الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢١ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
الإجماع
على عدم الوجوب مع رجاء الزوال(١)، والظاهر فورية الوجوب كما في صورة
المباشرة، ومع بقاء العذر إلى أن مات يجزئه حجّ النائب، فلا يجب القضاء عنه
وإن كان مستقراً عليه.
_______________________________________
(١) الجهة الثالثة: هل يختص وجوب الاستنابة بعدم رجاء زوال العذر أو لا؟
المشهور الاختصاص، وأما مع رجاء مباشرة الحجّ بشفاء مرضه أو إطلاقه من حبسه فلا تجب الاستنابة، بل ادعي عليه الإجماع.
وذكر الماتن (قدس سره) أن المنساق من بعض الروايات اعتبار اليأس من زوال العذر.
ولكن أقول: مورد هذه الروايات ما إذا لم يتمكن من مباشرة الحجّ، ولم يذكر فيها شيء من اليأس أو الرجاء، بل المذكور فيها «لا يطيق الحجّ» كرواية الشيخ الكبير.
المستمسك «لكن لا تبعد دعوى انصراف النصوص بعد حملها على الوجوب إلى خصوص من كان مستطيعاً قبل العذر» المستمسك ١٠:١١٧ طبعة بيروت، وعلى فرض عدم الاطلاق لصحيحة الحلبي فموردها هو من لم يستقرعليه الحج، وعليه فالحكم في الفرضين هو وجوب الاستنابة:
الأوّل: على من استقر عليه الحجّ لصحيحتي معاوية وعبدالله بن سنان.
الثاني: على من لم يستقر عليه الحجّ لصحيحة الحلبي، فإن صحيحة الحلبي نص فيه وإن فرض عدم اطلاقها لمن استقر عليه الحجّ كما قد يدّعى فان صدر الرواية هو «إذا قدر الرجل على ما يحج به ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقدترك شريعة من شرائع الإسلام، فان كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر...إلخ» ومقتضى المقابلة أن مورد الذيل هو من لم يستقر عليه الحجّ خصوصاً بعد قوله (عليه السلام) «من ماله»، فان الواو في قوله «وحال» لو لم تكن عاطفة بحيث يكون ما بعدها لاحقاً لما قبلها مع الفصل الزماني أو بدونه وانكار الاطلاق فيها، لا شك يتعين كونها حالية، ومقتضى ذلك ظهور الرواية في الاستطاعة الفعلية حال عروض المرض أو الحصرونحوهما.
ومن هنا يظهر أن ذكر الصحيحة في الجهة الاُولى من الكلام إنما هو بناءً على إطلاقها، أو تمهيداً للجهة الثانية التي هي عدم اختصاص الحكم بالمستقر عليه الحجّ وشموله لمن لم يستقر عليه لأجل مجموع الروايات الثلاثة.
_______________________________________
(١) الجهة الثالثة: هل يختص وجوب الاستنابة بعدم رجاء زوال العذر أو لا؟
المشهور الاختصاص، وأما مع رجاء مباشرة الحجّ بشفاء مرضه أو إطلاقه من حبسه فلا تجب الاستنابة، بل ادعي عليه الإجماع.
وذكر الماتن (قدس سره) أن المنساق من بعض الروايات اعتبار اليأس من زوال العذر.
ولكن أقول: مورد هذه الروايات ما إذا لم يتمكن من مباشرة الحجّ، ولم يذكر فيها شيء من اليأس أو الرجاء، بل المذكور فيها «لا يطيق الحجّ» كرواية الشيخ الكبير.
المستمسك «لكن لا تبعد دعوى انصراف النصوص بعد حملها على الوجوب إلى خصوص من كان مستطيعاً قبل العذر» المستمسك ١٠:١١٧ طبعة بيروت، وعلى فرض عدم الاطلاق لصحيحة الحلبي فموردها هو من لم يستقرعليه الحج، وعليه فالحكم في الفرضين هو وجوب الاستنابة:
الأوّل: على من استقر عليه الحجّ لصحيحتي معاوية وعبدالله بن سنان.
الثاني: على من لم يستقر عليه الحجّ لصحيحة الحلبي، فإن صحيحة الحلبي نص فيه وإن فرض عدم اطلاقها لمن استقر عليه الحجّ كما قد يدّعى فان صدر الرواية هو «إذا قدر الرجل على ما يحج به ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقدترك شريعة من شرائع الإسلام، فان كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر...إلخ» ومقتضى المقابلة أن مورد الذيل هو من لم يستقر عليه الحجّ خصوصاً بعد قوله (عليه السلام) «من ماله»، فان الواو في قوله «وحال» لو لم تكن عاطفة بحيث يكون ما بعدها لاحقاً لما قبلها مع الفصل الزماني أو بدونه وانكار الاطلاق فيها، لا شك يتعين كونها حالية، ومقتضى ذلك ظهور الرواية في الاستطاعة الفعلية حال عروض المرض أو الحصرونحوهما.
ومن هنا يظهر أن ذكر الصحيحة في الجهة الاُولى من الكلام إنما هو بناءً على إطلاقها، أو تمهيداً للجهة الثانية التي هي عدم اختصاص الحكم بالمستقر عليه الحجّ وشموله لمن لم يستقر عليه لأجل مجموع الروايات الثلاثة.