الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٧ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٢٩٩٦]
«مسألة ٦»: لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحجّ على المملوك وعدم صحّته
إلاّ بإذن مولاه وعدم إجزائه عن حجّة الإسلام إلاّ إذا انعتق قبل المشعر
بين القن والمدبر والمكاتب واُم الولد والمبعّض إلاّ إذا هاياه مولاه وكانت
نوبته كافية مع عدم كون السفر خطريّاً، فإنّه يصحّ منه بلا إذن(١) لكن لا
يجب ولا يحزئه عن حجّة الإسلام وإن كان مستطيعاً لأنه لم يخرج عن كونه
مملوكاً، وإن كان يمكن دعوى الانصراف عن هذه الصورة، فمن الغريب ما في
الجواهر من قوله: «ومن الغريب ما ظنّه بعض الناس من وجوب حجّة الإسلام عليه
في هذا الحال ضرورة منافاته للإجماع المحكي عن المسلمين الذي يشهد له
التتبّع على اشتراط الحرّيّة المعلوم عدمها في المبعض...» إذ لا غرابة فيه
بعد إمكان دعوى الانصراف، مع أن في أوقات نوبته يجري عليه جميع آثار
الحرّيّة.
_______________________________________
التكليف الآخر معجز عن المشروط بالقدرة الشرعية.
وأما إذا بنينا كما هو الصحيح ويأتي قريباً في شرطية الاستطاعة أن الحجّ غير مشروط بالقدرة الشرعية ولم يدل دليل على اشتراطه بها، وإنما المعتبر الاستطاعة بمعنى القدرة على الزاد والراحلة وتخلية السرب وصحّة البدن كما فسرت بذلك في الروايات، فمع فرض وجود الاستطاعة فيتحقق التزاحم بين الواجبين، لوجود شرط كل منهما القدرة العقلية والاستطاعة، ولا شك هنا في تقديم حجّة الإسلام لأهميتها حتى على القول بفورية القضاء، فضلاً عما إذا لم نلتزم بالفورية.
(١) ذكر الماتن (قدس سره) أن عدم صحة حج العبد بدون إذن مولاه صحيح، إلاّ أن ذلك في العبد المبعض مشكل، فإنه قد يقال إنه لا يحتاج إلى إذن مولاه، لأنه مستقل في التصرف في وقته، فلو حج ولم يكن السفر خطرياً كان حجّه صحيحاً من دون حاجة إلى إذن المولى مع فرض المهاياة ووقوع حجّه في نوبته، نعم لو كان السفر خطرياً فلا يجوز من دون إذن المولى لأن في ذلك اتلافاً لمال المولى.
ثمّ لو انعتق المبعض الذي حج في وقت المولى وبإذنه قبل الوقوف بالمشعر أجزأه عن حجّة الإسلام، وأما لو كان انعتاقه بعد الوقوف بالمشعر فلا يجزيه، وهذا هو المشهور المتسالم عليه، بل عدّ هذا من ضروريات الفقه، لأن ما دل على الإجزاء وعدمه في الصورتين لم يفرّق فيه بين اقسام العبد، بل حتى أم
ان تعلق الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأمربالأهم لا يقتضي طلب الجمع بين الضدين ليكون محالاً، بل يقتضي الجمع بين الطلبين في زمان واحد، ولا مانع منه أصلاً إذا كان المطلوب في أحدهما مطلقاً وفي الآخر مقيداً بعدم الاتيان به ومترتب عليه على نحو لو تمكن المكلف من الجمع بينهما في الخارج وايجادهما معاً فيه لم يقعا على صفة المطلوبية، ولذا لو أتى بهما بقصد الأمر والمطلوبية لكان ذلك تشريعاً ومحرّماً» موسوعة الإمام الخوئي ٤٤:٣٩٣.
_______________________________________
التكليف الآخر معجز عن المشروط بالقدرة الشرعية.
وأما إذا بنينا كما هو الصحيح ويأتي قريباً في شرطية الاستطاعة أن الحجّ غير مشروط بالقدرة الشرعية ولم يدل دليل على اشتراطه بها، وإنما المعتبر الاستطاعة بمعنى القدرة على الزاد والراحلة وتخلية السرب وصحّة البدن كما فسرت بذلك في الروايات، فمع فرض وجود الاستطاعة فيتحقق التزاحم بين الواجبين، لوجود شرط كل منهما القدرة العقلية والاستطاعة، ولا شك هنا في تقديم حجّة الإسلام لأهميتها حتى على القول بفورية القضاء، فضلاً عما إذا لم نلتزم بالفورية.
(١) ذكر الماتن (قدس سره) أن عدم صحة حج العبد بدون إذن مولاه صحيح، إلاّ أن ذلك في العبد المبعض مشكل، فإنه قد يقال إنه لا يحتاج إلى إذن مولاه، لأنه مستقل في التصرف في وقته، فلو حج ولم يكن السفر خطرياً كان حجّه صحيحاً من دون حاجة إلى إذن المولى مع فرض المهاياة ووقوع حجّه في نوبته، نعم لو كان السفر خطرياً فلا يجوز من دون إذن المولى لأن في ذلك اتلافاً لمال المولى.
ثمّ لو انعتق المبعض الذي حج في وقت المولى وبإذنه قبل الوقوف بالمشعر أجزأه عن حجّة الإسلام، وأما لو كان انعتاقه بعد الوقوف بالمشعر فلا يجزيه، وهذا هو المشهور المتسالم عليه، بل عدّ هذا من ضروريات الفقه، لأن ما دل على الإجزاء وعدمه في الصورتين لم يفرّق فيه بين اقسام العبد، بل حتى أم
ان تعلق الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأمربالأهم لا يقتضي طلب الجمع بين الضدين ليكون محالاً، بل يقتضي الجمع بين الطلبين في زمان واحد، ولا مانع منه أصلاً إذا كان المطلوب في أحدهما مطلقاً وفي الآخر مقيداً بعدم الاتيان به ومترتب عليه على نحو لو تمكن المكلف من الجمع بينهما في الخارج وايجادهما معاً فيه لم يقعا على صفة المطلوبية، ولذا لو أتى بهما بقصد الأمر والمطلوبية لكان ذلك تشريعاً ومحرّماً» موسوعة الإمام الخوئي ٤٤:٣٩٣.