موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨ - الشواهد الداخلية و الخارجية في المقام
إلى طهارة الفُقّاع وحلّيته [١]، وطهارة الكفّار [٢].
وقال أبو حنيفة: «تطهر جلود الميتة بالدباغ إلّاالخنزير» [٣] وعن مالك:
«حتّى الخنزير» [٤]. وعن الشافعي: «الحيوان الطاهر» [٥].
وقال أبو حنيفة: «لا يجب العدد في النجاسات» [٦] وعن داود ومالك والزُهري: «إناء الولوغ طاهر» [٧].
وعن كثير منهم- كالشافعي في أحد قوليه ومالك في إحدى الروايتين- عدم نجاسة الماء القليل إلّابالتغيّر [٨]. واختلفوا معنا في تحديد الكرّ أيضاً [٩].
[١] تذكرة الفقهاء ١: ٦٥؛ المبسوط، السرخسي ٢٤: ١٧/ السطر ١٩؛ المغني، ابن قدامة ١٠: ٣٤١.
[٢] منتهى المطلب ١: ١٤٩؛ المغني، ابن قدامة ١: ٦٨- ٦٩ و ٢١١- ٢١٢.
[٣] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٦٤؛ أحكام القرآن، الجصّاص ١: ١١٥/ السطر ١٢؛ بداية المجتهد ١: ٨١؛ التفسير الكبير ٥: ١٧؛ المجموع ١: ٢١٧.
[٤] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٦٤؛ التفسير الكبير ٥: ١٧؛ المجموع ١: ٢١٧.
[٥] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٦٣؛ الامّ ١: ٩/ السطر ٧؛ أحكام القرآن، الجصّاص ١: ١١٥/ السطر ١٣؛ بداية المجتهد ١: ٨١؛ التفسير الكبير ٥: ١٧/ السطر ١٧؛ المجموع ١: ٢١٧.
[٦] الخلاف ١: ١٧٥؛ المحلّى بالآثار ١: ١٢٤؛ المغني، ابن قدامة ١: ٤٥؛ المجموع ٢: ٥٨٠.
[٧] تذكرة الفقهاء ١: ٦٦؛ المبسوط، السرخسي ١: ٤٨/ السطر ١٤؛ المجموع ٢: ٥٦٧.
[٨] تذكرة الفقهاء ١: ٢٢؛ بداية المجتهد ١: ٢٤؛ المغني، ابن قدامة ١: ٢٤- ٢٥؛ المجموع ١: ١١٣.
[٩] المغني، ابن قدامة ١: ٢٧- ٢٨؛ المجموع ١: ١١٩- ١٢٠.