٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٩ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام

. . . . . . . . . .
_______________________________________
الأمر الفعلي وهو واحد على الفرض، بل هنا أمران، فما يأتي به هنا ليس هو حجّة الاسلام بل حجّة اُخرى مندوبة، ولابد أن يأتي بحجة الاسلام في السنة الثانية[١].

[١] أقول: الوجه في عدم الإجزاء ووقوع الحجّ مستحباً هو أنه قصد الأمر الندبي المترتب على مخالفة الأمر الوجوبي وتركه جهلاً منه بفوريته، ولا معنى لقول الماتن أن قصد الأمر الندبي يرجع إلى التقييد، لأن التقييد فرع قصد الأمر المتوجه إليه إما تفصيلاً كما لو كان عالماً به، أو إجمالاً كما لو كان جاهلاً به، وتقييده بالندبي الذي يجوز تركه، وهذا لم يقصد الأمر المتوجه إليه بكلا نحويه ويقيده بالندبي، بل قصد الأمر الندبي المترتب على مخالفة الامر الوجوبي جهلاً بالفورية، لا الأمر المتوجه إليه مقيداً بجواز الترك، وهو السرّ في عدم الإجزاء، لا لما يقوله السيد الاُستاذ من أن التقييد في الأمر الشخصي غير ممكن، لأن التعليل بذلك فرع قصد الأمر المتوجه إليه مقيداً بجواز الترك وهو لم يقصده، وإنما قصد الأمر الندبي المترتب، الذي هو غير الأمر المتوجه إليه مقيداً بجواز الترك. وما ذكرناهو الفارق بين هذا الفرع وفرع ما لو جهل الاستطاعة فحجّ ندباً، فإنه في فرض عدم الاشتباه في التطبيق فيها، أي في فرض قصد الأمر المتوجه إليه وتقييده بالذي يجوز تركه، التقييد في الأمر الشخصي غير ممكن، ومعنى ذلك أنه قصد الأمر المتوجه إليه وهو قصد لحجة الاسلام إجمالاً، فيكون الحجّ مجزياً على كل حال، كان من الاشتباه فيالتطبيق أو كان بتقييد الأمر المتوجه إليه بالندبي الذي يجوز له تركه، ولا علم له في فرض الجهل بالاستطاعة لا علم له بوجوب الحجّ حتى يتمكن من أن يقصد الأمر الندبي المترتب على مخالفة الأمر الوجوبي جهلاً، ليقال إنه يصحويقع ندبياً ولا يجزي عن حجّة الاسلام للترتب، فلا شك يكون قصده للحج الندبي قصداً للأمر المتوجه إليه مقيداًبالذي يجوز له تركه، وإن كان لا يتمكن من ان يقصد الامر المتوجه إليه الذي هو الامر الوجوبي تفصيلاً لجهله بالاستطاعة، إلا أنه يكفي في الاجزاء قصد الامر المتوجه إليه وإن قيده بما لا يتقيد، فيقع الحجّ مجزياً عن حجّة الاسلام لأنه قصدها اجمالاً بقصده للأمر المتوجه إليه الذي هو الأمر الوجوبي ولا يعتبر في حجّة الاسلام القصد التفصيلي إليها، بل يكفي القصد الاجمالي بقصد الأمر المتوجه إليه، قيده بما لا يتقيد أو أخطاء في التطبيق.
ثمّ إنه يتوجه على السيد الاُستاذ سؤال الفرق بين من جهل الاستطاعة فحج ندباً في غير صورة الاشتباه في التطبيق أي فيما إذا قصد الأمر المتوجه إليه على وجه التقييد بالندبي، حيث قال فيه: إن التقييد في الامور الشخصية غير ممكن، فهو قاصد للامر المتوجه اليه وتخلف داعيه فيجزي عن حجّة الاسلام. وبين ما تقدم منه في المسألة ٩ [٢٩٩٠]أي لو جهل البلوغ فحج ندباً ثمّ بأن أنه بالغ، حيث فرّق بين صورة الاشتباه في التطبيق وبين صورة قصد الخصوصية على نحو التقييد، فحكم فيما لو قصد الخصوصية على نحو التقييد بعدم الإجزاء، وقال لا يكون ما أتى به موجباً لسقوط الأمر بالوجوب جزماً، فإنه أيضاً يقال له: أليس التقييد في الامر الشخصي غير ممكن؟ فهو قاصد للأمر المتوجه إليه وهو الوجوبي وإن لم يعلمه فيكون مجزياً، والمفروض عدم علمه بالوجوب حتى يتمكن من قصد الأمر الندبي المترتب على مخالفة الامر الوجوبي عصياناً أو جهلاً، فلا شك يكون قصد الخصوصية على نحو التقييد قصداً للأمر المتوجه إليه مقيداً بجواز الترك، والتقييد في الأمر الشخصي المتوجه إليه غير ممكن، فهو قاصد للأمر المتوجه إليه، فلابد وأن يكون مجزياً أيضاً بناءً على ان التقييد في الأمور الشخصية غير ممكن كما يقوله السيد الاستاذ: وقد اشرنا إلى هذا الاشكال في هامش المسألة ٩ أيضاً، وقلنا إنه لابد أن يحكم فيه بالاجزاء بناءً على أن التقييد في الامور الشخصية غير