الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥١ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
والظاهر
أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن(١)، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن
يكون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا(٢).
_______________________________________
منه، فهي زوجة وتجري عليها جميع أحكامها ومنها إذن الزوج في الحجّ المستحبي، هذا بالنسبة إلى مقتضى القاعدة.
وأما بحسب الروايات فمقتضى بعضها أنها ليس لها أن تحجّ حتى وإن أذن لها زوجها، كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا تحجّ المطلقة في عدتها»[١] فان مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين إذن الزوج وعدمه، فليس لها أن تحج في عدتها حتى وإن أذن لها الزوج، كما أن ذلك هو مقتضى قوله تعالى: (يَـأَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَـلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَـلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُواْ الْعِدَّةَ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَـحِشَة مُّبَيِّنَة)[٢].
ولو كنا نحن وهذه الروايات لالتزمنا بعدم جواز الحجّ غير حجّة الإسلام لورود التخصيص المتقدم في حجّة الإسلام، إلاّ أن في بعض الروايات الاُخرى جواز الحجّ مع طيب نفس الزوج، وبها تقيد هذه الروايات فيكون للروايات المتقدمة مقيدان، ونتيجة ذلك أن المطلقة رجعياً هي زوجة، لها أن تحجّ حجاً مستحباً إذا أذن لها زوجها وإلاّ فليس لها ذلك، ومن هذه الروايات صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: المطلقة تحجّ في عدتها إن طابت نفس زوجها»[٣] كما أن هذه الروايات تكون مقيدة لما دل على جواز حجّ المطلقة مطلقاً في عدتها كما في صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «المطلقة تحجّ في عدتها»[٤] فإن مقتضى اطلاقتها أنها تحجّ حتى مع عدم الإذن، إلاّ أنها تقيد بما إذا أذن لها زوجها ولم تكن الحجّة حجّة الإسلام.
(١) مقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق، فإن المنقطعة كالدائمة زوجة، إلاّ ما خرج بالدليل كالتوارث والنفقة والقسمة، فما دل على أن الزوجة لا تخرج من بيتها إلاّ بإذن زوجها كما يشمل الدائمة يشمل المنقطعة، فلا تتوقف حجّة الإسلام على إذن زوجها دون غيره كالحجّ النذري أو المستحبي ونحوهما.
(٢) لأن عدم الخروج حق من حقوق الزوج لا يفرّق فيه بين كونه متمكناً من الاستمتاع أو لا، فكما ليس لها أن تخرج من دون إذن زوجها ليس لها أن تحجّ غير حجّة الإسلام كالحجّ المستحبي أو النذري ونحوهما من دون إذن الزوج، وإن كان الزوج غير متمكن من الاستمتاع.
[١] الوسائل ج ١١:١٥٨ باب ٦٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٢]الطلاق: ١.
[٣]الوسائل ج ٢٢:٢١٩ باب ٢٢ من أبواب العدد ح ٢.
[٤]الوسائل ج ١١:١٥٨ باب ٦٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
_______________________________________
منه، فهي زوجة وتجري عليها جميع أحكامها ومنها إذن الزوج في الحجّ المستحبي، هذا بالنسبة إلى مقتضى القاعدة.
وأما بحسب الروايات فمقتضى بعضها أنها ليس لها أن تحجّ حتى وإن أذن لها زوجها، كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا تحجّ المطلقة في عدتها»[١] فان مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين إذن الزوج وعدمه، فليس لها أن تحج في عدتها حتى وإن أذن لها الزوج، كما أن ذلك هو مقتضى قوله تعالى: (يَـأَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَـلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَـلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُواْ الْعِدَّةَ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَـحِشَة مُّبَيِّنَة)[٢].
ولو كنا نحن وهذه الروايات لالتزمنا بعدم جواز الحجّ غير حجّة الإسلام لورود التخصيص المتقدم في حجّة الإسلام، إلاّ أن في بعض الروايات الاُخرى جواز الحجّ مع طيب نفس الزوج، وبها تقيد هذه الروايات فيكون للروايات المتقدمة مقيدان، ونتيجة ذلك أن المطلقة رجعياً هي زوجة، لها أن تحجّ حجاً مستحباً إذا أذن لها زوجها وإلاّ فليس لها ذلك، ومن هذه الروايات صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: المطلقة تحجّ في عدتها إن طابت نفس زوجها»[٣] كما أن هذه الروايات تكون مقيدة لما دل على جواز حجّ المطلقة مطلقاً في عدتها كما في صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «المطلقة تحجّ في عدتها»[٤] فإن مقتضى اطلاقتها أنها تحجّ حتى مع عدم الإذن، إلاّ أنها تقيد بما إذا أذن لها زوجها ولم تكن الحجّة حجّة الإسلام.
(١) مقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق، فإن المنقطعة كالدائمة زوجة، إلاّ ما خرج بالدليل كالتوارث والنفقة والقسمة، فما دل على أن الزوجة لا تخرج من بيتها إلاّ بإذن زوجها كما يشمل الدائمة يشمل المنقطعة، فلا تتوقف حجّة الإسلام على إذن زوجها دون غيره كالحجّ النذري أو المستحبي ونحوهما.
(٢) لأن عدم الخروج حق من حقوق الزوج لا يفرّق فيه بين كونه متمكناً من الاستمتاع أو لا، فكما ليس لها أن تخرج من دون إذن زوجها ليس لها أن تحجّ غير حجّة الإسلام كالحجّ المستحبي أو النذري ونحوهما من دون إذن الزوج، وإن كان الزوج غير متمكن من الاستمتاع.
[١] الوسائل ج ١١:١٥٨ باب ٦٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٢]الطلاق: ١.
[٣]الوسائل ج ٢٢:٢١٩ باب ٢٢ من أبواب العدد ح ٢.
[٤]الوسائل ج ١١:١٥٨ باب ٦٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.