الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٧
نعم،
في الزوجة والمملوك لا يبعد الالحاق باليمين لخبر قرب الإسناد عن جعفر
(عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) «أن علياً (عليه السلام) كان يقول:
ليس على المملوك نذر إلاّ بإذن مولاه» وصحيح ابن سنان عن الصادق (عليه
السلام) «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا
نذر في مالها إلاّ بإذن زوجها إلاّ في حجّ أو زكاة أو بر والديها أو صلة
قرابتها» وضعف الأوّل منجبر بالشهرة واشتمال الثاني على ما لا نقول به لا
يضر.
_______________________________________
ذكر الماتن (قدس سره) أنه بالنسبة إلى الزوجة والمملوك يلحق نذرهما بيمينهما، فكما يعتبر في يمينهما إذن الزوج والمالك كذلك يعتبر في نذرهما إذنهما، وأما بالنسبة إلى الولد فلم يدل دليل على إلحاق نذره بيمينه فالاحتياج إلى إذن الأب إنّما هو في يمين الولد لا في نذره، ويكون نذره منعقداً ولا يعتبر فيه إذن الأب.
ويقع الكلام تارة في نذر الولد، واُخرى في نذر العبد، وثالثة في نذر الزوجة.
أما نذر الولد فما ذكره الماتن (قدس سره) من عدم اعتبار إذن الوالد فيه غريب على مسلكه، لأنه خص الحكم في اليمين بما إذا كان منافياً لحق الزوج والمالك والأب، وقلنا إن عدم الانعقاد في هذه الموارد على القاعدة، والنذر كاليمين يعتبر في متعلقه أن يكون راجحاً، ومع كون النذر منافياً لحق الوالد فأيّ رجحان في متعلقه فكيف ينعقد، فلا حاجة في إلحاق النذر باليمين إلى دليل خاص حتى يقال إنه قياس أو لا دليل عليه، فإن عمومات ما دل على لزوم الوفاء بالنذر إنما تدل على لزوم الوفاء به إذا كان متعلقه راجحاً، وأما إذا كان متعلقه مرجوحاً لكونه منافياً لحق الوالد فتدل هذه العمومات على عدم انعقاده وعدم وجوب الوفاء به. وعليه فالبحث عن لحوق النذر باليمين وعدمه على مسلك الماتن (قدس سره) ساقط.
نعم، بناءً على مسلكنا من عدم الفرق بين أن يكون المتعلق منافياً لحق الوالد أو لم يكن، للبحث عن الإلحاق وعدم الإلحاق معنى.
والصحيح عدم إلحاق النذر باليمين من هذه الجهة بناءً على ما ذكرنا من توقف اليمين على إذن الأب وإجازته لأن الحكم في التوقف في اليمين كان على خلاف القاعدة، وإنما ذهبنا إليه للدليل. والعمومات والاطلاقات في المقام كقوله تعالى: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ)[١] تقتضي وجوب الوفاء بالنذر، وليس لنا هنا دليل يخرجنا عن القاعدة ويدل على توقف انعقاد النذر على إذن الأب أو إجازته.
[١] الانسان: ٧.
_______________________________________
ذكر الماتن (قدس سره) أنه بالنسبة إلى الزوجة والمملوك يلحق نذرهما بيمينهما، فكما يعتبر في يمينهما إذن الزوج والمالك كذلك يعتبر في نذرهما إذنهما، وأما بالنسبة إلى الولد فلم يدل دليل على إلحاق نذره بيمينه فالاحتياج إلى إذن الأب إنّما هو في يمين الولد لا في نذره، ويكون نذره منعقداً ولا يعتبر فيه إذن الأب.
ويقع الكلام تارة في نذر الولد، واُخرى في نذر العبد، وثالثة في نذر الزوجة.
أما نذر الولد فما ذكره الماتن (قدس سره) من عدم اعتبار إذن الوالد فيه غريب على مسلكه، لأنه خص الحكم في اليمين بما إذا كان منافياً لحق الزوج والمالك والأب، وقلنا إن عدم الانعقاد في هذه الموارد على القاعدة، والنذر كاليمين يعتبر في متعلقه أن يكون راجحاً، ومع كون النذر منافياً لحق الوالد فأيّ رجحان في متعلقه فكيف ينعقد، فلا حاجة في إلحاق النذر باليمين إلى دليل خاص حتى يقال إنه قياس أو لا دليل عليه، فإن عمومات ما دل على لزوم الوفاء بالنذر إنما تدل على لزوم الوفاء به إذا كان متعلقه راجحاً، وأما إذا كان متعلقه مرجوحاً لكونه منافياً لحق الوالد فتدل هذه العمومات على عدم انعقاده وعدم وجوب الوفاء به. وعليه فالبحث عن لحوق النذر باليمين وعدمه على مسلك الماتن (قدس سره) ساقط.
نعم، بناءً على مسلكنا من عدم الفرق بين أن يكون المتعلق منافياً لحق الوالد أو لم يكن، للبحث عن الإلحاق وعدم الإلحاق معنى.
والصحيح عدم إلحاق النذر باليمين من هذه الجهة بناءً على ما ذكرنا من توقف اليمين على إذن الأب وإجازته لأن الحكم في التوقف في اليمين كان على خلاف القاعدة، وإنما ذهبنا إليه للدليل. والعمومات والاطلاقات في المقام كقوله تعالى: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ)[١] تقتضي وجوب الوفاء بالنذر، وليس لنا هنا دليل يخرجنا عن القاعدة ويدل على توقف انعقاد النذر على إذن الأب أو إجازته.
[١] الانسان: ٧.