الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٢ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
ومنها: صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في قوله عزّ وجلّ (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ما يعني بذلك قال: من كان صحيحاً في بدنه مخلّى سربه، له زاد وراحلة»[١] إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أنه لا يجب الحجّ على من ليس عنده زاد وراحلة حتى لو كان متمكناً من المشي[٢].
[١] الوسائل ج ١١:٣٥باب ٨ من أبواب وجوب الحج ح ٧.
[٢]انكار دلالة هذه الروايات على اعتبار الزاد والراحلة في الاستطاعة وإنكار كونها مفسرة للاستطاعة في الآية المباركة تعبداً، ودعوى كونها في بيان معنى الآية عرفاً كما ذكر ذلك كله في المرتقى ١:٥٢ حيث قال «الأوّل: انكار ظهور هذه الروايات في اعتبار الزاد والراحلة، لأنها واردة في بيان تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية الشريفة، وظاهرها ليس بيان معنى الآية تعبداً، بل بيان معنى الآية عرفاً وبحسب المتفاهم العرفي، إذ قد يتبادر إلى الذهن بدواً من الآية ارادة الاستطاعة العقلية، فيرد اشكال لغوية التقييد كما هو ظاهر تساؤل القدري فأبان (عليه السلام) أن المراد منها الاستطاعة العرفية وتعيين الزاد والراحلة باعتبارأنه الفرد الغالب والواضح، ويدل على ما ذكرناه أنه (عليه السلام) ذكر أنالمراد من الاستطاعة هو الزاد والراحلة لمن لا يرى التعبد بقوله (عليهالسلام) كالقدري والمأمون، فلا معنى لحمل التفسير على التعبد، بل لابد من كونه تفسيراً لها بالمعنى العرفي كي يقبله الخصم وغيره. فليس تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة إلا بياناً لارادة المعنى العرفي لها لأن الزاد والراحلة مقومان للاستطاعة غالباً. فلا ظهور في هذه الروايات في ارادة غير المعنى العرفي لها. الثاني: انه لو سلم ظهور هذه الروايات في اعتبار الزاد والراحلة، فلابد من رفع اليد عنه لوجود النصوص الدالة على وجوب الحجّ ماشياً لمن اطاقه...».
أقول: كل ذلك كالاجتهاد في مقابل النص، على أن المدعي يرى أن الآية المباركة ظاهرة في القدرة العرفية فأي مقتض حينئذ لتفسيرها من قبل الإمام (عليه السلام) بذلك إذا كانت ظاهرة فيه لا ظاهرة في القدرة العقلية، وإنما يصح منالإمام (عليه السلام) ذلك لبيان اخصية القدرة المعتبرة في الحجّ من معناها اللغوي، ومجرد احتمال تبادر الاستطاعة العقلية من الآية المباركة مع كونها ظاهرة في الاستطاعة العرفية كما يقول المنكر لا أثر له، ولا يقتضي السؤال. نعم، التبادر الذي هو علامة الحقيقة هو الذي يقتضي السؤال، فمع فرض أن المتبادر منها الاستطاعة العقلية يصح السؤال من السائل عن أنه كما هي أو أن للاستطاعة معنىً أضيق وهو ظاهر سؤال السائل، وأما سؤال الرجل الذي هو من أهل القدر والقدرية كما في مجمع البحرين هم «الذين يزعمون أن كل عبد خالق فعل نفسه، ولا يرون المعاصي والكفربتقدير الله ومشيئته، فنسبوا إلى القدر لأنه بدعتهم وضلالهم. وفي شرح المواقف: قيل القدرية هم المعتزلة، لاسنادأفعالهم إلى قدرتهم، وفي الحديث: لا يدخل الجنة قدري، وهو الذي يقول، لا يكون ما شاء الله ويكون ما شاء ابليس» مادة قدر فهو صريح في أن القدرة التي هي محل اشكاله في الآية المباركة هي القدرة العقلية وهي موجودة، فلماذا يقول سبحانه (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) فلذا أجابه الإمام (عليه السلام)«ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة، ليس استطاعة البدن» وليس سؤال القدري عن العمل حتى يكون متعبداً بقبول الإمام (عليه السلام) أو لا، وليس
_______________________________________
ومنها: صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في قوله عزّ وجلّ (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ما يعني بذلك قال: من كان صحيحاً في بدنه مخلّى سربه، له زاد وراحلة»[١] إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أنه لا يجب الحجّ على من ليس عنده زاد وراحلة حتى لو كان متمكناً من المشي[٢].
[١] الوسائل ج ١١:٣٥باب ٨ من أبواب وجوب الحج ح ٧.
[٢]انكار دلالة هذه الروايات على اعتبار الزاد والراحلة في الاستطاعة وإنكار كونها مفسرة للاستطاعة في الآية المباركة تعبداً، ودعوى كونها في بيان معنى الآية عرفاً كما ذكر ذلك كله في المرتقى ١:٥٢ حيث قال «الأوّل: انكار ظهور هذه الروايات في اعتبار الزاد والراحلة، لأنها واردة في بيان تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية الشريفة، وظاهرها ليس بيان معنى الآية تعبداً، بل بيان معنى الآية عرفاً وبحسب المتفاهم العرفي، إذ قد يتبادر إلى الذهن بدواً من الآية ارادة الاستطاعة العقلية، فيرد اشكال لغوية التقييد كما هو ظاهر تساؤل القدري فأبان (عليه السلام) أن المراد منها الاستطاعة العرفية وتعيين الزاد والراحلة باعتبارأنه الفرد الغالب والواضح، ويدل على ما ذكرناه أنه (عليه السلام) ذكر أنالمراد من الاستطاعة هو الزاد والراحلة لمن لا يرى التعبد بقوله (عليهالسلام) كالقدري والمأمون، فلا معنى لحمل التفسير على التعبد، بل لابد من كونه تفسيراً لها بالمعنى العرفي كي يقبله الخصم وغيره. فليس تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة إلا بياناً لارادة المعنى العرفي لها لأن الزاد والراحلة مقومان للاستطاعة غالباً. فلا ظهور في هذه الروايات في ارادة غير المعنى العرفي لها. الثاني: انه لو سلم ظهور هذه الروايات في اعتبار الزاد والراحلة، فلابد من رفع اليد عنه لوجود النصوص الدالة على وجوب الحجّ ماشياً لمن اطاقه...».
أقول: كل ذلك كالاجتهاد في مقابل النص، على أن المدعي يرى أن الآية المباركة ظاهرة في القدرة العرفية فأي مقتض حينئذ لتفسيرها من قبل الإمام (عليه السلام) بذلك إذا كانت ظاهرة فيه لا ظاهرة في القدرة العقلية، وإنما يصح منالإمام (عليه السلام) ذلك لبيان اخصية القدرة المعتبرة في الحجّ من معناها اللغوي، ومجرد احتمال تبادر الاستطاعة العقلية من الآية المباركة مع كونها ظاهرة في الاستطاعة العرفية كما يقول المنكر لا أثر له، ولا يقتضي السؤال. نعم، التبادر الذي هو علامة الحقيقة هو الذي يقتضي السؤال، فمع فرض أن المتبادر منها الاستطاعة العقلية يصح السؤال من السائل عن أنه كما هي أو أن للاستطاعة معنىً أضيق وهو ظاهر سؤال السائل، وأما سؤال الرجل الذي هو من أهل القدر والقدرية كما في مجمع البحرين هم «الذين يزعمون أن كل عبد خالق فعل نفسه، ولا يرون المعاصي والكفربتقدير الله ومشيئته، فنسبوا إلى القدر لأنه بدعتهم وضلالهم. وفي شرح المواقف: قيل القدرية هم المعتزلة، لاسنادأفعالهم إلى قدرتهم، وفي الحديث: لا يدخل الجنة قدري، وهو الذي يقول، لا يكون ما شاء الله ويكون ما شاء ابليس» مادة قدر فهو صريح في أن القدرة التي هي محل اشكاله في الآية المباركة هي القدرة العقلية وهي موجودة، فلماذا يقول سبحانه (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) فلذا أجابه الإمام (عليه السلام)«ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة، ليس استطاعة البدن» وليس سؤال القدري عن العمل حتى يكون متعبداً بقبول الإمام (عليه السلام) أو لا، وليس