الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٣ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام(١) بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف(٢) في أثناء الحجّ أيضاً.
[٣٠٢٧] «مسألة ٣٠»: الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة، فلو حصلا بالإباحة اللاّزمة كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة، ويؤيده الأخبار الواردة في البذل، فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرّف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلاً وجب عليه الحجّ ويكون كما لو كان مالكاً له(٣).
_______________________________________
(١) لم يظهر لنا وجه التأييد، لأن هذه الروايات وردت في الموت بعد الاتيان ببعض الاعمال ولو الاحرام، فدلت على اجزاء البعض عن الكل، ومحل الكلام ما إذا أتى بتمام الاعمال ثمّ ينكشف أنه لم يكن مأموراً بذلك لأجل الحرج لو صح شموله للمقام، ولا ربط بين المسألتين.
(٢) أي إذا تلفت نفقة الرجوع أو نفقة ما به الكفاية بعد الرجوع في اثناء أعمال الحجّ لا خصوص ما إذا كان التلف بعد أعمال الحج، فإنه لا فرق في ذلك بين الصورتين، وهذا غير تلف نفقة الحجّ أثناء أعماله، الذي قلنا فيه سابقاً إنه كاشف عن عدم الاستطاعة فلا تكون الحجة حجّة الاسلام.
(٣) فيجب عليه الحجّ لصدق الاستطاعة، إذ لا فرق فيها بين الملكية أو القدرة على التصرف وإن لم تكن ملكاً له.
بين الواجبين ولكن لا تصل النوبة إلى التخيير، بل، يتعين سقوط الحجّ للجزم بأهمية أداء الدين أو حفظ القدرة على أدائه، ولا أقل من احتمال اهميته، فهو مستطيع إلاّ أنه يجوز له ترك الحجّ للمعجز عنه، فلو ترك أداء الدين وحج أي لو عصى وحجـ صح حجّه وكان حجّة الاسلام لأنه حج مستطيع، فكذا في المقام لا يجبعليه الحجّ وإن كان مستطيعاً ولكن لو حج صح حجّه وكان حج مستطيع أي حجّة الاسلام. والفرق بين المقام والنظير مع أن كلاً منهما لو حج فهو حجّة الإسلام أنه في النظيرعصى وفي المقام لم يعص. وعلى كل حال، المقام نظير من حج حجاً حرجياً بأن سار على قديمه مع أنه مستطيع مالياً بل عندهأكثر من الاستطاعة، فهل يمكن الالتزام بعدم كون حجّه حجّة الاسلام؟!
ثمّ إن دعوى أن موضوع قاعدة نفي الحرج هو الحرج الواقعي لا العلمي، فالمكلف في المقام الحجّ بالنسبة اليه حرجي وان لم يكن يعلم بذلك، وعدم العلم بذلك لا يمنع من شمول دليل نفي الحرج له الرافع للتكليف بالحج فالحج ليس بواجب عليه علم أو لم يعلم بالحرج كما في تعاليق مبسوطة ١:١١٣ ١١٤، فهي دعوى صحيحة، إلا أن نتيجة ذلك جواز تركالحجّ لا عدم كون حجّه لو تحمل الحرج حج غير مستطيع حتى لا يكون حجّةالاسلام، على أن الملاك في رفع الحرج الواقعي أيضاً لابد وأن يكون امتنانياً، وجريانه في حق المكلف في المقام خلاف الامتنان فلا يكون شاملاً له، والمفروض انه مستطيع، فان فرض الحرج المرفوع واقعياً لا علمياً لا يقيد الاستطاعة بعدم الحرج، بل يجوّز ترك الحجّ للمستطيع لأجل العذر.
[٣٠٢٧] «مسألة ٣٠»: الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة، فلو حصلا بالإباحة اللاّزمة كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة، ويؤيده الأخبار الواردة في البذل، فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرّف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلاً وجب عليه الحجّ ويكون كما لو كان مالكاً له(٣).
_______________________________________
(١) لم يظهر لنا وجه التأييد، لأن هذه الروايات وردت في الموت بعد الاتيان ببعض الاعمال ولو الاحرام، فدلت على اجزاء البعض عن الكل، ومحل الكلام ما إذا أتى بتمام الاعمال ثمّ ينكشف أنه لم يكن مأموراً بذلك لأجل الحرج لو صح شموله للمقام، ولا ربط بين المسألتين.
(٢) أي إذا تلفت نفقة الرجوع أو نفقة ما به الكفاية بعد الرجوع في اثناء أعمال الحجّ لا خصوص ما إذا كان التلف بعد أعمال الحج، فإنه لا فرق في ذلك بين الصورتين، وهذا غير تلف نفقة الحجّ أثناء أعماله، الذي قلنا فيه سابقاً إنه كاشف عن عدم الاستطاعة فلا تكون الحجة حجّة الاسلام.
(٣) فيجب عليه الحجّ لصدق الاستطاعة، إذ لا فرق فيها بين الملكية أو القدرة على التصرف وإن لم تكن ملكاً له.
بين الواجبين ولكن لا تصل النوبة إلى التخيير، بل، يتعين سقوط الحجّ للجزم بأهمية أداء الدين أو حفظ القدرة على أدائه، ولا أقل من احتمال اهميته، فهو مستطيع إلاّ أنه يجوز له ترك الحجّ للمعجز عنه، فلو ترك أداء الدين وحج أي لو عصى وحجـ صح حجّه وكان حجّة الاسلام لأنه حج مستطيع، فكذا في المقام لا يجبعليه الحجّ وإن كان مستطيعاً ولكن لو حج صح حجّه وكان حج مستطيع أي حجّة الاسلام. والفرق بين المقام والنظير مع أن كلاً منهما لو حج فهو حجّة الإسلام أنه في النظيرعصى وفي المقام لم يعص. وعلى كل حال، المقام نظير من حج حجاً حرجياً بأن سار على قديمه مع أنه مستطيع مالياً بل عندهأكثر من الاستطاعة، فهل يمكن الالتزام بعدم كون حجّه حجّة الاسلام؟!
ثمّ إن دعوى أن موضوع قاعدة نفي الحرج هو الحرج الواقعي لا العلمي، فالمكلف في المقام الحجّ بالنسبة اليه حرجي وان لم يكن يعلم بذلك، وعدم العلم بذلك لا يمنع من شمول دليل نفي الحرج له الرافع للتكليف بالحج فالحج ليس بواجب عليه علم أو لم يعلم بالحرج كما في تعاليق مبسوطة ١:١١٣ ١١٤، فهي دعوى صحيحة، إلا أن نتيجة ذلك جواز تركالحجّ لا عدم كون حجّه لو تحمل الحرج حج غير مستطيع حتى لا يكون حجّةالاسلام، على أن الملاك في رفع الحرج الواقعي أيضاً لابد وأن يكون امتنانياً، وجريانه في حق المكلف في المقام خلاف الامتنان فلا يكون شاملاً له، والمفروض انه مستطيع، فان فرض الحرج المرفوع واقعياً لا علمياً لا يقيد الاستطاعة بعدم الحرج، بل يجوّز ترك الحجّ للمستطيع لأجل العذر.