الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٤ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
على الحكم المذكور من الصحيحة السابقة، فالحكم كلي لا يختص بالحج، بل للأب أن يزور الأئمة (عليهم السلام) من مال ولده كما في باقي التصرفات المشروعة، لأن المال مال الوالد، فلا خصوصية للحج.
ويدلنا على ذلك بحسب الكبرى الكلية وهي جواز تصرف الأب بمال ولده بما لا يكون تلفاً لا بخصوص الحجّ عدة روايات اُخرى:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم «عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: يأكل منه ما يشاء من غير سرف، وقال: في كتاب علي (عليه السلام) إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلاّ باذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الأبن وقع عليها، وذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك»[١].
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) «سألته: عن رجل يكن لولده الجارية أيطؤها؟ قال: إن أحب، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ»[٢]. فهذه الروايات دالة على جواز أخذ الأب من مال ولده ما شاء للحج أو غيره. إذن يكون مستطيعاً فيجب عليه الحجّ لا محالة.
إلاّ أن بازاء هذه الروايات عدة روايات أخرى دالة على عدم جواز الأخذ إلاّ عند الاضطرار، أو إذا لم ينفق الولد على الوالد.
منها: صحيحة ابن سنان، قال: «سألته يعني أبا عبدالله (عليه السلام) ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلاّ أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، ثمّ قال: فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يقتضها فليقومها على نفسه قيمة ثمّ ليصنع بها ما شاء إن شاء وطئ وإن شاء باع»[٣] وهي دالة على أن الولد إذا قام بشؤون والده فليس لوالده أن يأخذ من مال ابنه شيئاً.
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار، قال: «سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: نعم وإن كانت له جارية فأراد أن ينكحها قوّمها على نفسه...»[٤].
ومنها: صحيحة أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك، ثمّ قال أبو جعفر (عليه السلام): ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلاّ ما احتاج إليه مما لابدّ منه، إن الله لا يحب
الفساد»[٥] فأخذ الوالد من مال ولده بغير ضرورة فساد والله لا يحب الفساد.
[١] الوسائل ج ١٧:٢٦٢ باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح ١.
[٢]الوسائل ج ١٧:٢٦٦ باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح ١٠.
[٣]الوسائل ج ١٧:٢٦٣ باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح٣.
[٤]الوسائل ج ١٧:٢٦٨ باب ٧٩ من أبواب ما يكتسب به ح ٢.
[٥]الوسائل ج ١٧:٢٦٣ باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح٢.
_______________________________________
على الحكم المذكور من الصحيحة السابقة، فالحكم كلي لا يختص بالحج، بل للأب أن يزور الأئمة (عليهم السلام) من مال ولده كما في باقي التصرفات المشروعة، لأن المال مال الوالد، فلا خصوصية للحج.
ويدلنا على ذلك بحسب الكبرى الكلية وهي جواز تصرف الأب بمال ولده بما لا يكون تلفاً لا بخصوص الحجّ عدة روايات اُخرى:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم «عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: يأكل منه ما يشاء من غير سرف، وقال: في كتاب علي (عليه السلام) إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلاّ باذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الأبن وقع عليها، وذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك»[١].
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) «سألته: عن رجل يكن لولده الجارية أيطؤها؟ قال: إن أحب، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ»[٢]. فهذه الروايات دالة على جواز أخذ الأب من مال ولده ما شاء للحج أو غيره. إذن يكون مستطيعاً فيجب عليه الحجّ لا محالة.
إلاّ أن بازاء هذه الروايات عدة روايات أخرى دالة على عدم جواز الأخذ إلاّ عند الاضطرار، أو إذا لم ينفق الولد على الوالد.
منها: صحيحة ابن سنان، قال: «سألته يعني أبا عبدالله (عليه السلام) ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلاّ أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، ثمّ قال: فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يقتضها فليقومها على نفسه قيمة ثمّ ليصنع بها ما شاء إن شاء وطئ وإن شاء باع»[٣] وهي دالة على أن الولد إذا قام بشؤون والده فليس لوالده أن يأخذ من مال ابنه شيئاً.
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار، قال: «سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: نعم وإن كانت له جارية فأراد أن ينكحها قوّمها على نفسه...»[٤].
ومنها: صحيحة أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك، ثمّ قال أبو جعفر (عليه السلام): ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلاّ ما احتاج إليه مما لابدّ منه، إن الله لا يحب
الفساد»[٥] فأخذ الوالد من مال ولده بغير ضرورة فساد والله لا يحب الفساد.
[١] الوسائل ج ١٧:٢٦٢ باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح ١.
[٢]الوسائل ج ١٧:٢٦٦ باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح ١٠.
[٣]الوسائل ج ١٧:٢٦٣ باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح٣.
[٤]الوسائل ج ١٧:٢٦٨ باب ٧٩ من أبواب ما يكتسب به ح ٢.
[٥]الوسائل ج ١٧:٢٦٣ باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح٢.