الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٢ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
يحكم بالصحة ولا يجب عليه الحجّ ثانياً لو استطاع[١].
[١] دعوى ان تلف نفقة العود كاشف عن عدم الاستطاعة كما في تعاليق مبسوطة حيث قال «أما في فرض تلف مؤونة العود فلأنه يكشف عن عدم الاستطاعة والإمكانية المالية لنفقات سفر الحجّ ذهاباً وإياباً مع أنها معتبرة في وجوب الحج، فإذن يكون عدم الاجزاء على القاعدة» تعاليق مبسوطة ١:١١٢ ١١٣.
متوقفة على الدليل على اعتبار نفقة العود في تحقق الاستطاعة، وقد تقدم سابقاً في المسألة ٩ [٣٠٠٦] ان مقتضى اطلاق قوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) هو وجوب الحجّ عليه مع تمكنه من نفقة الذهاب والحجّ فقط سواء كان متمكناً من نفقة العود أم لا، فلا دخل لنفقة الرجوع في الاستطاعة، وإنما يقال باعتبار نفقة العود لأجل الحرج، فمن ليسعنده نفقة العود وكان بقاؤه في مكة حرجياً لا يجب عليه الحجّ لا لعدم تحقق الاستطاعة بل للحرج اللازم من عدمالرجوع، ولم يذكر المستشكل على السيد الاُستاذ في المسألة ٩ [٣٠٠٦] دليلاً على اعتبار نفقة الرجوع في تحقق عنوان الاستطاعة أصلاً.
وكذا الكلام في تلف ما به الكفاية فإنه ليس الدليل عليها إلا نفي الحرج لا أنها دخيلة في الاستطاعة كما سيأتي في المسألة ٥٨ [٣٠٥٥] وأما ما ذكره المستشكل في المسألة ٥٨ [٣٠٥٥] من الدليل على كون الرجوع إلى الكفاية دخيلاً في الاستطاعة فدليله إنما يقتضي أن يكون ذلك دخيلاً في الوجوب لا في الاستطاعة، لأن دليله عليها هو نفي الحرج، وهو معترف بأن الروايات المفسرة للإستطاعة إنّما تفسرها بالزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب.فيكون لدليل نفي الحرج دخل في الوجوب لا في مفهوم الاستطاعة المفسرة في الروايات بما ليس فيه ذكر لعدم الحرج أصلاً، ومن الواضح أن دليلالحرج لا يقيد موضوعات الاحكام بل يقيد الأحكام الوجوبية أو التحريمية بعدمالحرج، فإنه لا شك ان كشف المرأة عن نفسها لاجل الحرج او الضرر للطبيب الذي هو أرفق للحرج أو الضرر مع غض النظر عن النصالوارد في المقام إنما يرفع حرمة الكشف، لا أنهيقيد موضوع الكشف بغير ذلك بنحو يكون هذا الكشف ليس كشفاً، بل يكون كشفاً إلا أنه غير حرام. فكذا في المقام لا يكون لاجل الحرج غير مستطيع بل مستطيع ولكن يجوز له ترك الحجّ.وكذا من اضطر إلى أكل الميتة لدفع الموت عنه أو كان ترك اكلها موجباً لوقوعه في الحرج الشديد، فان دليل الضرر أو الحرج إنما يرفع حرمة الأكل لا أنه يقيد الأكل بغير ما إذا كان للضرر أوالحرج، أي يرفع حرمة الاكل لا أنه يرفع كون ذلك أكلاً ويقيد الموضوع الذي هو الاكل بغير ما إذا كان عن اضطرار أو حرج، وأما ما كان عن اضطرار أو حرج فهو ليس باكل. بل هو أكل إلا أنه ليس بحرام.فكذا في المقام يكون دليل الحرج لو تلف ما به الكفاية رافعاً للوجوب لو لم يكن امتنانياً لا مقيداً للاستطاعة بنحو يكون الفاقد لما به الكفاية ليس بمسيطيع، بل هو مستطيع وإن كان يجوز له ترك الحجّ للمعذّر.
ومما يترتب على ذلك انه لو تحمل الحرج وحج فهو حج مستطيع وحجّة اسلام وان كان يجوز له تركها للحرج لا أن حجّه حج غير مستطيع، فكيف لا يكون مجزياً عن حجّة الاسلام؟!
نظير ما تقدم من السيد الاُستاذ في المسألة ١٧ [٣٠١٤] من أنه لو كان الدين حالاً ومطالباً به بالفعل وعنده ما يحج به فكما أن اطلاقات وجوب اداء الدين شاملة له كذلك اطلاقات وجوب الحجّ شاملة له لأن له زاد وراحلة وصحةالبدن وتخلية السرب وليس المعتبر في الحجّ القدرة الشرعية بل الاستطاعة الشرعية الخاصة فيقع التزاحم
_______________________________________
يحكم بالصحة ولا يجب عليه الحجّ ثانياً لو استطاع[١].
[١] دعوى ان تلف نفقة العود كاشف عن عدم الاستطاعة كما في تعاليق مبسوطة حيث قال «أما في فرض تلف مؤونة العود فلأنه يكشف عن عدم الاستطاعة والإمكانية المالية لنفقات سفر الحجّ ذهاباً وإياباً مع أنها معتبرة في وجوب الحج، فإذن يكون عدم الاجزاء على القاعدة» تعاليق مبسوطة ١:١١٢ ١١٣.
متوقفة على الدليل على اعتبار نفقة العود في تحقق الاستطاعة، وقد تقدم سابقاً في المسألة ٩ [٣٠٠٦] ان مقتضى اطلاق قوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) هو وجوب الحجّ عليه مع تمكنه من نفقة الذهاب والحجّ فقط سواء كان متمكناً من نفقة العود أم لا، فلا دخل لنفقة الرجوع في الاستطاعة، وإنما يقال باعتبار نفقة العود لأجل الحرج، فمن ليسعنده نفقة العود وكان بقاؤه في مكة حرجياً لا يجب عليه الحجّ لا لعدم تحقق الاستطاعة بل للحرج اللازم من عدمالرجوع، ولم يذكر المستشكل على السيد الاُستاذ في المسألة ٩ [٣٠٠٦] دليلاً على اعتبار نفقة الرجوع في تحقق عنوان الاستطاعة أصلاً.
وكذا الكلام في تلف ما به الكفاية فإنه ليس الدليل عليها إلا نفي الحرج لا أنها دخيلة في الاستطاعة كما سيأتي في المسألة ٥٨ [٣٠٥٥] وأما ما ذكره المستشكل في المسألة ٥٨ [٣٠٥٥] من الدليل على كون الرجوع إلى الكفاية دخيلاً في الاستطاعة فدليله إنما يقتضي أن يكون ذلك دخيلاً في الوجوب لا في الاستطاعة، لأن دليله عليها هو نفي الحرج، وهو معترف بأن الروايات المفسرة للإستطاعة إنّما تفسرها بالزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب.فيكون لدليل نفي الحرج دخل في الوجوب لا في مفهوم الاستطاعة المفسرة في الروايات بما ليس فيه ذكر لعدم الحرج أصلاً، ومن الواضح أن دليلالحرج لا يقيد موضوعات الاحكام بل يقيد الأحكام الوجوبية أو التحريمية بعدمالحرج، فإنه لا شك ان كشف المرأة عن نفسها لاجل الحرج او الضرر للطبيب الذي هو أرفق للحرج أو الضرر مع غض النظر عن النصالوارد في المقام إنما يرفع حرمة الكشف، لا أنهيقيد موضوع الكشف بغير ذلك بنحو يكون هذا الكشف ليس كشفاً، بل يكون كشفاً إلا أنه غير حرام. فكذا في المقام لا يكون لاجل الحرج غير مستطيع بل مستطيع ولكن يجوز له ترك الحجّ.وكذا من اضطر إلى أكل الميتة لدفع الموت عنه أو كان ترك اكلها موجباً لوقوعه في الحرج الشديد، فان دليل الضرر أو الحرج إنما يرفع حرمة الأكل لا أنه يقيد الأكل بغير ما إذا كان للضرر أوالحرج، أي يرفع حرمة الاكل لا أنه يرفع كون ذلك أكلاً ويقيد الموضوع الذي هو الاكل بغير ما إذا كان عن اضطرار أو حرج، وأما ما كان عن اضطرار أو حرج فهو ليس باكل. بل هو أكل إلا أنه ليس بحرام.فكذا في المقام يكون دليل الحرج لو تلف ما به الكفاية رافعاً للوجوب لو لم يكن امتنانياً لا مقيداً للاستطاعة بنحو يكون الفاقد لما به الكفاية ليس بمسيطيع، بل هو مستطيع وإن كان يجوز له ترك الحجّ للمعذّر.
ومما يترتب على ذلك انه لو تحمل الحرج وحج فهو حج مستطيع وحجّة اسلام وان كان يجوز له تركها للحرج لا أن حجّه حج غير مستطيع، فكيف لا يكون مجزياً عن حجّة الاسلام؟!
نظير ما تقدم من السيد الاُستاذ في المسألة ١٧ [٣٠١٤] من أنه لو كان الدين حالاً ومطالباً به بالفعل وعنده ما يحج به فكما أن اطلاقات وجوب اداء الدين شاملة له كذلك اطلاقات وجوب الحجّ شاملة له لأن له زاد وراحلة وصحةالبدن وتخلية السرب وليس المعتبر في الحجّ القدرة الشرعية بل الاستطاعة الشرعية الخاصة فيقع التزاحم