موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٠ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
نعم، فإنّهم يستحلّون شربه ... ٣٨٠
نعم، لا بأس به، إلّاأن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافّة فلا بأس ١٨
نعم، ليس عليكم المسألة؛ إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا ... ٢٥٠
نعم، ينفضه ويصلّي فلا بأس ٥٦
نهى النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن الغرر ٢١٣
نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عن الشرب في آنية الذهب و الفضّة ٢١٠
و إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه ٢٥٩
و إذا رأيتهم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه ٢٦٢
والأشياء كلّها على هذا ... ٢٧٣، ٢٧٥
واللَّه، إنّي لأعترض السوق، فأشتري بها اللحم و السمن و الجبن ٢٦٨
و إن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك ... ٣٦٦
و إن كان حين قام لم ينظر ... ٢٩٧
و إن كان غير الشمس أصابه ... ٣٦٥
و إن لم يكن عليك ثوب غيره ٣٠٧
وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام؛ ففيها يجتمع غسالة اليهودي ... ١٧٢
و قد وجب قتله، وبانت امرأته، ويقسم ما ترك على ولده ٣٩٢
وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ١٢٢
ولا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه ٧٤
وما الكيمخت؟ ٢٤٩
وما فات وقتها ٣١٦
وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء ٩٦
وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشيء ٩٢
ويصلّي ... قاعداً ٣٣٥