الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٩ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
وهل
يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته؟ وجهان،
لا يبعد الجواز(١). حتى إذا أمكن ذلك في مكّة مع كون الواجب عليه هو
التمتع، ولكن الأحوط خلافه، لأنّ القدر المتيقن من الأخبار الاستنابة من
مكانه، كما أن الأحوط عدم كفاية التبرع عند لذلك(٢) أيضاً.
_______________________________________
ونظير هذا ما تقدم في باب الخمس، فإن التبرع بأداء خمس الغير لا يوجب سقوط الخمس عمن اشتغلت ذمّته به، بل يحتاج السقوط حينئذ إلى دليل ولا دليل.
(١) الجهة الحادية عشرة: ذكر الماتن (قدس سره) أنه لا يجب أن يكون الاحجاج من بلد المنوب عنه وإن كان أحوط، ويكفي الاحجاج من الميقات.
وهو الصحيح، لأن المذكور في الصحاح الثلاثة المتقدمة «أن يجهز رجلاً يحج عنه»[١] أو «أن يُحج رجلاً من ماله»[٢] ومقتضى إطلاق ذلك كفاية الإحجاج من المقيات[٣].
نعم، في صحيحة محمد بن مسلم كلمة البعث «ثمّ ليبعثه من مكانه»[٤] ولكن قلنا إن الصحيحة خارجة عن محل الكلام، وهي خاصة بالحج التطوعي الندبي، على أن البعث لم يقيد ببلد خاص فيكفي البعث من الميقات.
(٢) الاحتياط استحبابي لأنه مسبوق بالفتوى بالكفاية، وتقدم منا عدم الإجزاء وعدم الكفاية.
بالاستنابة؟! وليس الأمر والتكليف المتوجه إلى العاجز إلاّ الاستنابة بمقتضى الروايات لا الجامع بين الاستنابة وفعل الغير، فإن ذلك محتاج إلى دليل ولا دليل.
[١]كما في صحيحة معاوية وصحيحة عبدالله بن سنان المتقدمتين.
[٢]كما في صحيحة الحلبي.
[٣]دعوى أن الحجّ اسم للذهاب إلى مكة المقيد بالأعمال الخاصة، لا أنه اسم لنفس الأعمال والذهاب مقدمة له...» كما في المرتقى ١:١٩٥.
دعوى غير صحيحة وبلا شاهد، لأن للحج حقيقة شرعية كالصلاة وإن كان في الأصل بمعنى القصد، إلاّ إنه استعمل في لسان الشارع والمتشرعة في المناسك الخاصة، على أن الذهاب إلى مكة من الميقات متحقق ولا يختص ذلك بالسفر من البلد. مضافاً إلى ذلك يقتضي عدم تحقق هذا المفهوم لأهل مكة إذ لا سفر إليها، ثمّ على هذا يقتضي أن يكون الرفث والجدال محرم على المكلف حتى في السفر إلى الحج، لأن السفر داخل في مفهوم الحج، ومن بدأ بالسفر المستحب إلى مكة يجب عليه الإكمال ولو قبل الاحرام لقوله: «واتموا الحجّ والعمرة لله؟ إلى غير ذلك من اللوازم الفاسدة وهي كثيرة، بل لازمه لزوم القصد على المكلف من الخروج من بلده بحيث لو سافر لا بهذا القصديقع حجّه باطلاً، بل هو خلاف معتبرة حريز بن عبدالله، قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحج عنه من الكوفة فحج من البصرة؟ فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه»، الوسائل ج ١١:١٨١ باب ١١ من أبواب النيابة في الحجّ ح ١.
[٤]الوسائل ج ١١:٦٤ باب ٢٤ من أبواب وجوب الحجّ ح ٥.
_______________________________________
ونظير هذا ما تقدم في باب الخمس، فإن التبرع بأداء خمس الغير لا يوجب سقوط الخمس عمن اشتغلت ذمّته به، بل يحتاج السقوط حينئذ إلى دليل ولا دليل.
(١) الجهة الحادية عشرة: ذكر الماتن (قدس سره) أنه لا يجب أن يكون الاحجاج من بلد المنوب عنه وإن كان أحوط، ويكفي الاحجاج من الميقات.
وهو الصحيح، لأن المذكور في الصحاح الثلاثة المتقدمة «أن يجهز رجلاً يحج عنه»[١] أو «أن يُحج رجلاً من ماله»[٢] ومقتضى إطلاق ذلك كفاية الإحجاج من المقيات[٣].
نعم، في صحيحة محمد بن مسلم كلمة البعث «ثمّ ليبعثه من مكانه»[٤] ولكن قلنا إن الصحيحة خارجة عن محل الكلام، وهي خاصة بالحج التطوعي الندبي، على أن البعث لم يقيد ببلد خاص فيكفي البعث من الميقات.
(٢) الاحتياط استحبابي لأنه مسبوق بالفتوى بالكفاية، وتقدم منا عدم الإجزاء وعدم الكفاية.
بالاستنابة؟! وليس الأمر والتكليف المتوجه إلى العاجز إلاّ الاستنابة بمقتضى الروايات لا الجامع بين الاستنابة وفعل الغير، فإن ذلك محتاج إلى دليل ولا دليل.
[١]كما في صحيحة معاوية وصحيحة عبدالله بن سنان المتقدمتين.
[٢]كما في صحيحة الحلبي.
[٣]دعوى أن الحجّ اسم للذهاب إلى مكة المقيد بالأعمال الخاصة، لا أنه اسم لنفس الأعمال والذهاب مقدمة له...» كما في المرتقى ١:١٩٥.
دعوى غير صحيحة وبلا شاهد، لأن للحج حقيقة شرعية كالصلاة وإن كان في الأصل بمعنى القصد، إلاّ إنه استعمل في لسان الشارع والمتشرعة في المناسك الخاصة، على أن الذهاب إلى مكة من الميقات متحقق ولا يختص ذلك بالسفر من البلد. مضافاً إلى ذلك يقتضي عدم تحقق هذا المفهوم لأهل مكة إذ لا سفر إليها، ثمّ على هذا يقتضي أن يكون الرفث والجدال محرم على المكلف حتى في السفر إلى الحج، لأن السفر داخل في مفهوم الحج، ومن بدأ بالسفر المستحب إلى مكة يجب عليه الإكمال ولو قبل الاحرام لقوله: «واتموا الحجّ والعمرة لله؟ إلى غير ذلك من اللوازم الفاسدة وهي كثيرة، بل لازمه لزوم القصد على المكلف من الخروج من بلده بحيث لو سافر لا بهذا القصديقع حجّه باطلاً، بل هو خلاف معتبرة حريز بن عبدالله، قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحج عنه من الكوفة فحج من البصرة؟ فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه»، الوسائل ج ١١:١٨١ باب ١١ من أبواب النيابة في الحجّ ح ١.
[٤]الوسائل ج ١١:٦٤ باب ٢٤ من أبواب وجوب الحجّ ح ٥.