الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٠ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
الاُولى: صحيحة جميل بن دراج قال: «سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، قال: فمره فليصم، وإن شئت فاذبح عنه»[١].
الثانية: صحيحة سعد بن أبي خلف قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع، فقال: إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فليصم»[٢].
ولكن: بازائهما صحيحة محمد بن مسلم الظاهرة في أن الصوم أو الذبح على العبد، عن أحدهما (عليهما السلام)قال: «سألته عن المتمتع المملوك؟ فقال: عليه مثل ما على الحرّ إما اُضحية وإما صوم»[٣].
وحمل الشيخ هذه الصحيحة[٤] على ما إذا أعتق المولى المملوك. وهو بعيد جداً، لأن موضوع السؤال عن المملوك لا عن الذي كان مملوكاً.
وحملها ثانياً[٥] على رفع ما في أذهان الناس من عدم التسوية بين الحرّ والعبد وأنهما هنا يتساويان في الكمية، لا أنّ على العبد نصف ما على الحرّ، وهذا لا ينافي أن يكون المضحي عنه المولى أو يأمره بالصوم.
وهنا روايتان ربما يدعى أنهما ظاهرتان في أن المتعين على المولى الذبح عنه لا أنه مخير بينه وبين أمره بالصوم.
الاولى: رواية الحسن بن عمار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟ قال: قل لهم يغتسلون ثمّ يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن انفسكم»[٦].
الثانية: رواية علي بن أبي حمزة البطائني قال: «سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع، ثمّ أهلّ بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه، أله أن يصوم بعد النفر؟ قال: ذهبت الايام التي قال الله، ألا كنت أمرته أن يفرد الحجّ، قلت: طلبت الخير، قال: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، وكان ذلك يوم النفر الأخير»[٧] وهاتان الروايتان ربما يدعى انهما ظاهرتان في تعين الذبح على المولى ليس إلاّ.
[١] الوسائل ج ١٤:٨٣ باب ٢ من أبواب الذبح ح ١.
[٢]الوسائل ج ١٤:٨٣ باب ٢ من أبواب الذبح ح ٢.
[٣]الوسائل ج ١٤:٨٥ باب ٢ من أبواب الذبح ح ٥.
[٤]التهذيب ٥:٢٠١/٦٦٨.
[٥]التهذيب ٥:٢٠١/٦٦٨.
[٦]الوسائل ج ١٤:٨٥ باب ٢ من أبواب الذبح ح ٧.
[٧]الوسائل ج ١٤:٨٤ باب ٢ من أبواب الذبح ح ٤.
_______________________________________
الاُولى: صحيحة جميل بن دراج قال: «سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، قال: فمره فليصم، وإن شئت فاذبح عنه»[١].
الثانية: صحيحة سعد بن أبي خلف قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع، فقال: إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فليصم»[٢].
ولكن: بازائهما صحيحة محمد بن مسلم الظاهرة في أن الصوم أو الذبح على العبد، عن أحدهما (عليهما السلام)قال: «سألته عن المتمتع المملوك؟ فقال: عليه مثل ما على الحرّ إما اُضحية وإما صوم»[٣].
وحمل الشيخ هذه الصحيحة[٤] على ما إذا أعتق المولى المملوك. وهو بعيد جداً، لأن موضوع السؤال عن المملوك لا عن الذي كان مملوكاً.
وحملها ثانياً[٥] على رفع ما في أذهان الناس من عدم التسوية بين الحرّ والعبد وأنهما هنا يتساويان في الكمية، لا أنّ على العبد نصف ما على الحرّ، وهذا لا ينافي أن يكون المضحي عنه المولى أو يأمره بالصوم.
وهنا روايتان ربما يدعى أنهما ظاهرتان في أن المتعين على المولى الذبح عنه لا أنه مخير بينه وبين أمره بالصوم.
الاولى: رواية الحسن بن عمار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟ قال: قل لهم يغتسلون ثمّ يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن انفسكم»[٦].
الثانية: رواية علي بن أبي حمزة البطائني قال: «سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع، ثمّ أهلّ بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه، أله أن يصوم بعد النفر؟ قال: ذهبت الايام التي قال الله، ألا كنت أمرته أن يفرد الحجّ، قلت: طلبت الخير، قال: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، وكان ذلك يوم النفر الأخير»[٧] وهاتان الروايتان ربما يدعى انهما ظاهرتان في تعين الذبح على المولى ليس إلاّ.
[١] الوسائل ج ١٤:٨٣ باب ٢ من أبواب الذبح ح ١.
[٢]الوسائل ج ١٤:٨٣ باب ٢ من أبواب الذبح ح ٢.
[٣]الوسائل ج ١٤:٨٥ باب ٢ من أبواب الذبح ح ٥.
[٤]التهذيب ٥:٢٠١/٦٦٨.
[٥]التهذيب ٥:٢٠١/٦٦٨.
[٦]الوسائل ج ١٤:٨٥ باب ٢ من أبواب الذبح ح ٧.
[٧]الوسائل ج ١٤:٨٤ باب ٢ من أبواب الذبح ح ٤.