الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٩ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
نعم، لو بذل الحجّ بما فيه الهدي ثمّ رجع عن الهدي لا شك في وجوب إتمام الحجّ، لأن دليل وجوب إتمام الحجّ ظاهر في إتمامه بالعنوان الذي وقع، فلو فرض رجوع الباذل بعد الإحرام عن بذله كله، فيكشف ذلك عن عدم الاستطاعة. فإذا أتمه لا يتمه بعنوان حجّة الإسلام، بل يتمه بعنوان الندب، وإتمامه بعنوان الندب يحتاج إلى دليل ولا دليل، لان دليل الإتمام ظاهر فيما شرع فيه، وما بدأ به كان هو حجّة الإسلام وهي لا يمكن اتمامها بانكشاف عدم الاستطاعة، فلذا لا يجب الإتمام كما تقدم[١].
وأما في المقام الذي رجع فيه عن الهدي لا عن البذل، فلا ينقلب الحجّ ندبياً حتى لا يجب اتمامه، لأن دليل الإتمام ظاهر فيما بدأ به، ولم يبدأ بالحج الندبي فلا يجب الإتمام، بل تبقى هذه الحجّة هي حجّة الإسلام لانه متمكن من إتمامها حجّة الإسلام بشراء الهدي لو تمكن أو بالصوم، ولو عجز عنهما فيبعث هدياً في السنة اللاحقة، أي يجري عليه حكم العاجز عن الهدي والصوم. وعلى كل حال، لا تسقط هذه الحجّة بالرجوع في الهدي[٢] ولو أتمه بشراء الهدي رجع بثمنه على الباذل لأن ذلك وقع بأمره، وإن كان للباذل
[١] في المسألة ٤١[٣٠٣٨].
[٢]قيل: إن كلام السيد الاُستاذ محل تأمل، لأنه: «في فرضرجوع الباذل عن بذل نفقة الحجّ فإن حجّة الإسلام والمندوبة إن كانت عنواناً قصدياًفمقتضى ذلك فساد الحجّ الذي بيده، لا تبدل العنوان، فإنما قصده لم يقع لانكشاف عدم الاستطاعة والمندوب لم يقصد، وإن لم تكنالحجّتان عنواناً قصدياً وجب الإتمام بمقتضى أدلته من الآية والرواية، لوقوع الإحرام منه صحيحاً، لوقوعه ندبياً من أوّل الأمر.
وأما في فرض رجوعه عن بذل ثمنالهدي فقد يوجه كلامه بأن المورد من مصاديق من فقد الهدي في انتقال وظيفتهللصوم، لا تبدل حجّه، وهو ممنوع لانصراف نصوص من فقدالهدي أو من لم يجد للفاقد بعد الوجدان، ولا شمول فيه لمن لم يجد منالأوّل، لعدم بذل الباذل له وإن كان بعد وعده به، فمقتضىالقاعدة بناءً على مسلكه تبيّن عدم وجوب حجّة الإسلام عليه من أوّلالأمر، لانكشاف عدم الاستطاعة، ووجوب الإتمام عليه لوقوعإحرامه لحجّ ندبي من الأوّل، ولا يقدح فيه قصد حجّةالإسلام، لعدم كون حجّة الإسلام بنظره عنواناً قصدياً» بحوث في فقهالحجّ ١:٣٥٠.
وفيه:
أما بالنسبة إلى القسم الأوّل من كلامه، فلاشك في أن حجّة الإسلام والحجّة المندوبة عنوانان قصديان عند السيد الاُستاذ، ومعرجوع الباذل عن بذله كله لا خصوص ثمن الهدي بعد الإحرام يوجب انكشاف عدمالاستطاعة بالرجوع فلا يمكن أن يتمه بعنوان حجّة الإسلام، واتمامه بعنوان الندب لا دليل عليه، لأن دليل الإتمام ظاهر فيما شرع فيه، ولم يكن الذي شرع فيه هو الحجّ الندبي، فلذا يكون الحجّ باطلاً. ودعوى أن السيد الاُستاذ لا يرى أنحجّة الإسلام عنوان قصدي مبتنية علىعدم التأمل في كلامه في المسألة ٢٦ [٣٠٢٣]كما تقدم بيانه منّا في هامش المسألة ٩ [٢٩٩٠]مفصلاًفراجع المسألة ٩. وعلى فرضه فكلام السيد الاُستاذ بحسب قول القائل هناك متهافت، لا أنهلا يرى أن حجّة الإسلام عنوان قصدي، فمن أين علم القائل أن حجّةالإسلام بنظر السيد الاُستاذ ليست عنواناً قصدياً.
_______________________________________
نعم، لو بذل الحجّ بما فيه الهدي ثمّ رجع عن الهدي لا شك في وجوب إتمام الحجّ، لأن دليل وجوب إتمام الحجّ ظاهر في إتمامه بالعنوان الذي وقع، فلو فرض رجوع الباذل بعد الإحرام عن بذله كله، فيكشف ذلك عن عدم الاستطاعة. فإذا أتمه لا يتمه بعنوان حجّة الإسلام، بل يتمه بعنوان الندب، وإتمامه بعنوان الندب يحتاج إلى دليل ولا دليل، لان دليل الإتمام ظاهر فيما شرع فيه، وما بدأ به كان هو حجّة الإسلام وهي لا يمكن اتمامها بانكشاف عدم الاستطاعة، فلذا لا يجب الإتمام كما تقدم[١].
وأما في المقام الذي رجع فيه عن الهدي لا عن البذل، فلا ينقلب الحجّ ندبياً حتى لا يجب اتمامه، لأن دليل الإتمام ظاهر فيما بدأ به، ولم يبدأ بالحج الندبي فلا يجب الإتمام، بل تبقى هذه الحجّة هي حجّة الإسلام لانه متمكن من إتمامها حجّة الإسلام بشراء الهدي لو تمكن أو بالصوم، ولو عجز عنهما فيبعث هدياً في السنة اللاحقة، أي يجري عليه حكم العاجز عن الهدي والصوم. وعلى كل حال، لا تسقط هذه الحجّة بالرجوع في الهدي[٢] ولو أتمه بشراء الهدي رجع بثمنه على الباذل لأن ذلك وقع بأمره، وإن كان للباذل
[١] في المسألة ٤١[٣٠٣٨].
[٢]قيل: إن كلام السيد الاُستاذ محل تأمل، لأنه: «في فرضرجوع الباذل عن بذل نفقة الحجّ فإن حجّة الإسلام والمندوبة إن كانت عنواناً قصدياًفمقتضى ذلك فساد الحجّ الذي بيده، لا تبدل العنوان، فإنما قصده لم يقع لانكشاف عدم الاستطاعة والمندوب لم يقصد، وإن لم تكنالحجّتان عنواناً قصدياً وجب الإتمام بمقتضى أدلته من الآية والرواية، لوقوع الإحرام منه صحيحاً، لوقوعه ندبياً من أوّل الأمر.
وأما في فرض رجوعه عن بذل ثمنالهدي فقد يوجه كلامه بأن المورد من مصاديق من فقد الهدي في انتقال وظيفتهللصوم، لا تبدل حجّه، وهو ممنوع لانصراف نصوص من فقدالهدي أو من لم يجد للفاقد بعد الوجدان، ولا شمول فيه لمن لم يجد منالأوّل، لعدم بذل الباذل له وإن كان بعد وعده به، فمقتضىالقاعدة بناءً على مسلكه تبيّن عدم وجوب حجّة الإسلام عليه من أوّلالأمر، لانكشاف عدم الاستطاعة، ووجوب الإتمام عليه لوقوعإحرامه لحجّ ندبي من الأوّل، ولا يقدح فيه قصد حجّةالإسلام، لعدم كون حجّة الإسلام بنظره عنواناً قصدياً» بحوث في فقهالحجّ ١:٣٥٠.
وفيه:
أما بالنسبة إلى القسم الأوّل من كلامه، فلاشك في أن حجّة الإسلام والحجّة المندوبة عنوانان قصديان عند السيد الاُستاذ، ومعرجوع الباذل عن بذله كله لا خصوص ثمن الهدي بعد الإحرام يوجب انكشاف عدمالاستطاعة بالرجوع فلا يمكن أن يتمه بعنوان حجّة الإسلام، واتمامه بعنوان الندب لا دليل عليه، لأن دليل الإتمام ظاهر فيما شرع فيه، ولم يكن الذي شرع فيه هو الحجّ الندبي، فلذا يكون الحجّ باطلاً. ودعوى أن السيد الاُستاذ لا يرى أنحجّة الإسلام عنوان قصدي مبتنية علىعدم التأمل في كلامه في المسألة ٢٦ [٣٠٢٣]كما تقدم بيانه منّا في هامش المسألة ٩ [٢٩٩٠]مفصلاًفراجع المسألة ٩. وعلى فرضه فكلام السيد الاُستاذ بحسب قول القائل هناك متهافت، لا أنهلا يرى أن حجّة الإسلام عنوان قصدي، فمن أين علم القائل أن حجّةالإسلام بنظر السيد الاُستاذ ليست عنواناً قصدياً.