الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٦ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠٦٥] «مسألة ٦٨»: لو توقّف الحجّ على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه والسّلامة، وقد يقال بالوجوب في هذه الصورة(١).
[٣٠٦٦] «مسألة ٦٩»: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه(٢) إلاّ مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائياً(٣) أو استلزامه الإخلال بصلاته(٤)، أو إيجابه لأكل النجس أو شربه، ولو
_______________________________________
كان بذل المال لا يعد ضرراً عرفاً بأن كان عليه أن يبذل في زماننا خمسة دنانير أو عشرة، فلا يبعد أن يقال إنه مخلّى السرب فيجب عليه البذل والحجّ، كما هو متعارف في زماننا من بذل المال لأخذ جواز السفر أو الحصول على إذن الدخول إلى الديار المقدسة ونحو ذلك، فالمقدار الذي لا يصدق عليه الضرر عرفاً لابدّ من بذله وإزالة المانع من الطريق، ولا يصدق عليه أنه غير مخلّى السرب.
(١) الذي ينبغي أن يقال:
إنه قد يكون مطمئناً أو عالماً بالوجدان أنه متمكن من إزالة العدو من دون أي محذور، فلا ينبغي الشك في وجوب الحجّ لأنه مخلّى السرب ومتمكن من إزالة الموانع، ومجرد وجود من يهدده في الطريق لا يكون مانعاً لو كان المسافر قادراً على دفعه من دون أي محذور.
وقد يكون السفر خطراً وإن كان مع ظن السلامة إلاّ أنه إقدام على الخطر من دون أي مجوّز، فإن مجرد الظن لا أثر له، فيصدق عليه أنه غير مخلّى السرب وأن الطريق غير مأمون، فيدخل هذا في باب تحصيل الاستطاعة وتحصيل تخلية السرب وهو غير واجب، ومجرد الظن بالسلامة لا يوجب صدق كونه مخلّى السرب، فما ذكره الماتن (قدس سره) من احتمال وجوب الحجّ هنا ووجوب مقاتلة العدو ضعيف جداً.
(٢) لعدم اختصاص وجوب الحجّ بطريق دون آخر، فلو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلاّ إذا خاف على نفسه من الغرق أو المرض فلا يجب جزماً، لأنه غير مأمون من الوقوع في الخطر فلا يجب عليه الحج.
(٣) هذا القيد لا موجب له، بل حتى لو كان خوفه غير عقلائي، فإن ذهاب هذا الشخص إلى الحجّ بطريق البحر يكون حرجياً عليه وشاقاً بحيث لا يتمكن من النوم ونحوه فلا يجب لذلك، فإنه يكفي في الحرج الحرج الشخصي، فلا يعتبر في الخوف كونه عقلائياً.
وأما لو فرض أنه لا يخاف الغرق ولا المرض ولا غيرهما فيجب عليه الحجّ وسلوك طريق البحر مع الانحصار.
(٤) بأن كان غير متمكن من الصلاة في السفينة إلاّ جالساً، أو لابدّ أن يصلي في السفينة مع التيمم، أو
فالزائد عليه يشمله دليل نفي الضرر فيكون دليل نفي الضرر هو المخصص لأدلة وجوب الحج، لا أن أدلة وجوب الحج الذي هو من الأحكام الضررية مخصص لأدلة نفي الضرر كي يؤخذ باطلاق دليل المخصص لأنه أقوى من إطلاق دليل العام، بل الأمر بالعكس.
[٣٠٦٦] «مسألة ٦٩»: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه(٢) إلاّ مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائياً(٣) أو استلزامه الإخلال بصلاته(٤)، أو إيجابه لأكل النجس أو شربه، ولو
_______________________________________
كان بذل المال لا يعد ضرراً عرفاً بأن كان عليه أن يبذل في زماننا خمسة دنانير أو عشرة، فلا يبعد أن يقال إنه مخلّى السرب فيجب عليه البذل والحجّ، كما هو متعارف في زماننا من بذل المال لأخذ جواز السفر أو الحصول على إذن الدخول إلى الديار المقدسة ونحو ذلك، فالمقدار الذي لا يصدق عليه الضرر عرفاً لابدّ من بذله وإزالة المانع من الطريق، ولا يصدق عليه أنه غير مخلّى السرب.
(١) الذي ينبغي أن يقال:
إنه قد يكون مطمئناً أو عالماً بالوجدان أنه متمكن من إزالة العدو من دون أي محذور، فلا ينبغي الشك في وجوب الحجّ لأنه مخلّى السرب ومتمكن من إزالة الموانع، ومجرد وجود من يهدده في الطريق لا يكون مانعاً لو كان المسافر قادراً على دفعه من دون أي محذور.
وقد يكون السفر خطراً وإن كان مع ظن السلامة إلاّ أنه إقدام على الخطر من دون أي مجوّز، فإن مجرد الظن لا أثر له، فيصدق عليه أنه غير مخلّى السرب وأن الطريق غير مأمون، فيدخل هذا في باب تحصيل الاستطاعة وتحصيل تخلية السرب وهو غير واجب، ومجرد الظن بالسلامة لا يوجب صدق كونه مخلّى السرب، فما ذكره الماتن (قدس سره) من احتمال وجوب الحجّ هنا ووجوب مقاتلة العدو ضعيف جداً.
(٢) لعدم اختصاص وجوب الحجّ بطريق دون آخر، فلو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلاّ إذا خاف على نفسه من الغرق أو المرض فلا يجب جزماً، لأنه غير مأمون من الوقوع في الخطر فلا يجب عليه الحج.
(٣) هذا القيد لا موجب له، بل حتى لو كان خوفه غير عقلائي، فإن ذهاب هذا الشخص إلى الحجّ بطريق البحر يكون حرجياً عليه وشاقاً بحيث لا يتمكن من النوم ونحوه فلا يجب لذلك، فإنه يكفي في الحرج الحرج الشخصي، فلا يعتبر في الخوف كونه عقلائياً.
وأما لو فرض أنه لا يخاف الغرق ولا المرض ولا غيرهما فيجب عليه الحجّ وسلوك طريق البحر مع الانحصار.
(٤) بأن كان غير متمكن من الصلاة في السفينة إلاّ جالساً، أو لابدّ أن يصلي في السفينة مع التيمم، أو
فالزائد عليه يشمله دليل نفي الضرر فيكون دليل نفي الضرر هو المخصص لأدلة وجوب الحج، لا أن أدلة وجوب الحج الذي هو من الأحكام الضررية مخصص لأدلة نفي الضرر كي يؤخذ باطلاق دليل المخصص لأنه أقوى من إطلاق دليل العام، بل الأمر بالعكس.