تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦٣ - فصل في الاستحاضة
العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب، نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا وقتها، و إلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل، و إن لم تغتسل لها فللمغرب، و إن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت و بقي مقدار إتيان العشاء.
[مسألة ١٦: يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع]
[٨٠٢] مسألة ١٦: يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع (١)، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين ________________________________________________________الثالثة: ما إذا تحوّلت الاستحاضة الكبرى الى الوسطى قبل أن تقوم بما يجب عليها من الأفعال كعملية الطهارة و الصلاة، و في هذه الحالة يجب عليها أن تغتسل و تصلّي الظهر و العصر جمعا، أو المغرب و العشاء كذلك، أو صلاة الصبح، و أما وظيفتها بلحاظ استحاضتها الحالية (الوسطى) فهي الوضوء لكل صلاة لأن مقتضى إطلاق ما دلّ على وجوب الوضوء عليها كذلك وجوبه و إن كانت مسبوقة بالكبرى و أما الغسل فهو ساقط عنها بملاك غسلها للكبرى. نعم إذا استمرّت الى اليوم الثاني وجب عليها الغسل فيه، و الأحوط أن يكون عند صلاة الصبح.
الرابعة: ما إذا تحوّلت في أثناء العمل فإن كان في أثناء الغسل استمرّت به الى أن يتمّ ثم توضّأت، و إن كان في أثناء الصلاة بطلت و لا يكفي الغسل لصحّتها لأنها محدثة في أثنائها بالوسطى، و بذلك يظهر حال ما ذكره قدّس سرّه في المسألة.
(١) على الأحوط في المتوسطة، فإنها إذا اغتسلت عند صلاة الصبح و صلّت ثم عند الزوال انقطع الدم عنها فلا دليل على وجوب الغسل عليها للانقطاع، فإن رواياتها تدلّ على أن عليها الغسل في كل يوم مرة، فإذا استحاضت قبل صلاة الفجر مثلا بالاستحاضة الوسطى وجب عليها أن تقوم بعملية الغسل و الوضوء لصلاة الصبح، ثم إذا انقطع بعد ذلك فلا تدلّ الروايات على وجوب الغسل للانقطاع، نعم إذا استحاضت بالاستحاضة الكبرى و قامت بعملية الطهارة بغاية الصلاة فصلّت ثم