الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٨ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
ولو
مات لا يقضى عنه(١) لعدم كونه أهلاً للإكرام والإبراء، ولم أسلم مع بقاء
استطاعته وجب عليه، وكذا لو استطاع بعد إسلامه، ولو زالت استطاعته ثمّ أسلم
لم يجب عليه على الأقوى، لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله كقضاء الصلاة والصيام،
حيث إنه واجب عليه حال كفره كالأداء وإذا أسلم سقط عنه. ودعوى أنه لا يعقل
الوجوب عليه(٢) إذ لا يصح منه إذا أتى به وهو كافر ويسقط عنه إذا أسلم،
مدفوعة بأنّه يمكن أن يكون الأمر به حال كفره أمراً تهكمياً ليعاقب لا
حقيقياً، لكنّه مشكل بعد عدم إمكان إتيانه به لا كافراً ولا مسلماً،
والأظهر أن يقال: إنه حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعاً وإن تركه
فمتسكِّعاً، وهو ممن في حقه لإمكان إسلامه وإتيانه مع الاستطاعة ولا معها
إن ترك، فحال الاستطاعة مأمور به في ذلك الحال ومأمور على فرض تركه حالها
بفعله بعدها، وكذا يدفع الإشكال في قضاء الفوائت فيقال: إنه في الوقت مكلف
بالأداء ومع تركه بالقضاء وهو مقدور له بأن يسلم فيأتي بها أداءً ومع تركه
قضاءً، فتوجّه الأمر بالقضاء إليه إنما هو في حال الأداء على نحو الأمر
المعلق، فحاصل الإشكال: أنه إذا لم يصح الإتيان به حال الكفر ولا يجب عليه
إذا أسلم فكيف يكون مكلفاً بالقضاء ويعاقب على تركه؟ وحاصل الجواب: أنّه
يكون مكلفاً بالقضاء في وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق، ومع تركه
الإسلام في الوقت فوّت على نفسه الأداء والقضاء فيستحق العقاب عليه،
وبعبارة اُخرى: كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام في الوقت إذا ترك
الأداء، وحينئذ فإذا ترك الإسلام ومات كافراً يعاقب على مخالفة الأمر
بالقضاء، وإذا أسلم يغفر له وإن خالف أيضاً واستحقّ العقاب.
_______________________________________
لزوال الحكم بزوال موضوعه، ونصوص التسويف لا تشمل المقام، فلابدّ للقول بالوجوب عليه ولو متسكعاً من دليل دال على أمر جديد.
(١) ولا يخرج من تركته، لعدم وجوب الحجّ عليه مباشرة بعد عدم صحته منه لفقد الإسلام الذي هو شرط الصحة، ولا نيابة لعدم الدليل عليه، بل يأتي في بحث النيابة اشتراط كون المنوب عنه مسلماً وعدم صحة النيابة عن الكفار ومنه الناصب إلاّ إذا كان أباً للنائب كما في النص[١] على ما سيأتي[٢].
(٢) المشهور أن الكافر يعاقب على تركه قضاء ما فات من الواجبات.
وذهب السيد في المدارك[٣] إلى أنه لا يعقل الوجوب عليه حتّى يعاقب، لأنه لا يتمكن من الأداء بعد كون الإسلام شرطاً في الصحة وإذا أسلم سقط عنه الوجوب بالقضاء، فهذا التكليف غير قابل للامتثال فلا
[١] وهو معتبر وهب بن عبدربه، قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قلت: فإن كان أبي، قال: فإن كان أباك فنعم»، الوسائل ج ١١:١٩٢ باب ٢٠ من أبواب النيابة في الحجّ ح ١.
[٢]في المسألة ٣[٣١٤٤].
[٣]المدارك ٧:٦٩.
_______________________________________
لزوال الحكم بزوال موضوعه، ونصوص التسويف لا تشمل المقام، فلابدّ للقول بالوجوب عليه ولو متسكعاً من دليل دال على أمر جديد.
(١) ولا يخرج من تركته، لعدم وجوب الحجّ عليه مباشرة بعد عدم صحته منه لفقد الإسلام الذي هو شرط الصحة، ولا نيابة لعدم الدليل عليه، بل يأتي في بحث النيابة اشتراط كون المنوب عنه مسلماً وعدم صحة النيابة عن الكفار ومنه الناصب إلاّ إذا كان أباً للنائب كما في النص[١] على ما سيأتي[٢].
(٢) المشهور أن الكافر يعاقب على تركه قضاء ما فات من الواجبات.
وذهب السيد في المدارك[٣] إلى أنه لا يعقل الوجوب عليه حتّى يعاقب، لأنه لا يتمكن من الأداء بعد كون الإسلام شرطاً في الصحة وإذا أسلم سقط عنه الوجوب بالقضاء، فهذا التكليف غير قابل للامتثال فلا
[١] وهو معتبر وهب بن عبدربه، قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قلت: فإن كان أبي، قال: فإن كان أباك فنعم»، الوسائل ج ١١:١٩٢ باب ٢٠ من أبواب النيابة في الحجّ ح ١.
[٢]في المسألة ٣[٣١٤٤].
[٣]المدارك ٧:٦٩.