الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٢ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
قلت:
الفرق أن في ذلك المقام المعاملة على تقدير صحتها مفوتة لوجوب العمل
بالشرط، فلا يكون العتق واجباً بعد البيع لعدم كونه مملوكاً له، بخلاف
المقام حيث إنّا لو قلنا بصحّة الإجارة لا يسقط وجوب الحجّ عن نفسه فوراً،
فيلزم اجتماع أمرين متنافين فعلاً، فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة وإن
قلنا إن النهي التبعي لا يوجب البطلان، فالبطلان من جهة عدم القدرة على
العمل لا لأجل النهي عن الإجارة.
_______________________________________
وأجاب(قدس سره) في مقام الفرق أن البيع من قبل المشروط عليه العتق مفوّت لموضوع الشرط فلا يكون العتق واجباً بعد البيع لعدم كون العبد مملوكاً له، بخلاف المقام فإن الإجارة للحج النيابي ممن يكون الحجّ واجباً عليه لو قلنا بصحة الإجارة لا تكون موجبة لرفع موضوع وجوب الحجّ عن نفسه لبقاء وجوب الحجّ عن نفسه حتى بعد الإجارة، فإن وجوبه مطلق وغير مقيد بشيء، ولازمه اجتماع أمرين متنافيين، وهما وجوب الحجّ عن نفسه ووجوب الحجّ عن غيره بالإجارة، فلابد حينئذ من رفع اليد عن صحّة الإجارة وعدم إمكان الحكم بحصتها.
وتوضيح ما ذكره: هو أنه لو باعه عبداً وشرط عليه عتقه، فإن قلنا إن سلطنة المشروط عليه مقصورة على العتق ليس إلاّ، فإذا باعه فقد تصرف تصرفاً لم يكن له فيحكم ببطلانه، وكان شيخنا الاستاذ (قدس سره) يقوّي هذا في بحثه[١] وأن الشرط يوجب قصر السلطنة، فكما يحكم ببطلان البيع هذا لو باع العبد المشروط عليه عتقه فكذا يحكم ببطلان الإجارة في المقام لعدم سلطنته على العمل المستأجر عليه. وأما إذا قلنا بأن الشرط لا يوجب قصر السلطنة، بل غاية ما في الأمر أنه يوجب على المشروط عليه تكليفاً عتق العبد لأن «المؤمنون عند شروطهم» ومقتضى ذلك وجوب الوفاء بالشرط، فإن حقيقة الشرط كما ذكرنا في المعاملات ليس تقييداً في المعاملات ولا تعليقاً. نعم هو تعليق في الالتزام لا في المنشأ، فإن المنشأ هو مطلق الملكية ولم تحدد بشيء والشرط تعليق في التزام البائع، فإن البيع وغيره ينحل إلى أمرين: ١ تمليك المبيع للمشتري بعوض ٢ التزامه بهذا البيع، فإذا باع عبداً وشرط المشتري على البائع خياطة ثوب أو وصف ككون العبد كاتباً، فحقيقة الشرط بحسب المرتكزات الشرعية هو جعل التزامه بالبيع معلقا على الخياطة أو وصف كون العبد كاتباً لا أن الشرط راجع إلى تعليق المنشأ، بل المنشأ مطلق ومعنى هذا في الحقيقة جعل الخيار له على تقدير عدم كون العبد كاتباً أو عدم خياطة الثوب، فلو باعه عبداً وشرط عليه عتقه لا قصور في ملكية المشتري للعبد لأن الملكية المنشأة مطلقة، فلو خالف المشروط عليه العتق وعصى وباع العبد ولم يعتقه حكم بصحة البيع وثبوت الخيار للبائع، ويرتفع بهذا البيع موضوع وجوب العمل بالشرط، فلا يكون العتق واجباً بعد البيع لكون العبد غير مملوك له، فهنا لا احتمال لفساد بيع المشتري للعبد المشروط عليه عتقه إلاّ
[١] منية الطالب ٢:١٤٠.
_______________________________________
وأجاب(قدس سره) في مقام الفرق أن البيع من قبل المشروط عليه العتق مفوّت لموضوع الشرط فلا يكون العتق واجباً بعد البيع لعدم كون العبد مملوكاً له، بخلاف المقام فإن الإجارة للحج النيابي ممن يكون الحجّ واجباً عليه لو قلنا بصحة الإجارة لا تكون موجبة لرفع موضوع وجوب الحجّ عن نفسه لبقاء وجوب الحجّ عن نفسه حتى بعد الإجارة، فإن وجوبه مطلق وغير مقيد بشيء، ولازمه اجتماع أمرين متنافيين، وهما وجوب الحجّ عن نفسه ووجوب الحجّ عن غيره بالإجارة، فلابد حينئذ من رفع اليد عن صحّة الإجارة وعدم إمكان الحكم بحصتها.
وتوضيح ما ذكره: هو أنه لو باعه عبداً وشرط عليه عتقه، فإن قلنا إن سلطنة المشروط عليه مقصورة على العتق ليس إلاّ، فإذا باعه فقد تصرف تصرفاً لم يكن له فيحكم ببطلانه، وكان شيخنا الاستاذ (قدس سره) يقوّي هذا في بحثه[١] وأن الشرط يوجب قصر السلطنة، فكما يحكم ببطلان البيع هذا لو باع العبد المشروط عليه عتقه فكذا يحكم ببطلان الإجارة في المقام لعدم سلطنته على العمل المستأجر عليه. وأما إذا قلنا بأن الشرط لا يوجب قصر السلطنة، بل غاية ما في الأمر أنه يوجب على المشروط عليه تكليفاً عتق العبد لأن «المؤمنون عند شروطهم» ومقتضى ذلك وجوب الوفاء بالشرط، فإن حقيقة الشرط كما ذكرنا في المعاملات ليس تقييداً في المعاملات ولا تعليقاً. نعم هو تعليق في الالتزام لا في المنشأ، فإن المنشأ هو مطلق الملكية ولم تحدد بشيء والشرط تعليق في التزام البائع، فإن البيع وغيره ينحل إلى أمرين: ١ تمليك المبيع للمشتري بعوض ٢ التزامه بهذا البيع، فإذا باع عبداً وشرط المشتري على البائع خياطة ثوب أو وصف ككون العبد كاتباً، فحقيقة الشرط بحسب المرتكزات الشرعية هو جعل التزامه بالبيع معلقا على الخياطة أو وصف كون العبد كاتباً لا أن الشرط راجع إلى تعليق المنشأ، بل المنشأ مطلق ومعنى هذا في الحقيقة جعل الخيار له على تقدير عدم كون العبد كاتباً أو عدم خياطة الثوب، فلو باعه عبداً وشرط عليه عتقه لا قصور في ملكية المشتري للعبد لأن الملكية المنشأة مطلقة، فلو خالف المشروط عليه العتق وعصى وباع العبد ولم يعتقه حكم بصحة البيع وثبوت الخيار للبائع، ويرتفع بهذا البيع موضوع وجوب العمل بالشرط، فلا يكون العتق واجباً بعد البيع لكون العبد غير مملوك له، فهنا لا احتمال لفساد بيع المشتري للعبد المشروط عليه عتقه إلاّ
[١] منية الطالب ٢:١٤٠.