الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
ويدل عليه أيضاً ما دل على ان حج الصبي بناءً على شرعيته وهو الصحيح كما سيأتي حال صباه لا يجزي عن حجّة الإسلام لأنها موضوعة على البالغين، وإن قلنا بالاجزاء في باب الصلاة، فإنه تقدم الكلام في باب الصلاة، وقلنا إن الصبي بناءً على صحة عباداته فهو مأمور غاية الأمر بأمر غير الزامي بل استحبابي، فلو صلى وهو صبي ثمّ بلغ قبل غروب الشمس مثلاً فهل يجب عليه اعادة صلاته لأنه لم يأمر بأمر وجوبي، أو لا؟ ذكرنا[١] أنه لا يبعد الاجتزاء وعدم لزوم الاعادة، لأنه ليس من إجزاء شيء عن شيء حتّى يقال إن اجزاء المستحب عن الواجب يحتاج إلى دليل، بل إن صلاة الظهر حقيقة واحدة مطلوبة من البالغ وجوباً ومن الصبي استحباباً، فالطبيعة التي أتى بها الصبي عين الطبيعة التي أتى بها البالغ، فالصبي صلى الظهر وإن لم تكن واجبة في حقه، فلا تشمله بعد ذلك أدلة وجوب الصلاة من الآيات والروايات، لأنها منصرفة عن من أتى بها، ومختصة بمن لم يأت بها أو أتى بها غير صحيحة، إلاّ أن الحجّ ليس كذلك لأن الحجتين متغايرتان، فان الأولى مغايرة لحجة الإسلام التي بني عليها الإسلام وهي بعد البلوغ، فلو حج قبل البلوغ فهي غير حجّة الإسلام، ولذا لا تجزي عنها على ما دلت عليه الروايات الصحيحة وغير الصحيحة.
واحاطتهم بهالة من القدسية يقصر عنه إعلام المتأخرين بما لديهم من وسائله الذين يقلبون الهزيمة إلى نصر ساحق والباطل إلى الحق المبين الذي لا لبس فيه، فأنى لنا والاعتماد على ما يقولون وقد رأينا ما يفعلون من طمسالحقائق واظهار الباطل مظهر الحق؟! ومع التنزل وفرض أنه يفييد تحقّق ووقوع أصل الحادثة وأما حددوها وما يبتني عليهالاستدلال فلا يمكن أن تكون لا روايتنا الضعيفة ولا ما يرونه هم كافياً فى ذلك. هذا على فرض ان لا تكون مصدر روايتنا رواياتهمهم.
وأما بالنسبة إلى دلالة الحديث: فمفاده كما هو الظاهر منه الموجب لتعينه رفع قلم التكليف الموضوع على البالغ العاقل كما في قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ) البقرة: ١٨٣، وقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ) البقرة ١٧٨، وقوله: (وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) المائدة: ٤٥، وقوله: (كُتِبَعَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ...) البقرة: ٢١٦ فان مقتضى مناسبة القلم والتكليف والكتابة يقتضي تعين أن يكون المراد من رفع القلم إنما هو قلم التكليف، لا المؤاخذة لأنها خلاف الظاهر، ولا مناسبة بينها وبين القلم، ولذا قال تعالى: (لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَـنِكُمْ وَ لَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الاَْيْمَـنَ...)المائدة: ٨٩ ولم يعبر برفع القلم عن المؤاخذة، على أن المؤاخذة لا تجعل، بل هي مما تترتب على الجعل من التكاليف الالزامية، وما يرفع لابدّ أن يكون قابلاً للجعل حتى يرفع، فبما أنها لا تجعل فلا معنى لرفعها، نعم يمكن رفع منشأ ثبوتها وترتبها وهو الحكم الالزامي الوجوبي أو التريحمي، فترتفع المؤاخذة لأنها مما تترب عليه، فلا موضوع لها حينئذ بعد رفع الحكم الالزامي، وعليه فدلالة الحديث على رفع قلم التكليف تامة إلاّ أنه ضعيف السند.
[١]في كتاب الصلاة موسوعة الإمام الخوئي ١١:٤١٠.
_______________________________________
ويدل عليه أيضاً ما دل على ان حج الصبي بناءً على شرعيته وهو الصحيح كما سيأتي حال صباه لا يجزي عن حجّة الإسلام لأنها موضوعة على البالغين، وإن قلنا بالاجزاء في باب الصلاة، فإنه تقدم الكلام في باب الصلاة، وقلنا إن الصبي بناءً على صحة عباداته فهو مأمور غاية الأمر بأمر غير الزامي بل استحبابي، فلو صلى وهو صبي ثمّ بلغ قبل غروب الشمس مثلاً فهل يجب عليه اعادة صلاته لأنه لم يأمر بأمر وجوبي، أو لا؟ ذكرنا[١] أنه لا يبعد الاجتزاء وعدم لزوم الاعادة، لأنه ليس من إجزاء شيء عن شيء حتّى يقال إن اجزاء المستحب عن الواجب يحتاج إلى دليل، بل إن صلاة الظهر حقيقة واحدة مطلوبة من البالغ وجوباً ومن الصبي استحباباً، فالطبيعة التي أتى بها الصبي عين الطبيعة التي أتى بها البالغ، فالصبي صلى الظهر وإن لم تكن واجبة في حقه، فلا تشمله بعد ذلك أدلة وجوب الصلاة من الآيات والروايات، لأنها منصرفة عن من أتى بها، ومختصة بمن لم يأت بها أو أتى بها غير صحيحة، إلاّ أن الحجّ ليس كذلك لأن الحجتين متغايرتان، فان الأولى مغايرة لحجة الإسلام التي بني عليها الإسلام وهي بعد البلوغ، فلو حج قبل البلوغ فهي غير حجّة الإسلام، ولذا لا تجزي عنها على ما دلت عليه الروايات الصحيحة وغير الصحيحة.
واحاطتهم بهالة من القدسية يقصر عنه إعلام المتأخرين بما لديهم من وسائله الذين يقلبون الهزيمة إلى نصر ساحق والباطل إلى الحق المبين الذي لا لبس فيه، فأنى لنا والاعتماد على ما يقولون وقد رأينا ما يفعلون من طمسالحقائق واظهار الباطل مظهر الحق؟! ومع التنزل وفرض أنه يفييد تحقّق ووقوع أصل الحادثة وأما حددوها وما يبتني عليهالاستدلال فلا يمكن أن تكون لا روايتنا الضعيفة ولا ما يرونه هم كافياً فى ذلك. هذا على فرض ان لا تكون مصدر روايتنا رواياتهمهم.
وأما بالنسبة إلى دلالة الحديث: فمفاده كما هو الظاهر منه الموجب لتعينه رفع قلم التكليف الموضوع على البالغ العاقل كما في قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ) البقرة: ١٨٣، وقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ) البقرة ١٧٨، وقوله: (وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) المائدة: ٤٥، وقوله: (كُتِبَعَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ...) البقرة: ٢١٦ فان مقتضى مناسبة القلم والتكليف والكتابة يقتضي تعين أن يكون المراد من رفع القلم إنما هو قلم التكليف، لا المؤاخذة لأنها خلاف الظاهر، ولا مناسبة بينها وبين القلم، ولذا قال تعالى: (لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَـنِكُمْ وَ لَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الاَْيْمَـنَ...)المائدة: ٨٩ ولم يعبر برفع القلم عن المؤاخذة، على أن المؤاخذة لا تجعل، بل هي مما تترتب على الجعل من التكاليف الالزامية، وما يرفع لابدّ أن يكون قابلاً للجعل حتى يرفع، فبما أنها لا تجعل فلا معنى لرفعها، نعم يمكن رفع منشأ ثبوتها وترتبها وهو الحكم الالزامي الوجوبي أو التريحمي، فترتفع المؤاخذة لأنها مما تترب عليه، فلا موضوع لها حينئذ بعد رفع الحكم الالزامي، وعليه فدلالة الحديث على رفع قلم التكليف تامة إلاّ أنه ضعيف السند.
[١]في كتاب الصلاة موسوعة الإمام الخوئي ١١:٤١٠.