الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٥ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠٠٨]
«مسألة ١١»: لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه وكان عنده دار مملوكة
فالظاهر وجوب بيع المملوكة(١) إذا كانت وافية لمصارف الحجّ أو متممة لها،
وكذا في الكتب المحتاج إليها إذا كانت عنده من الموقوفة كفايته فيجب بيع
المملوكة منها، وكذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير
المملوكة، لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافياً لشأنه ولم يكن عليه
حرج في ذلك، نعم لو لم تكن موجودة وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك، فلا
يجب بيع ما عنده وفي ملكه، والفرق عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة بخلاف
الصورة الأولى إلاّ إذا حصلت بلا سعي منه، أو حصّلها مع عدم وجوبه فإنه بعد
التحصيل يكون كالحاصل أوّلاً.
[٣٠٠٩] «مسألة ١٢»: لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللاّئق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة وأمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونها لائقاً بحاله أيضاً، فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحجّ أو لتتميمها؟ قولان: من صدق الاستطاعة، ومن عدم زيادة العين على مقدار الحاجة والأصل عدم وجوب التبديل، والأقوى الأوّل إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه وكانت الزيادة معتداً بها، كما إذا كانت له دار تسوي مائة وأمكن تبديلها بما يسوي خمسين مع كونه لائقاً بحاله من غير عسر، فإنه يصدق الاستطاعة. نعم، لو كانت الزيادة قليلة جدّاً بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط التبديل أيضاً.
_______________________________________
(١) في وجوب بيع المملوكة وجهان:
الأول: عدم الوجوب للأصل.
الثاني: الوجوب باعتبار أنه مستطيع، وصدق الاستطاعة يوجب الحج، والمفروض عدم الحرج في بيعها بعد ما لم يكن محتاجاً إليها، ومع ذلك لا شك حتى يتمسك باصالة عدم الوجوب.
نعم، استثنى ما إذا لم تكن عنده الموقوفة فعلاً وأمكنه تحصيلها فلا يجب حينئذ بيع المملوكة داراً كانت أو كتباً أو فرساً أو نحوهما لأنه من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب، وليس هو بمستطيع فعلاً.
ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الصورتين، لأن المكلف حينئذ واجد للزاد والراحلة فعلاً، والذي يوجب رفع الاستطاعة الحرج، فإذا أمكنه تحصيل دار موقوفة مثلاً ارتفع الحرج، فليس ذلك من تحصيل الاستطاعة. فلا فرق بين ما إذا كان الموقوف عنده بالفعل وما إذا كان يمكنه تحصيله بعد فرض أن له زاداً وراحلة فعلاً عيناً أو قيمة، خرجنا عن ذلك بما إذا لزم منه الحرج، وفي المقام لا يلزم الحرج بعد فرض أنه يمكنه تحصيل الوقف أو كتب الوقف كذلك، نعم لو لم يطمئن بالحصول فهو حرج.
[٣٠٠٩] «مسألة ١٢»: لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللاّئق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة وأمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونها لائقاً بحاله أيضاً، فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحجّ أو لتتميمها؟ قولان: من صدق الاستطاعة، ومن عدم زيادة العين على مقدار الحاجة والأصل عدم وجوب التبديل، والأقوى الأوّل إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه وكانت الزيادة معتداً بها، كما إذا كانت له دار تسوي مائة وأمكن تبديلها بما يسوي خمسين مع كونه لائقاً بحاله من غير عسر، فإنه يصدق الاستطاعة. نعم، لو كانت الزيادة قليلة جدّاً بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط التبديل أيضاً.
_______________________________________
(١) في وجوب بيع المملوكة وجهان:
الأول: عدم الوجوب للأصل.
الثاني: الوجوب باعتبار أنه مستطيع، وصدق الاستطاعة يوجب الحج، والمفروض عدم الحرج في بيعها بعد ما لم يكن محتاجاً إليها، ومع ذلك لا شك حتى يتمسك باصالة عدم الوجوب.
نعم، استثنى ما إذا لم تكن عنده الموقوفة فعلاً وأمكنه تحصيلها فلا يجب حينئذ بيع المملوكة داراً كانت أو كتباً أو فرساً أو نحوهما لأنه من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب، وليس هو بمستطيع فعلاً.
ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الصورتين، لأن المكلف حينئذ واجد للزاد والراحلة فعلاً، والذي يوجب رفع الاستطاعة الحرج، فإذا أمكنه تحصيل دار موقوفة مثلاً ارتفع الحرج، فليس ذلك من تحصيل الاستطاعة. فلا فرق بين ما إذا كان الموقوف عنده بالفعل وما إذا كان يمكنه تحصيله بعد فرض أن له زاداً وراحلة فعلاً عيناً أو قيمة، خرجنا عن ذلك بما إذا لزم منه الحرج، وفي المقام لا يلزم الحرج بعد فرض أنه يمكنه تحصيل الوقف أو كتب الوقف كذلك، نعم لو لم يطمئن بالحصول فهو حرج.