موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦ - الشواهد الداخلية و الخارجية في المقام
ومنها: الروايات التي تعرّضت لإكفاء الماء وإراقته، مع السكوت عن حكم الإناء، مع اقتضاء المقام بيانه لو تنجّس، كصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء و هي قذرة، قال:
«يكفئ الإناء» [١] وصحيحة أبي بصير [٢] وغيرهما [٣].
ونظيرها موثّقة السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «إنّ علياً عليه السلام سئل عن قدر طبخت، و إذا في القدر فأرة، قال: يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل» [٤].
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامداً فألقها وما يليها، وكل ما بقي، و إن كان ذائباً فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك» [٥] ... إلى غير ذلك [٦].
[١] تهذيب الأحكام ١: ٣٩/ ١٠٥؛ وسائل الشيعة ١: ١٥٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ٧.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٣٨/ ١٠٣؛ الاستبصار ١: ٢٠/ ٤٦؛ وسائل الشيعة ١: ١٥٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ١١.
[٣] راجع وسائل الشيعة ١: ١٥١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ٢ و ٤ و ١٠ و ١٤.
[٤] الاستبصار ١: ٢٥/ ٦٢؛ وسائل الشيعة ١: ٢٠٦، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف و المستعمل، الباب ٥، الحديث ٣.
[٥] الكافي ٦: ٢٦١/ ١؛ تهذيب الأحكام ٩: ٨٥/ ٣٦٠؛ وسائل الشيعة ٢٤: ١٩٤، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٤٣، الحديث ٢.
[٦] راجع وسائل الشيعة ٢٤: ١٩٤، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٤٣.