موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٥ - في احتمال اختصاص العفو بصورة حرجية الغسل نوعاً
نفس الجرح و القرح، لا غسل الدم عن الثوب، كما يظهر من الجواب. أو غسل جميع الدم الحاصل منهما باعتبار عدم إمكان غسلهما.
وفي موثّقة عبد الرحمان [١] كان المفروض سيلان الدم و القيح، وغسل مثله في معرض الضرر، ويكون فيه الحرج ولو نوعاً.
مع أنّ قوله: «لا يقدر على ربطه» دالّ على احتياجه إلى الربط، ومثله يكون معتدّاً به، وغسله حرجياً نوعاً.
والمفروض في صحيحة محمّد بن مسلم [٢] أنّها لا تزال تدمي، وغسل مثلها حرجي بلا شبهة.
وكذا مورد صحيحة ليث المرادي [٣]. وكذا ظاهر «جرح سائل» في رواية سَماعة [٤].
ورواية عمّار [٥] مع ضعفها بعلي بن خالد، ظاهرة فيما يكون معتدّاً به؛ فإنّ
[١] تقدّمت في الصفحة ٧٩.
[٢] عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تخرج به القروحفلا تزال تدمي، كيف يصلّي؟ فقال: «يصلّي و إن كانت الدماء تسيل».
تهذيب الأحكام ١: ٢٥٦/ ٧٤٤؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٣٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٢، الحديث ٤.
[٣] تقدّمت في الصفحة ٧٩.
[٤] تقدّمت في الصفحة ٧٩.
[٥] عن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الدمّل يكون بالرجل فينفجر و هو فيالصلاة؟ قال: «يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض، ولا يقطع الصلاة».
تهذيب الأحكام ١: ٣٤٩/ ١٠٢٨؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٣٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٢، الحديث ٨.