الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥ - كتاب الحجّ
[٢٩٨٠]
«مسألة ١»: لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد تحقق الشرائط فوري(١) بمعنى أنه
يجب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة، فلا يجوز تأخيره عنه،
وإن تركه ففي العام الثاني، وهكذا، ويدل عليه جملة من الأخبار.
_______________________________________
(١) لا إشكال في ذلك ولا يجوز التأخير، ولو أخر وجب عليه في السنة الثانية، وذلك لأنه بعد تحقق شرائط الوجوب فالتكليف فعلي لابدّ للمكلف من إحراز فراغ ذمّته، واحتمال الفوت بعد ذلك يقتضي حكم العقل بلزوم المبادرة[١] فيحتاج جواز التأخير إلى دليل. وتأخير الصلاة عن أوّل وقتها أو تأخير القضاء وعدم المبادرة إليه إنّما هو لأجل الاطمئنان الشخصي ببقائه في المدة القصيرة مثلاً والتمكن من الاتيان به في الوقت اللاحق، ولو فرض عدم وجود الاطمئنان الشخصي فلا يجوز التأخير حتى في الصلاة، ومن الظاهر عدم وجود الاطمئنان الشخصي بالبقاء إلى السنة الثانية، فمع فرض احتمال الفوت يجب بحكم العقل تفريغ الذمّة بلا حاجة إلى دليل، على أن الأدلة وافرة، فإنه يستفاد ذلك من جملة من الروايات:
منها: معتبرة أبي بصير قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عزّوجلّ: (وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَـمَةِ أَعْمَى)[٢] قال قلت: سبحان الله أعمى؟ قال: نعم، إن الله عزّوجلّ أعماه عن طريق الحق»[٣].
وأما دعوى انصراف الروايات - التي ذكرها السيد الاُستاذ «السيد الخوئي» إلى الاسفار التي كانت في ذلك الزمان وهي منحصرة في البلدان المتحدةالافاق فتكون هذه الروايات هي الدليل على أن لكل بلد اُفقه الخاص به هو وما يقاربه كما عن بعض الفقهاء احتماله وإن كان احتمالاً ضعيفاً حسبما ذكر في «بحوث في الفقه المعاصر ٦:٥١».والمراد من بعض الفقهاء هو السيد الشهيد الصدر في الفتاوىالواضحة ص ٦٢٨، وأن كان الذي يختاره السيد الشهيد هو ما ذكره السيد الاُستاذ السيد الخوئيمن التمسك بالاطلاق.
فعهدة هذا الاحتمال الضعيف علىمدعيه، وليس لهذا الاحتمال أي منشأ أو شاهد ولو اشعاراً. بل هذهالدعوى تناف صريح بعضها المصرح بالاطلاق كما تقدم. بل صريح كلها بلليس فيها كلمة الاسفار ولا المسافرين فضلاً عن اختصاص ذلك السفر بالمسافةالمعينة، ومثل هذه لا يعد استدلالاً بالروايات في قبال قياس طلوعالهلال بالشمس.
[١]والمعبر عن ذلك بقاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي فراغ الذمّة اليقيني، وهذا الدليل استند إليه السيد الاُستاذ بعد وضوح عدم دلالة الأمر على الفور، لأن الصيغة فيه موضوعة للدلالة على اعتبار المادة في ذمّة المكلف ليس إلاّ، فاستفادة الفورية منها كاستفادة التراخي يحتاج إلى دليل ولا دليل.
نعم، بناءً على استفادة الفورية من نفس الأمر يكون ذلك دليلاً على الفورية غير القاعدة المذكورة.
[٢]طه: ١٢٤.
[٣]الوسائل ج ١١:٢٧ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٧، والرواية غير دالة على الفورية كما سيأتي.
_______________________________________
(١) لا إشكال في ذلك ولا يجوز التأخير، ولو أخر وجب عليه في السنة الثانية، وذلك لأنه بعد تحقق شرائط الوجوب فالتكليف فعلي لابدّ للمكلف من إحراز فراغ ذمّته، واحتمال الفوت بعد ذلك يقتضي حكم العقل بلزوم المبادرة[١] فيحتاج جواز التأخير إلى دليل. وتأخير الصلاة عن أوّل وقتها أو تأخير القضاء وعدم المبادرة إليه إنّما هو لأجل الاطمئنان الشخصي ببقائه في المدة القصيرة مثلاً والتمكن من الاتيان به في الوقت اللاحق، ولو فرض عدم وجود الاطمئنان الشخصي فلا يجوز التأخير حتى في الصلاة، ومن الظاهر عدم وجود الاطمئنان الشخصي بالبقاء إلى السنة الثانية، فمع فرض احتمال الفوت يجب بحكم العقل تفريغ الذمّة بلا حاجة إلى دليل، على أن الأدلة وافرة، فإنه يستفاد ذلك من جملة من الروايات:
منها: معتبرة أبي بصير قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عزّوجلّ: (وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَـمَةِ أَعْمَى)[٢] قال قلت: سبحان الله أعمى؟ قال: نعم، إن الله عزّوجلّ أعماه عن طريق الحق»[٣].
وأما دعوى انصراف الروايات - التي ذكرها السيد الاُستاذ «السيد الخوئي» إلى الاسفار التي كانت في ذلك الزمان وهي منحصرة في البلدان المتحدةالافاق فتكون هذه الروايات هي الدليل على أن لكل بلد اُفقه الخاص به هو وما يقاربه كما عن بعض الفقهاء احتماله وإن كان احتمالاً ضعيفاً حسبما ذكر في «بحوث في الفقه المعاصر ٦:٥١».والمراد من بعض الفقهاء هو السيد الشهيد الصدر في الفتاوىالواضحة ص ٦٢٨، وأن كان الذي يختاره السيد الشهيد هو ما ذكره السيد الاُستاذ السيد الخوئيمن التمسك بالاطلاق.
فعهدة هذا الاحتمال الضعيف علىمدعيه، وليس لهذا الاحتمال أي منشأ أو شاهد ولو اشعاراً. بل هذهالدعوى تناف صريح بعضها المصرح بالاطلاق كما تقدم. بل صريح كلها بلليس فيها كلمة الاسفار ولا المسافرين فضلاً عن اختصاص ذلك السفر بالمسافةالمعينة، ومثل هذه لا يعد استدلالاً بالروايات في قبال قياس طلوعالهلال بالشمس.
[١]والمعبر عن ذلك بقاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي فراغ الذمّة اليقيني، وهذا الدليل استند إليه السيد الاُستاذ بعد وضوح عدم دلالة الأمر على الفور، لأن الصيغة فيه موضوعة للدلالة على اعتبار المادة في ذمّة المكلف ليس إلاّ، فاستفادة الفورية منها كاستفادة التراخي يحتاج إلى دليل ولا دليل.
نعم، بناءً على استفادة الفورية من نفس الأمر يكون ذلك دليلاً على الفورية غير القاعدة المذكورة.
[٢]طه: ١٢٤.
[٣]الوسائل ج ١١:٢٧ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٧، والرواية غير دالة على الفورية كما سيأتي.