الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٣ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠٤٨]
«مسألة ٥١»: إذا قال: اقترض وحجّ وعليّ دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر(١)،
لعدم صدق الاستطاعة عرفاً. نعم، لو قال اقترض لي وحجّ به وجب(٢) مع وجود
المقرض كذلك.
_______________________________________
الإحرام[١]. ففي صورة ما إذا بني على عدم جواز رجوع الباذل عن بذله بعد الإحرام لو تبين ان المقدار المبذول لا يكفي لمصارف الحج.
فتارة لا يكون البذل مقيداً بهذا المقدار، بل بذل له الحجّ بلغ ما بلغ ولكن في مقام التطبيق اعتقد أن هذا المقدار يفي بمصارف الحج، فالتزم هنا بلزوم الإتمام على الباذل لأنه بذل له ذلك، وما اعتقده أنه كاف لم يكن كافياً، ولم يكن البذل مقيداً بما يعتقده الباذل. والأمر بناءً على صحة ما ذكر من البناء على عدم جواز الرجوع بعد الإحرام كما ذكره لأنه أخطأ الباذل في التطبيق[٢] فلابدّ من الالتزام بما بذل. وأما بناءً على ما ذكرنا من جواز الرجوع ولا فرق فيه بين ما قبل الإحرام أو بعده فلا يجب عليه ذلك.
وأخرى يكون البذل مقيداً بهذا المقدار الذي بذله، فلو تبين عدم كفايته كشف عن عدم صحة البذل من الأوّل، والذي كان إنما هو تخيل البذل. والأمر كما ذكره بناءً على صحة ما ذكر من البناء على عدم جواز رجوع الباذل في البذل بعد الإحرام. ولكن تقدم جواز الرجوع فيه.
وأما في صورة ما لو كان يجوز للباذل الرجوع، كما لو كان الرجوع قبل الإحرام، فلا إشكال في عدم وجوب الإكمال على الباذل سواء اعتقد كفايته أو كان البذل مقيداً بالمقدار المبذول.
(١) لأنه المستفاد من الآية المباركة المعلق فيها وجوب الحجّ بالاستطاعة المفسرة بـ «أحد» أمرين ١ إما أن يكون عنده ما يحج به بملك أو شبهه ٢ وإما أن يُبذل له مال يحج به. وكلا الأمرين غير محقق في المقام.
(٢) بدعوى صدق البذل.
أقول: لم يظهر لنا وجه الفرق بين الفرضين، لأن الاستطاعة إنما تتحقق بـ «أحد» الأمرين المشار إليهما وكلاهما غير موجود في الفرضين، فلا يجب عليه الاقتراض للمالك وإيجاد مقدمة البذل وهي القرض، اذ كما أن تحصيل المال أي الاستطاعة المالية غير واجب، كذلك تحصيل الاستطاعة البذلية غير واجب. نعم، لو اقترض للمالك وجب عليه الحجّ لأنه مستطيع من جهة البذل، كما إذا اكتسب مالاً يجب عليه الحجّ، وهو فرض آخر.
[١] في المسألة ٤١[٣٠٣٨].
[٢]كما لو كان بذل الباذل بالصرف عليه تمام الحجّ واعتقد الباذل خطأً تمامية الحجّ فبان عدمه واحتياج الباقي إلى الصرف لا يغير من حقيقة البذل التدريجي ولا يرفع كون الخطأ في المقام من الخطأ في التطبيق، فمع البناء على عدم جواز رجوع الباذل عن بذله بعد إحرام المبذول له ليس للباذل الرجوع عن بذله التدريجي، فكذا ليس له الرجوع عن بذلهالدفعي.
_______________________________________
الإحرام[١]. ففي صورة ما إذا بني على عدم جواز رجوع الباذل عن بذله بعد الإحرام لو تبين ان المقدار المبذول لا يكفي لمصارف الحج.
فتارة لا يكون البذل مقيداً بهذا المقدار، بل بذل له الحجّ بلغ ما بلغ ولكن في مقام التطبيق اعتقد أن هذا المقدار يفي بمصارف الحج، فالتزم هنا بلزوم الإتمام على الباذل لأنه بذل له ذلك، وما اعتقده أنه كاف لم يكن كافياً، ولم يكن البذل مقيداً بما يعتقده الباذل. والأمر بناءً على صحة ما ذكر من البناء على عدم جواز الرجوع بعد الإحرام كما ذكره لأنه أخطأ الباذل في التطبيق[٢] فلابدّ من الالتزام بما بذل. وأما بناءً على ما ذكرنا من جواز الرجوع ولا فرق فيه بين ما قبل الإحرام أو بعده فلا يجب عليه ذلك.
وأخرى يكون البذل مقيداً بهذا المقدار الذي بذله، فلو تبين عدم كفايته كشف عن عدم صحة البذل من الأوّل، والذي كان إنما هو تخيل البذل. والأمر كما ذكره بناءً على صحة ما ذكر من البناء على عدم جواز رجوع الباذل في البذل بعد الإحرام. ولكن تقدم جواز الرجوع فيه.
وأما في صورة ما لو كان يجوز للباذل الرجوع، كما لو كان الرجوع قبل الإحرام، فلا إشكال في عدم وجوب الإكمال على الباذل سواء اعتقد كفايته أو كان البذل مقيداً بالمقدار المبذول.
(١) لأنه المستفاد من الآية المباركة المعلق فيها وجوب الحجّ بالاستطاعة المفسرة بـ «أحد» أمرين ١ إما أن يكون عنده ما يحج به بملك أو شبهه ٢ وإما أن يُبذل له مال يحج به. وكلا الأمرين غير محقق في المقام.
(٢) بدعوى صدق البذل.
أقول: لم يظهر لنا وجه الفرق بين الفرضين، لأن الاستطاعة إنما تتحقق بـ «أحد» الأمرين المشار إليهما وكلاهما غير موجود في الفرضين، فلا يجب عليه الاقتراض للمالك وإيجاد مقدمة البذل وهي القرض، اذ كما أن تحصيل المال أي الاستطاعة المالية غير واجب، كذلك تحصيل الاستطاعة البذلية غير واجب. نعم، لو اقترض للمالك وجب عليه الحجّ لأنه مستطيع من جهة البذل، كما إذا اكتسب مالاً يجب عليه الحجّ، وهو فرض آخر.
[١] في المسألة ٤١[٣٠٣٨].
[٢]كما لو كان بذل الباذل بالصرف عليه تمام الحجّ واعتقد الباذل خطأً تمامية الحجّ فبان عدمه واحتياج الباقي إلى الصرف لا يغير من حقيقة البذل التدريجي ولا يرفع كون الخطأ في المقام من الخطأ في التطبيق، فمع البناء على عدم جواز رجوع الباذل عن بذله بعد إحرام المبذول له ليس للباذل الرجوع عن بذله التدريجي، فكذا ليس له الرجوع عن بذلهالدفعي.