الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٠ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
وأما
إن كان موسراً من حيث المال ولم يتمكن من المباشرة مع عدم الاستقرار عليه
ففي وجوب الاستنابة وعدمه قولان لا يخلو أوّلهما عن قوّة، لإطلاق الأخبار
المشار إليها(١)، وهي وإن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال وعدمه لكن المنساق
من بعضها ذلك، مضافاً إلى ظهور
_______________________________________
شئت أن تجهز رجلاً ثمّ ابعثه يحج عنك»[١] ولا يبعد أن تكون هذه الروايات كلها حاكية لقضية واحدة، فتكون هاتان الروايتان قرينتين على حمل الأمر في تلك الروايات على الاستحباب.
أقول: أما الوجه الثاني فيصح لو تمت دلالة الروايتين على ذلك، وهي غير تامة، لأن الظاهر العرفي من قوله (عليه السلام): «إن شئت فجهز» إن شئت تفريغ ذمتك فجهز، لا إن شئت أن تجهز فجهز، وإن لم يكن ذلك ظاهراً فلا أقل من كونه محتملاً كما أن المعنى الثاني محتمل، وإن كان ظاهر رواية القداح هو المعنى الثاني لكن يحتمل أن يكون المراد منه المعنى الأوّل أيضاً، والعمدة في عدم الدلالة ضعف الروايتين[٢] فإن سلمة لم يوثق، وفي رواية القداح سهل بن زياد وجعفر بن محمد الأشعري الذي لم يثبت توثيقه.
وأما الوجه الأوّل، فانه لا مانع من الالتزام بأن يكون النائب عن الحي رجلاً وصرورة. على أن هذا لو تم فإنما يتم في صحيحة الحلبي لو لم يكن إجماع على خلافه، وليس في غير صحيحة الحلبي أي تقييد[٣]، على أنه يمكن أن يكون الرجل من باب المثال كما هو الغالب، وليس معنى ذلك عدم صحة نيابة المرأة[٤] فلا موجب لرفع اليد عن ظهور الروايات في الوجوب لذلك، فما ذكره المشهور والمدعى عليه الإجماع من وجوب الاستنابة قوي جداً.
(١) الجهة الثانية: الظاهر أن الحكم غير مختص بالمستقر عليه الحجّ وإن كان مورد بعض الصحاح المتقدمة ذلك[٥] لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة، فإن اطلاقها شامل لما إذا لم يستقر عليه الحجّ سابقاً أيضاً، فلو كان فقيراً ومريضاً فاستطاع مالاً ولم يتمكن من مباشرة الحجّ لمرضه وجبت عليه الاستنابة أيضاً[٦].
[١] الوسائل ج ١١:٦٥ باب ٢٤ من أبواب وجوب الحجّ ح ٨.
[٢]مع كون العمدة هو ضعف الروايتين، فلا مقتضي للبحث عن تعارضهما مع صحيحتي معاوية بن عمار وعبدالله بن سنان، فان التعارض وعدمه فرع التكافؤ ولا تكافؤ بين الصحيحتين والضعيفتين، فلا مقتضي لتطويل البحث.
[٣]بالصرورة، فانه ليس في صحيحة معاوية بن عمار ولا في صحيحة عبدالله بن سنان تقييد بالصرورة. وأما التقييدبالرجل فلم يستشهد به السيد الحكيم على كون ذلك دليلاً على الاستحباب، وانما استشهد بلزوم كون النائب صرورة حيث لم يعتبر ذلك الأصحاب، فهو دليل على الاستحباب.
[٤]ولذا احتاط السيد الاُستاذ في المناسك «في المسألة ١٠٨» وجوباً بلزوم أن يكون النائب عن الحي الذي لا يتمكن من المباشرة رجلاً وصرورة، لأنه لا جزم عنده بكون الرجل من باب المثال وإن كان ذلك ممكناً.
[٥]كما في صحيحتي معاوية وعبدالله بن سنان فان موردهما المستقر عليه الحج.
[٦]هذا تعريض بما في المستمسك من دعوى انصراف الروايات إلى خصوص من كان مستطيعاً قبل العذر، قال في
_______________________________________
شئت أن تجهز رجلاً ثمّ ابعثه يحج عنك»[١] ولا يبعد أن تكون هذه الروايات كلها حاكية لقضية واحدة، فتكون هاتان الروايتان قرينتين على حمل الأمر في تلك الروايات على الاستحباب.
أقول: أما الوجه الثاني فيصح لو تمت دلالة الروايتين على ذلك، وهي غير تامة، لأن الظاهر العرفي من قوله (عليه السلام): «إن شئت فجهز» إن شئت تفريغ ذمتك فجهز، لا إن شئت أن تجهز فجهز، وإن لم يكن ذلك ظاهراً فلا أقل من كونه محتملاً كما أن المعنى الثاني محتمل، وإن كان ظاهر رواية القداح هو المعنى الثاني لكن يحتمل أن يكون المراد منه المعنى الأوّل أيضاً، والعمدة في عدم الدلالة ضعف الروايتين[٢] فإن سلمة لم يوثق، وفي رواية القداح سهل بن زياد وجعفر بن محمد الأشعري الذي لم يثبت توثيقه.
وأما الوجه الأوّل، فانه لا مانع من الالتزام بأن يكون النائب عن الحي رجلاً وصرورة. على أن هذا لو تم فإنما يتم في صحيحة الحلبي لو لم يكن إجماع على خلافه، وليس في غير صحيحة الحلبي أي تقييد[٣]، على أنه يمكن أن يكون الرجل من باب المثال كما هو الغالب، وليس معنى ذلك عدم صحة نيابة المرأة[٤] فلا موجب لرفع اليد عن ظهور الروايات في الوجوب لذلك، فما ذكره المشهور والمدعى عليه الإجماع من وجوب الاستنابة قوي جداً.
(١) الجهة الثانية: الظاهر أن الحكم غير مختص بالمستقر عليه الحجّ وإن كان مورد بعض الصحاح المتقدمة ذلك[٥] لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة، فإن اطلاقها شامل لما إذا لم يستقر عليه الحجّ سابقاً أيضاً، فلو كان فقيراً ومريضاً فاستطاع مالاً ولم يتمكن من مباشرة الحجّ لمرضه وجبت عليه الاستنابة أيضاً[٦].
[١] الوسائل ج ١١:٦٥ باب ٢٤ من أبواب وجوب الحجّ ح ٨.
[٢]مع كون العمدة هو ضعف الروايتين، فلا مقتضي للبحث عن تعارضهما مع صحيحتي معاوية بن عمار وعبدالله بن سنان، فان التعارض وعدمه فرع التكافؤ ولا تكافؤ بين الصحيحتين والضعيفتين، فلا مقتضي لتطويل البحث.
[٣]بالصرورة، فانه ليس في صحيحة معاوية بن عمار ولا في صحيحة عبدالله بن سنان تقييد بالصرورة. وأما التقييدبالرجل فلم يستشهد به السيد الحكيم على كون ذلك دليلاً على الاستحباب، وانما استشهد بلزوم كون النائب صرورة حيث لم يعتبر ذلك الأصحاب، فهو دليل على الاستحباب.
[٤]ولذا احتاط السيد الاُستاذ في المناسك «في المسألة ١٠٨» وجوباً بلزوم أن يكون النائب عن الحي الذي لا يتمكن من المباشرة رجلاً وصرورة، لأنه لا جزم عنده بكون الرجل من باب المثال وإن كان ذلك ممكناً.
[٥]كما في صحيحتي معاوية وعبدالله بن سنان فان موردهما المستقر عليه الحج.
[٦]هذا تعريض بما في المستمسك من دعوى انصراف الروايات إلى خصوص من كان مستطيعاً قبل العذر، قال في