٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٤ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وكذا لو دخل في أعمال العمرة وبلغ مع بقاء الوقت، بل حتى لو كان البلوغ بعد العمرة مع بقاء الوقت[١]. وكذا نقول في المتسكع، فلابدّ من الرجوع إلى الميقات والاحرام ثانياً وجوباً.

[١] دعوى أن من بلغ في أثناء أدائه للحج المستحب وكان الوقت واسعاً لأن يأتي بحجة الإسلام، لو لم يعرض عن حجّه المستحب جاهلاً كان أو عالماً عامداً وأكمل حجّه الاستحبابي يقع منه صحيحاً وإن كان آثماً بترك أدائه لحجة الإسلام إذا كان عالماً بالحكم أو جاهلاً مقصراً، لأنه لا تنافي بين الخطاب الوجوبي والخطاب الاستحبابي في مرحلةالجعل لاختلاف متعلقهما، فإن حقيقة الحجّ الاستحبابي غير حقيقة حجّة الإسلام، وإنما التنافي بين الخطابين في مرحلة الفعلية، إذ إن العام الواحد لايتسع للاتيان بحجتين مستحبة وواجبة، فلا محيص من فعلية الخطاب الوجوبي، ودوران الأمر في الخطاب الاستحبابي بين رفع اليد عن أصله أو عن اطلاقه وتقييده بعدم امتثال الخطاب الوجوبي، والثاني هو المتعين للزوم تقدير الضرورات بقدرها، وقد التزم السيد الاُستاذ بالترتب في نظير المقام وهو من وجب عليه حجّة الإسلام وجهل فوريتها فأتى بحجة استحبابه، حيث حكم (قدس سره) بصحّة حجته الاستحبابية من جهة الترتب. وقد ذكر السيد الاُستاذ (قدس سره) أن مجرد الاذعان بالترتب مساوق مع التصديق بوقوعه. (بحوث في شرح مناسك الحجّ ١:٥٣٨).
وكأن المدعي يريد الاشكال على قول السيد الاُستاذ «وأما اتمامه ندباً فلا وجه له إلاّ ما قيل من أن المحرم ليس له أن يحرم ثانياً وهو واضح الدفع» ويدعي أن القول بالترتب هو المصحح لجواز إكماله ندباً.
أقول هذه الدعوى غير صحيحة، لأن الترتب وإن كان ممكناً والاذعان به مساوق لوقوعه وحقيقة حجّة الإسلام غير حقيقة الحجّ المستحب، إلاّ أن في المقام لم يقع الترتب أصلاً، لأنه بالبلوغ ينكشف بطلان الإحرام السابق، والمفروض أنه لم يحرم جديداً للحج المستحب سواء كان عالماً عامداً أو جاهلاً، فكيف يعقل أن يكون ما يأتي به حجاً مستحباً. وأما ما التزم به السيد الاُستاذ في نظير المقام فكان مع الإحرام للحج المستحب، والترتب فيه علىالقاعدة، إلاّ أن قياس المقام عليه مع الفارق.
وقد تكون دعوى المدعي مبتنية على توهم أن احرام الصبي في المقام قبل البلوغ بالحج المستحب، هو احرام للحج المستحب جهلاً بوجوب الحجّ عليه وقد صرح هو بعدم الفرق بين العالم العامد أو الجاهل قاصراً كان أو مقصراً بدعوى أنه بالبلوغ يعلم بوجوب حجّة الإسلام عليه هذه السنة، وأما قبل العلم فالخطابان الوجوبي والاستحبابي متنافيان في مرحلة الفعلية، والخطاب الاستحبابي مقيد بعدم امتثال الخطاب الوجوبي ولو جهلاً، وهذا إنما لم يمتثل الخطاب الوجوبي للجهل بوجوبه، فيكون الترتب فيه على القاعدة، ولذا قال السيد الاُستاذ في المسألة ٩ الرقم العام [٢٩٩٠] انه إذا حج ندباً باعتقاد أنه غير بالغ فبأن بعد الحجّ أنه كان بالغاً ولم يكن قاصداً بحجه الندبي الامر الفعلي المتوجه إليه، بل كان قاصداً لخصوصية الحجّ الندبي لا للأمر الفعلي المتوجه إليه على كل تقدير، قال: فلا يكون ما أتى به موجباً لسقوط الأمر بالوجوب جزماً، لا بطلان الحج، ومن الواضح أن التعبير بالاجزاء كما عبر به إنما هو مع صحة حجّه فهل يكون مجزياً أو لا، وأما مع عدم الصحة فلا وجه للتعبير بالاجزاء كما صرح هو بذلك فيما تقدم من كلامه (قدس سره).
وفيه: أن الصبي قبل البلوغ غير مكلف بحجة الإسلام، فبالبلوغ تجب عليه حينئذ حجّة الإسلام لا أنه بالبلوغ