أن تكون الرؤية في ضمن العشرة من تاريخ الولادة، فما ذكره قدّس سرّه من الفرق بين الفرعين و الحكم بأن الدم المرئي بعد العادة في الفرع الأول ليس بنفاس، و في الثاني نفاس كلا أو بعضا لا يبتني على دليل صالح لتبرير الفرق بينهما.

(٣) هذا هو الفرع الثاني الذى ذكره الماتن قدس سره و قد ظهر حاله مما تقدم.

(٤) هذا هو الصحيح، و إن كان المشهور اعتباره، و قد استدل على المشهور بوجهين ..

أحدهما: دعوى أن النفاس حيض محتبس، و يترتب عليه تمام أحكام الحيض التي منها كون المرأة قد مرّت بها قبل ذلك فترة طهر و سلامة من دم الحيض لا تقل عن عشرة أيام.

و الجواب .. أولا: أن هذه الجملة: «إن النفاس دم محتبس» لم ترد في شي‌ء من الروايات لا لفظا و لا معنى، بل صحيحة سليمان بن خالد قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك الحبلى ربما طمثت، قال: نعم و ذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم، فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة»[١] تدل على خلافها و ثانيا: أنه لا دليل على أن حكم الحيض المحتبس حكم الحيض غير المحتبس مطلقا الّا فيما قام دليل على الخلاف، بل الأمر بالعكس و ان اشتراكهما في الحكم بحاجة إلى دليل.

و الآخر: موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال: تصلى ما لم تلد .. الحديث»[٢] بتقريب أنها تدل على أن المرأة إذا رأت دما قبل الولادة فهو ليس بحيض و إن كان بلون الحيض.

و الجواب .. أولا: أن من المحتمل أن يكون المراد من الصفرة فيها الماء الأصفر بقرينة جعلها في مقابل الدم، و الّا لكان المناسب أن يجعلها في مقابل الحمرة أو السواد، فإذن لو لم تكن الموثقة ظاهرة في الاحتمال الأول لم تكن ظاهرة في الاحتمال الثاني، فتكون مجملة، فلا يمكن الاستدلال بها.

و ثانيا: على تقدير تسليم ظهورها في الاحتمال الثاني، الّا أنها لا تدل على اعتبار الفصل بأقل الطهر بين النفاس و الحيض المتقدم، و إنما تدل على أن الدم الخارج من المرأة في أيام الطلق ليس بحيض، و أما بالنسبة إلى الدم الخارج منها قبل هذه الأيام فهي ساكتة عنه فترجع فيه إلى قاعدة العادة أو الصفات، فإن كان في وقت العادة فهو حيض و إن كان صفرة، و إن لم يكن في وقتها فإن كان واجدا للصفة فكذلك، و الّا فهو استحاضة.

(٥) في إطلاقه إشكال، و الأظهر هو التفصيل بين ما إذا رأت المرأة دما بعد نفاسها بفترة تقل عن عشرة أيام في موعد عادتها، و ما إذا رأت دما كذلك واجدا للصفات، فعلى الأول تعتبر نفسها حائضا، و على الثاني تحتاط بالجمع بين الاجتناب عما تتركه الحائض و الاتيان بما يطلب من المستحاضة، و لكن المعروف بين الأصحاب اعتبار الفصل بينهما بأقل الطهر مطلقا، فإذا رأت دما بعد نفاسها بفترة تقل عن العشرة فهو ليس بحيض و إن كان في موعدها أو واجدا للصفة، و قد استدل على ذلك بأمرين:

أحدهما: بصحيحة عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن الأول عليه السّلام: «في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما، ثم طهرت، ثم رأت الدم بعد ذلك، قال: تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس»[٣] بتقريب أن التعليل فيها يدل على اعتبار الفصل بينهما بأقل الطهر.

و لكن يمكن المناقشة فيها بأن الصحيحة ظاهرة في أن نفاسها استمر إلى ثلاثين يوما ثم طهرت، و قد تقدم أنها معارضة من هذه الناحية بالروايات التي تنص على أن أقصى النفاس هو أقصى الحيض لا أكثر، و تسقط حينئذ من جهة المعارضة، و على هذا فلا يعتبر في كون دمها حيضا أن يكون بعد ثلاثين يوما من الدم فضلا عن مرور فترة طهر بعده لا تقل عن عشرة أيام، بل لو لم تطهر و لم ينقطع الدم عنها بعد الثلاثين و بقى مستمرا فإنه حيض إذا كان في وقت العادة أو واجدا للصفة، بل الأمر كذلك إذا كان قبل الثلاثين، فلا يعتبر الفصل بأقل الطهر بين ثلاثين يوما و بين الدم المتأخر في كونه حيضا، و عليه فلا بد من رد علم التعليل إلى أهله.

فالنتيجة: ان التعليل في الصحيحة لا ينطبق على مورده، فمن أجل ذلك لا يمكن الأخذ به.

و الآخر: الروايات التي تنص على أن النفساء تجلس أيام عادتها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة:

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قلت له: النفساء متى تصلى؟ قال:

تقعد قدر حيضها و تستظهر بيومين، فإن انقطع الدم و الّا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلت .. الحديث».[٤] فإن قوله عليه السّلام: «و الّا اغتسلت الخ» مطلق و لم يقيد بشي‌ء على الرغم من أن المولى في مقام بيان وظيفتها، و مقتضى إطلاقه انه استحاضة و إن كان في وقت العادة أو واجدا للصفة.

و منها: صحيحة الأخرى عن أحدهما عليه السّلام قال: «النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة».

[٥] و منها: قوله عليه السّلام في صحيحة يونس: «فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة، فإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصلّ».

[٦] فالنتيجة: إن هذه الروايات في مقام بيان ان النفساء كالحائض، فكما أن الحائض تقعد أيامها و تترك العبادات فيها و إذا استمر بها الدم و تجاوز العشرة اعتبرت نفسها مستحاضة بعدها و تعمل بأعمالها، فكذلك النفساء، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الدم في موعد العادة أو واجدا للصفة أم لا، فإذن تصلح هذه الروايات أن تعارض روايات العادة و الصفات، لأن نسبتها إلى كل واحدة منهما نسبة عموم من وجه، و مورد الالتقاء هو ما إذا رأت المرأة دما بعد انتهاء نفاسها و استمر بها إلى أن تجاوز العشرة و كان في موعد العادة أو واجدا للصفات قبل أن تمر بها فترة طهر و سلامة و لا تقل عن عشرة أيام، فإن مقتضى إطلاق هذه الروايات أنه استحاضة، و مقتضى إطلاق روايات العادة أو الصفات أنه حيض، و عليه فمقتضى القاعدة سقوط كلا الاطلاقين في مورد الالتقاء، و الرجوع إلى العام الفوقي و هو عمومات أدلة وجوب الصلاة و الصيام عليها في هذه الحالة.

و لكن لا يبعد التفصيل في المقام بين روايات العادة و روايات الصفات، و تقديم إطلاق روايات العادة على إطلاق هذه الروايات على أساس أن روايات العادة أصرح و أقوى منها دلالة لدى العرف، حيث قد ورد في بعضها كما في معتبرة يونس الطويلة قوله عليه السّلام: «إن ذلك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه و تدع ما سواه، و تكون سنتها فيما تستقبل»[٧] و قوله عليه السّلام فيها أيضا: «إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها و خلقتها التي جرت عليها»[٨] و غير ذلك، فإن هذه الخصوصيات تؤكد دلالتها و تجعلها أقوى بنظر العرف، فمن أجل ذلك تتقدم عليها في مورد الالتقاء، و نتيجة ذلك أن الدم بعد العشرة إن كان في وقت العادة فالأظهر أنه حيض و إن لم تمر بها فترة طهر لا تقل عن عشرة أيام.

و أما روايات الصفات فبما أنه لا تتوفر فيها خصوصية توجب قيمة دلالتها أقوى و أكبر فمن أجل ذلك يسقط إطلاقها في مورد الالتقاء و يرجع حينئذ إلى لعام الفوقى، و مقتضاه وجوب الصلاة و الصيام عليها، و لكن مع ذلك كان الأحوط و الأجدر بها وجوبا أن تترك ما تتركه الحائض و تعمل ما تعمله المستحاضة.

و على هذا فإذا استمر الدم بالنفساء و تجاوز العشرة و بقى مستمرا و شكت في أن عادتها الشهرية قد جاءتها بعد نفاسها أو لا، فإن كانت ذات عادة وقتية و رأت الدم في موعدها اعتبرته حيضا و إن لم يكن بلون الحيض، و إن رأته في غير موعدها فإن كان بلون الحيض فإن لم يفصل بينه و بين النفاس بأقل الطهر تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و مع الفصل تعتبره حيضا. و إن لم تكن ذات عادة وقتية، فإن تميز بعض الدم بالصفات اعتبرته حيضا مع الفصل بأقل الطهر و السلامة بينه و بين النفاس المتقدم، و مع عدم الفصل بذلك تحتاط كما مر، و إن لم يتميز بأن كان جميع الدم بلون الاستحاضة ظلت عليها، و إن كان الجميع بلون الحيض تجعل في كل شهر ستة أو سبعة أيام حيضا كالمضطربة.


[١] الوسائل ج ٢ أبواب الحيض باب ٣٠ ح ١٤.

[٢] الوسائل ج ٢ أبواب النفاس باب ٤ ح ١.

[٣] الوسائل ج ٢ أبواب النفاس باب ٥ ح ١.

[٤] الوسائل ج ٢ أبواب النفاس باب ٣ ح ٢.

[٥] الوسائل ج ٢ أبواب النفاس باب ٣ ح ١.

[٦] الوسائل ج ٢ أبواب النفاس باب ٣٠ ح ٣.

[٧] الوسائل ج ٢ أبواب الحيض باب ٧ ح ٢.

[٨] الوسائل ج ٢ أبواب الحيض باب ٥ ح ١.