الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧ - كتاب الحجّ
ولا
يجب في أصل الشرع إلاّ مرة واحدة تمام العمر(١) وهو المسمى بحجة الإسلام
أي الحجّ الذي بنى عليه الإسلام مثل الصلاة والصوم والخمس والزكاة. وما نقل
عن الصدوق في العلل من وجوبه على أهل الجدة كل عام على فرض ثبوته شاذ
مخالف للإجماع والأخبار، ولابدّ من حمله على بعض المحامل كالأخبار الواردة
بهذا المضمون، من إرادة الاستحباب المؤكد، أو الوجوب على البدل بمعنى أنّه
يجب عليه في عامه وإذا تركه ففي العام الثاني وهكذا. ويمكن حملها على
الوجوب الكفائي، فانه لا يبعد وجوب الحجّ كفاية على كلّ أحد في كل عام إذا
كان متمكناً بحيث لا تبقى مكة خالية من الحجاج، لجملة من الأخبار الدالة
على أنّه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحج، والأخبار الدالة على أن على الإمام
كما في بعضها وعلى الوالي كما في آخر أن يجبر الناس على الحجّ والمقام في
مكة وزيارة الرسول (صلى الله عليه وآله) والمقام عنده، وأنه إن لم يكن لهم
مال انفق عليهم من بيت المال.
_______________________________________
(١) كما هو المتسالم عليه، ولعل ذلك من الضروريات.
ويدل عليه مضافاً إلى الإجماع والتسالم بين جميع المسلمين السيرة القطعية من زمان المعصومين (عليهم السلام) إلى زماننا، على أن الحجّ مما بني عليه الإسلام، وحاله حال الصلاة والصوم، فلو كان واجباً أكثر من مرّة لكان من الواضحات، فكيف ولم يذهب إليه إلاّ الصدوق[١] في العلل حيث ذكر بعد نقل خبر محمد بن سنان[٢] الدال على وجوب الحجّ مرة واحدة قال: «والذي اعتمده واُفتي به أن الحجّ على أهل الجدة في كل عام فريضة»[٣] فإن ثبت[٤] خلاف الصدوق فهو غريب، وإن أراد معنى آخر فهو أمر آخر.
[١] من علمائنا. وإلاّ بعض الناس من علماء الجمهور، حيث حكى النووي أنه نقل أصحابنا اجماع المسلمين على أنّه لا يجب الحجّ على المكلف المستطيع إلاّ مرة واحدة في تمام عمره ثمّقال: «وحكى صاحب البيان وغيره عن بعض الناس أنّه يجب كل سنة» المجموع في شرح المهذب ٧:٩.
[٢]الذي هو: أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله قال: «علّة فرض الحجّ مرّة واحدة لأن الله تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوّة، فمن تلك الفرائض الحجّ المفروض واحداً، ثمّ رغّب أهل القوّة على قدر طاقتهم»، الوسائل ١١:٢٠ باب ٣ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣، وضعف الخبر واضح.
[٣]علل الشرائع ٢:٤٠٥.
[٤]يظهر من السيد الاُستاذ التشكيك في خلاف الصدوق، كما يظهرذلك من السيد اليزدي في المتن حيث قال: «على فرض ثبوته» وقال السيد الحكيم (قدس سره): «وسبق إلى ذلك ]أي الارتياب[ العلاّمة في المنتهى» المستمسك١٠:٧ طبعة بيروت.
أقول: لا يعلم سبق العلاّمة إلى الارتياب، لأن عبارته في المنتهى هي «ولا نعلم فيه خلافاً، وقد حكي عن بعض الناس أنه يقول: يجب في كل سنة مرة، وهذه الحكاية لا تثبت» والظاهر أن مراده من بعض الناس ليس هو الصدوق،
_______________________________________
(١) كما هو المتسالم عليه، ولعل ذلك من الضروريات.
ويدل عليه مضافاً إلى الإجماع والتسالم بين جميع المسلمين السيرة القطعية من زمان المعصومين (عليهم السلام) إلى زماننا، على أن الحجّ مما بني عليه الإسلام، وحاله حال الصلاة والصوم، فلو كان واجباً أكثر من مرّة لكان من الواضحات، فكيف ولم يذهب إليه إلاّ الصدوق[١] في العلل حيث ذكر بعد نقل خبر محمد بن سنان[٢] الدال على وجوب الحجّ مرة واحدة قال: «والذي اعتمده واُفتي به أن الحجّ على أهل الجدة في كل عام فريضة»[٣] فإن ثبت[٤] خلاف الصدوق فهو غريب، وإن أراد معنى آخر فهو أمر آخر.
[١] من علمائنا. وإلاّ بعض الناس من علماء الجمهور، حيث حكى النووي أنه نقل أصحابنا اجماع المسلمين على أنّه لا يجب الحجّ على المكلف المستطيع إلاّ مرة واحدة في تمام عمره ثمّقال: «وحكى صاحب البيان وغيره عن بعض الناس أنّه يجب كل سنة» المجموع في شرح المهذب ٧:٩.
[٢]الذي هو: أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله قال: «علّة فرض الحجّ مرّة واحدة لأن الله تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوّة، فمن تلك الفرائض الحجّ المفروض واحداً، ثمّ رغّب أهل القوّة على قدر طاقتهم»، الوسائل ١١:٢٠ باب ٣ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣، وضعف الخبر واضح.
[٣]علل الشرائع ٢:٤٠٥.
[٤]يظهر من السيد الاُستاذ التشكيك في خلاف الصدوق، كما يظهرذلك من السيد اليزدي في المتن حيث قال: «على فرض ثبوته» وقال السيد الحكيم (قدس سره): «وسبق إلى ذلك ]أي الارتياب[ العلاّمة في المنتهى» المستمسك١٠:٧ طبعة بيروت.
أقول: لا يعلم سبق العلاّمة إلى الارتياب، لأن عبارته في المنتهى هي «ولا نعلم فيه خلافاً، وقد حكي عن بعض الناس أنه يقول: يجب في كل سنة مرة، وهذه الحكاية لا تثبت» والظاهر أن مراده من بعض الناس ليس هو الصدوق،