الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٩ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
فيشترط
إذنه(١) وكذا في الواجب الموسع قبل تضيقه على الأقوى، بل في حجّة الإسلام
يجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود الرفقة الاُخرى قبل تضيق
الوقت، والمطلّقة
_______________________________________
منعها من تسليم ملك الغير إليه، فيتقدم حق الغير لا محالة[١].
(١) بلا كلام ولا إشكال، لما دل على أن خروجها من بيتها من دون إذن الزوج محرم كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدق من بيته إلاّ بأذنه، ولا تصوم تطوعاً إلاّ بأذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها...»[٢].
وكذا في معتبرة علي بن جعفر، عن أخيه، قال: «سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: «لا..»[٣].
[١] من الواضح قدرة المرأة على العمل المستأجر عليه عقلاً وشرعاً، أما عقلاً فواضح، وأما شرعاً فلأنها متعلق حق الغير، ولابدّ من تسليم ملك الغير إليه الذي كان قبل عقد الزواج، فهو كشراء الدار مسلوبة المنفعة مدة، لا يمنع ذلك من لزوم تسليم البائع المنفعة المتعلقة لحق الغير إلى المستأجر، ولا يكون عقد البيع وارداً عليها، وإنما هو مختصبغيرها، ولذا افتوا بجواز الخروج وعدم حق للزوج في المنع إذا كانت المرأة موظفة بعقد صحيح قبل الزواج بخلاف ما لو توظفت بعد عقد الزواج فلا يصح القول بأن عقد الزواج ومنع الزوج وارد على وجوب الوفاء بعقد التوظيف، أو على وجوب الوفاء بالعمل المستأجر عليه ورافعاً لموضوعه.
وليس الملاك في الإجارة الرجحان حين العمل، فلا وجه لقياس الإجارة بالنذر، لأن المعتبر في النذر أن يكون الشيء المنذور قابلاً للتقرب به إلى الله أي راجحاً في وقت العمل، والمفوّت لحق الزوج أو الموجب للخروج من بيتها بغير إذنه ليس براجح فلا يكون مقرباً فينحل، في حين أن المعتبر في الإجارة ليس هو الرجحان حين العمل بل القدرة، وهي قادرة عقلاً وشرعاً لعدم حق للزوج في المنع من تسليم ملك الغير إليه كما توضح. فلا تفويت لحق الزوج ولا حق له في المنع من الخروج من بيتها، فلماذا هي غير قادرة شرعاً على العمل المستأجر عليه؟! وهل هي إلاّ كالمدينة يجب عليها أداء دينها ولا يمنع الزواج من وجوب أداء الدين.
وقد يقال: إن مرجع من يتزوج امرأة مستأجرة مع علم الزوج بذلك إلى الشرط الضمني من المرأة على الرجل بعدم حق له في الاستمتاع في وقت الإجارة، وإلى كونها وكيلة عنه في الإذن لنفسها في الخروج إلى العمل المستأجر عليه مع توقفه عليه وبنحو لا يصح له عزلها، كالشرط الضمني في تساوي الثمن والمثمن في البيع وعدم اختلافهما كثيراً الذي إليه يرجع خيار الغبن، خصوصاً مع استهجان منع الزوج لها ومطالبته بحق الاستماع في وقت الإجارة عرفاً، إلاّ أن ذلك غيرواضح، ويكفي الوجه الأوّل.
[٢]الوسائل ج ٢٠:١٥٧ باب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح ح ١.
[٣]الوسائل ج ٢٠:١٥٩ باب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح ح ٥.
_______________________________________
منعها من تسليم ملك الغير إليه، فيتقدم حق الغير لا محالة[١].
(١) بلا كلام ولا إشكال، لما دل على أن خروجها من بيتها من دون إذن الزوج محرم كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدق من بيته إلاّ بأذنه، ولا تصوم تطوعاً إلاّ بأذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها...»[٢].
وكذا في معتبرة علي بن جعفر، عن أخيه، قال: «سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: «لا..»[٣].
[١] من الواضح قدرة المرأة على العمل المستأجر عليه عقلاً وشرعاً، أما عقلاً فواضح، وأما شرعاً فلأنها متعلق حق الغير، ولابدّ من تسليم ملك الغير إليه الذي كان قبل عقد الزواج، فهو كشراء الدار مسلوبة المنفعة مدة، لا يمنع ذلك من لزوم تسليم البائع المنفعة المتعلقة لحق الغير إلى المستأجر، ولا يكون عقد البيع وارداً عليها، وإنما هو مختصبغيرها، ولذا افتوا بجواز الخروج وعدم حق للزوج في المنع إذا كانت المرأة موظفة بعقد صحيح قبل الزواج بخلاف ما لو توظفت بعد عقد الزواج فلا يصح القول بأن عقد الزواج ومنع الزوج وارد على وجوب الوفاء بعقد التوظيف، أو على وجوب الوفاء بالعمل المستأجر عليه ورافعاً لموضوعه.
وليس الملاك في الإجارة الرجحان حين العمل، فلا وجه لقياس الإجارة بالنذر، لأن المعتبر في النذر أن يكون الشيء المنذور قابلاً للتقرب به إلى الله أي راجحاً في وقت العمل، والمفوّت لحق الزوج أو الموجب للخروج من بيتها بغير إذنه ليس براجح فلا يكون مقرباً فينحل، في حين أن المعتبر في الإجارة ليس هو الرجحان حين العمل بل القدرة، وهي قادرة عقلاً وشرعاً لعدم حق للزوج في المنع من تسليم ملك الغير إليه كما توضح. فلا تفويت لحق الزوج ولا حق له في المنع من الخروج من بيتها، فلماذا هي غير قادرة شرعاً على العمل المستأجر عليه؟! وهل هي إلاّ كالمدينة يجب عليها أداء دينها ولا يمنع الزواج من وجوب أداء الدين.
وقد يقال: إن مرجع من يتزوج امرأة مستأجرة مع علم الزوج بذلك إلى الشرط الضمني من المرأة على الرجل بعدم حق له في الاستمتاع في وقت الإجارة، وإلى كونها وكيلة عنه في الإذن لنفسها في الخروج إلى العمل المستأجر عليه مع توقفه عليه وبنحو لا يصح له عزلها، كالشرط الضمني في تساوي الثمن والمثمن في البيع وعدم اختلافهما كثيراً الذي إليه يرجع خيار الغبن، خصوصاً مع استهجان منع الزوج لها ومطالبته بحق الاستماع في وقت الإجارة عرفاً، إلاّ أن ذلك غيرواضح، ويكفي الوجه الأوّل.
[٢]الوسائل ج ٢٠:١٥٧ باب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح ح ١.
[٣]الوسائل ج ٢٠:١٥٩ باب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح ح ٥.