موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٣ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
إن كان لم يعلم فلا يعيد ٢٩١
إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه، و إن كان ممّن لا يستحلّ فاشربه ٢٨٤
إن كان يابساً فليرمِ به، ولا بأس ٦١
أن لا يطوف بعد هذا العام عريان، ولا يقرب المسجد الحرام ... ١٢٠
إن لم يتخوّف أن يسيل الدم ٦١
إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس، و إن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله ٦٠
إنّما امر بالوضوء وبدئ به؛ لأن يكون العبد إذا قام بين يدي الجبّار ... ٥٧
إنّما سمّي: الأكبر؛ لأنّها كانت سنة حجّ فيها المسلمون و المشركون ١٢٠
إنّما يغسل من بول الانثى، وينضح على بول الذكر ١٣٨
إن وجد ماءً غسله، و إن لم يجد ماءً صلّى فيه، ولم يصلّ عرياناً ٧٨، ٣٣٤
إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّاطهّره ١٣٦، ١٦٣
أ نّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام، إلّاأن يعلم أنّه قد نجّسه ... ١٦٩، ٣٤٥
اهديت لأبي جبّة فرو من العراق، وكان إذا أراد أن يصلّي نزعها فطرحها ٢٥٥
أيّهما أرجس: البول أو الجنابة؟ ١٧٤
تصبّ عليه الماء ١٦٠
تصبّ عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا ١٣٨، ١٦٠
تعيد الصلاة وتغسله ٣١٢
تغسل القميص في اليوم مرّة ٣١٨
تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه أصابها ٥٩
تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها ٤٩
تغسله ثلاث مرّات ٢٠٢
تغسله سبع مرّات، وكذا الكلب ١٨٣
تغسله سبع مرّات، وكذلك الكلب ٢٠١