تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦١ - فصل في الاستحاضة
[مسألة ١٥: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى]
[٨٠١] مسألة ١٥: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى- كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة، أو المتوسطة كثيرة- فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال، فتعمل عمل الأعلى، و كذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها، و أما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف و العمل على الأعلى حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل و أتت به أيضا، فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة لكن مع ذلك يجب الاستئناف، و إن ضاق الوقت عن الغسل و الوضوء أو أحدهما تتيمم بدله، و إن ضاق عن التيمم أيضا استمرت على عملها، لكن عليها القضاء على الأحوط (١)، و إن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت ________________________________________________________و الصلاة معا وجب عليها قضاؤها و إلّا فلا شيء عليها.
(١) بل على الأقوى، لأنها فاقدة للطهورين حينئذ، و ما ذكره الماتن قدّس سرّه في هذه المسألة من وجوب استمرار المستحاضة على عملها ينافي ما بنى عليه في الفاقد للطهورين من عدم وجوب الصلاة عليه في الوقت و وجوب القضاء خارج الوقت، و على هذا فإذا تحوّلت الاستحاضة من الأدنى الى الأعلى فإن كان قبل أن تعمل المستحاضة بأعمالها أو في أثنائها وجب عليها أن تعمل منذ ذلك الحين ما عليها من الأعمال وفقا لاستحاضتها الحالية، مثال ذلك: امرأة استحاضتها صغرى و قد توضّأت و دخلت في الصلاة ثم إن في أثنائها بل في الجزء الأخير منها وجدت أن استحاضتها تحوّلت الى وسطى أو كبرى بطلت صلاتها، فيجب عليها أن تقوم بعملية الطهارة من الغسل أو مع الوضوء وفقا لاستحاضتها الحالية، أو امرأة استحاضتها وسطى و قد قامت بعملية الغسل قبل صلاة الفجر ثم عند صلاة الظهر وجدت أن استحاضتها صارت كبرى فيجب عليها أن تقوم بعملية الغسل لصلاتي الظهرين.