الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٠
ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان(١)، وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا؟ كذلك
_______________________________________
أوّلاً: كونها أخص من المدّعى، لأن المذكور فيها هو النذر من مالها، وأما لو كان النذر ليس من مالها كما لو نذرت فعلاً كالصلاة أو الصوم من دون منافاته لحق الزوج فلم يذكر في الصحيحة، ولا يمكن التعدي من مورد الصحيحة إلى غيره من دون دليل، وهل هو إلاّ القياس الذي لا نقول به، وغاية ما تدل عليه الصحيحة كون الزوجة كالمفلّس محجور عليها ليس لها أن تتصرف في مالها بالنذر، وأما غيره فلا.
وثانياً: لابدّ من حمل الصحيحة على جهة أخلاقية، وأن من وظائف الزوجة استحباباً واخلاقاً أن لا تتصرف في مالها من دون إذن زوجها، وما هو مذكور قبل النذر فيها لم يلتزم به أحد من أصحابنا، ولم يقل أحد إنها ليس لها حق في العتق أو الهبة أو الاجازة أو الصدقة أو التدبير، وما قاله صاحب الجواهر[١] وغيره من أن اشتمال الصحيحة على ما لا نقول به لا يوجب سقوطها عن الاستدلال بها فيما لا نعلم ببطلانه ولا مانع من التفصيل في الحجية، لا يمكن المساعدة عليه لأنه لو كان المذكور في الصحيحة جملاً متعددة كما لو كانت هكذا ليس للزوجة عتق مع زوجها، وليس لها تدبير مع زوجها، وليس لها صدقة مع زوجها، وليس لها نذر في مالها إلاّ مع زوجها لكان الأمر كما يقولون على إشكال، وأمّا لو كان جميع ما ذكر فيها بيان صغرى لكبرى واحدة، فكيف يكون الباقي محمولاً على الاستحباب والنذر محمولاً على الوجوب، فلا يحتمل أن يكون قوله (عليه السلام) «لا نذر في مالها إلاّ بإذن زوجها» حكماً إلزامياً. ويشهد على أن المذكورات صغريات لكبرى واحدة أن الاستثناء ظاهر في كونه حقيقياً وأنه من المستثنى منه، وليس الحجّ والزكاة وصلة رحمها ونحوها، من التدبير والعتق حتى يكون استثناءً حقيقياً أي متصلاً لا منقطعاً فلابدّ أن يكون المستثنى منه كبرى كلية والمذكورات صغريات وأمثلة، فلا مناص من حمل الصحيحة على الجهة الاخلاقية وأن كل تصرف منها لأجل حسن المعاشرة أنّ يكون بإذن الزوج، وعليه فالصحيحة لا يمكن الاستدلال بها على اعتبار إذن الزوج، فالعمومات وما دل على وجوب الوفاء بالنذر شاملة لها حتّى لو كان نذرها من دون إذن الزوج.
(١) الأوّل: الاختصاص بالزوجة الدائمة وقطع به بعضهم[٢] لدعوى الانصراف أوّلاً، وثانياً ان اطلاق الزوجة على المنقطعة مجاز، وفي الحقيقة هنّ مستأجرات، فليس الرجل زوجاً لها حتى لا يكون لها يمين مع زوجها.
وفيه: أن المستفاد من الروايات الواردة في العقد المنقطع أنها زوجة حقيقة، والزوجية حقيقة اعتبارية واحدة لا يفرق فيها بين المنقطعة والدائمة إلاّ في تحديد مدة الزوجية وعدم تحديها، وذلك لا يقتضي
[١] الجواهر ٣٥:٣٦٠.
[٢]وهو صاحب الرياض، قال: «وأما الزوجة فينبغي القطع باختصاص الحكم فيها بالدائم، دون المتعة، لعدم تبادرها منها عند الاطلاق، مضافاً إلى قوة احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة»، الرياض ١٣:١٨٧.
_______________________________________
أوّلاً: كونها أخص من المدّعى، لأن المذكور فيها هو النذر من مالها، وأما لو كان النذر ليس من مالها كما لو نذرت فعلاً كالصلاة أو الصوم من دون منافاته لحق الزوج فلم يذكر في الصحيحة، ولا يمكن التعدي من مورد الصحيحة إلى غيره من دون دليل، وهل هو إلاّ القياس الذي لا نقول به، وغاية ما تدل عليه الصحيحة كون الزوجة كالمفلّس محجور عليها ليس لها أن تتصرف في مالها بالنذر، وأما غيره فلا.
وثانياً: لابدّ من حمل الصحيحة على جهة أخلاقية، وأن من وظائف الزوجة استحباباً واخلاقاً أن لا تتصرف في مالها من دون إذن زوجها، وما هو مذكور قبل النذر فيها لم يلتزم به أحد من أصحابنا، ولم يقل أحد إنها ليس لها حق في العتق أو الهبة أو الاجازة أو الصدقة أو التدبير، وما قاله صاحب الجواهر[١] وغيره من أن اشتمال الصحيحة على ما لا نقول به لا يوجب سقوطها عن الاستدلال بها فيما لا نعلم ببطلانه ولا مانع من التفصيل في الحجية، لا يمكن المساعدة عليه لأنه لو كان المذكور في الصحيحة جملاً متعددة كما لو كانت هكذا ليس للزوجة عتق مع زوجها، وليس لها تدبير مع زوجها، وليس لها صدقة مع زوجها، وليس لها نذر في مالها إلاّ مع زوجها لكان الأمر كما يقولون على إشكال، وأمّا لو كان جميع ما ذكر فيها بيان صغرى لكبرى واحدة، فكيف يكون الباقي محمولاً على الاستحباب والنذر محمولاً على الوجوب، فلا يحتمل أن يكون قوله (عليه السلام) «لا نذر في مالها إلاّ بإذن زوجها» حكماً إلزامياً. ويشهد على أن المذكورات صغريات لكبرى واحدة أن الاستثناء ظاهر في كونه حقيقياً وأنه من المستثنى منه، وليس الحجّ والزكاة وصلة رحمها ونحوها، من التدبير والعتق حتى يكون استثناءً حقيقياً أي متصلاً لا منقطعاً فلابدّ أن يكون المستثنى منه كبرى كلية والمذكورات صغريات وأمثلة، فلا مناص من حمل الصحيحة على الجهة الاخلاقية وأن كل تصرف منها لأجل حسن المعاشرة أنّ يكون بإذن الزوج، وعليه فالصحيحة لا يمكن الاستدلال بها على اعتبار إذن الزوج، فالعمومات وما دل على وجوب الوفاء بالنذر شاملة لها حتّى لو كان نذرها من دون إذن الزوج.
(١) الأوّل: الاختصاص بالزوجة الدائمة وقطع به بعضهم[٢] لدعوى الانصراف أوّلاً، وثانياً ان اطلاق الزوجة على المنقطعة مجاز، وفي الحقيقة هنّ مستأجرات، فليس الرجل زوجاً لها حتى لا يكون لها يمين مع زوجها.
وفيه: أن المستفاد من الروايات الواردة في العقد المنقطع أنها زوجة حقيقة، والزوجية حقيقة اعتبارية واحدة لا يفرق فيها بين المنقطعة والدائمة إلاّ في تحديد مدة الزوجية وعدم تحديها، وذلك لا يقتضي
[١] الجواهر ٣٥:٣٦٠.
[٢]وهو صاحب الرياض، قال: «وأما الزوجة فينبغي القطع باختصاص الحكم فيها بالدائم، دون المتعة، لعدم تبادرها منها عند الاطلاق، مضافاً إلى قوة احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة»، الرياض ١٣:١٨٧.