الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٦ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
أيضاً والزائد يتمكن معه من الحجّ، فهل يجب البيع والتبديل أو لا؟ أقوال[١].
فرّق الماتن (قدس سره) بين ما إذا كان التفاوت معتداً به، وبين ما إذا لم يكن كذلك، فإن كان التفاوت كثيراً التزم بوجوب البيع، والوجه فيه انه عنده زاد وراحلة، وليس في بيع الدار حرج كما هو المفروض فهو مستطيع، فلا فرق حينئذ بين الزيادة العينية والقيمية، فهو هنا كما لو كان عنده داران متمكن من بيع أحدهما والحج، فكما يجب الحجّ مع الزيادة العينية يجب مع الزيادة القيمية. وأما إذا كانت التفاوت قليلاً لا يعتنى به عند العقلاء فلا يجب.
وهذا الذي ذكره لم يظهر لنا وجهه، فإنه أي فرق بين التفاوت المعتنى به وغيره. نعم، يفرّق بينهما في مثل خيار الغبن، فيكون له في المعتنى به الخيار لأن عمدة الدليل فيه الاشتراط الضمني في تساوي المالين ولا يكون التفاوت غير المعتنى به داخلاً في الشرط الضمني. وأما فيما نحن فيه لو كان التفاوت غير معتنى به ولكن هو مكمّل للاستطاعة وبدونه لا تكمل. فالعبرة كما ذكرنا بأن يكون عنده زاد وراحلة ولا يلزم في صرفه في الحجّ العسر والحرج، وهو كذلك وإن كان التفاوت غير معتنى به[٢] وأما كون التفاوت معتنى به أو لا فليس هو الميزان.
[١] الأول: الوجوب، واختاره الشهيد في الدروس وصاحب الجواهر، قال الأوّل: «لو غلت هذه المستثنيات وأمكن الحجّ بثمنها والاعتياض عنها فالظاهر الوجوب» الدروس ١:٣١١. وقال الثاني: «بل الأقوى وجوب البيع... لما عرفت من أن الوجه في استثنائها الحرج ونحوه مما لا يأتي في الفرض لا النص المخصوص كي يتمسك باطلاقه» الجواهر ١٧:٢٥٤.
الثاني: عدم الوجوب، وهو كما في الجواهر للكركي، واحتمله في كشف اللثام ومحكي التذكرة، الجواهر ١٧:٢٥٤. قال في كشف اللثام: «ويحتمل العدم كالكفارة لأن اعيانها لا تزيد على الحاجة، والاصل عدم وجوب الاعتياض وقد يوجبالحرج العظيم» كشف اللثام ٥:٩٥.
الثالث: التفصيل الذي ذكره الماتن (قدس سره).
[٢]من الواضح أن المراد للماتن (قدس سره) من كون التفاوت غير معتنى به أنه غير معتنى به حتى في تكميل الاستطاعة، وإلاّ فهو معتنى به لا أنه ليس من المعتنى به، فليس المراد من المعتنى به وغير المعتنى به الكثير والقليل، بل بالاضافة إلى تحقق الاستطاعة كلاً أو بعضاً، وإلا فقد يفرض أن التفاوت معتنى به ولكن مع ذلك لا يكون بنفسه ولا باضافته إلى غيره محققاً للاستطاعة أيضاً، وفي مثل ذلك لا شك لا يقول الماتن (قدس سره) بوجوب البيع كما هو واضح.
ثمّ لو كان يمكنه البيع والتبديل والحجّ بالباقي ولو بضمه إلى ما عنده ولم يبع وكان يمكنه الاستقراض والحجّ وجبالاستقراض والحجّ لصدق الاستطاعة، وأما إذا كان لا يمكنه البيع والتبديل فكما لا يجب عليه الحجّ لا يجب عليه الاستقراض لعدم صدق الاستطاعة، وتحصيلها غير واجب.
_______________________________________
أيضاً والزائد يتمكن معه من الحجّ، فهل يجب البيع والتبديل أو لا؟ أقوال[١].
فرّق الماتن (قدس سره) بين ما إذا كان التفاوت معتداً به، وبين ما إذا لم يكن كذلك، فإن كان التفاوت كثيراً التزم بوجوب البيع، والوجه فيه انه عنده زاد وراحلة، وليس في بيع الدار حرج كما هو المفروض فهو مستطيع، فلا فرق حينئذ بين الزيادة العينية والقيمية، فهو هنا كما لو كان عنده داران متمكن من بيع أحدهما والحج، فكما يجب الحجّ مع الزيادة العينية يجب مع الزيادة القيمية. وأما إذا كانت التفاوت قليلاً لا يعتنى به عند العقلاء فلا يجب.
وهذا الذي ذكره لم يظهر لنا وجهه، فإنه أي فرق بين التفاوت المعتنى به وغيره. نعم، يفرّق بينهما في مثل خيار الغبن، فيكون له في المعتنى به الخيار لأن عمدة الدليل فيه الاشتراط الضمني في تساوي المالين ولا يكون التفاوت غير المعتنى به داخلاً في الشرط الضمني. وأما فيما نحن فيه لو كان التفاوت غير معتنى به ولكن هو مكمّل للاستطاعة وبدونه لا تكمل. فالعبرة كما ذكرنا بأن يكون عنده زاد وراحلة ولا يلزم في صرفه في الحجّ العسر والحرج، وهو كذلك وإن كان التفاوت غير معتنى به[٢] وأما كون التفاوت معتنى به أو لا فليس هو الميزان.
[١] الأول: الوجوب، واختاره الشهيد في الدروس وصاحب الجواهر، قال الأوّل: «لو غلت هذه المستثنيات وأمكن الحجّ بثمنها والاعتياض عنها فالظاهر الوجوب» الدروس ١:٣١١. وقال الثاني: «بل الأقوى وجوب البيع... لما عرفت من أن الوجه في استثنائها الحرج ونحوه مما لا يأتي في الفرض لا النص المخصوص كي يتمسك باطلاقه» الجواهر ١٧:٢٥٤.
الثاني: عدم الوجوب، وهو كما في الجواهر للكركي، واحتمله في كشف اللثام ومحكي التذكرة، الجواهر ١٧:٢٥٤. قال في كشف اللثام: «ويحتمل العدم كالكفارة لأن اعيانها لا تزيد على الحاجة، والاصل عدم وجوب الاعتياض وقد يوجبالحرج العظيم» كشف اللثام ٥:٩٥.
الثالث: التفصيل الذي ذكره الماتن (قدس سره).
[٢]من الواضح أن المراد للماتن (قدس سره) من كون التفاوت غير معتنى به أنه غير معتنى به حتى في تكميل الاستطاعة، وإلاّ فهو معتنى به لا أنه ليس من المعتنى به، فليس المراد من المعتنى به وغير المعتنى به الكثير والقليل، بل بالاضافة إلى تحقق الاستطاعة كلاً أو بعضاً، وإلا فقد يفرض أن التفاوت معتنى به ولكن مع ذلك لا يكون بنفسه ولا باضافته إلى غيره محققاً للاستطاعة أيضاً، وفي مثل ذلك لا شك لا يقول الماتن (قدس سره) بوجوب البيع كما هو واضح.
ثمّ لو كان يمكنه البيع والتبديل والحجّ بالباقي ولو بضمه إلى ما عنده ولم يبع وكان يمكنه الاستقراض والحجّ وجبالاستقراض والحجّ لصدق الاستطاعة، وأما إذا كان لا يمكنه البيع والتبديل فكما لا يجب عليه الحجّ لا يجب عليه الاستقراض لعدم صدق الاستطاعة، وتحصيلها غير واجب.