موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٠ - المطلب السادس في ثبوت الطهارة و النجاسة وسائر الموضوعات الخارجية بالعلم وما قام مقامه
المطلب السادس في ثبوت الطهارة و النجاسة وسائر الموضوعات الخارجية بالعلم وما قام مقامه
طريق ثبوت النجاسة و الطهارة وغيرهما من الموضوعات الخارجية: العلم، وما قام مقامه من الأمارات الشرعية، وبعض الاصول.
وقيل: بثبوتها بمطلق الظنّ؛ فإنّ الشرعيات كلّها ظنّية، والعمل بالمرجوح في مقابل الراجح قبيح. و هو منقول عن أبي الصلاح الحلبي [١].
وفيه منع اعتبار الظنّ المطلق في الشرعيات. ولو فرض اعتباره في الأحكام فإلحاق الموضوعات بها قياس. ومنع كون عدم العمل بالظنّ من باب ترجيح المرجوح عليه، بل لعدم الدليل على اعتباره، والعمل بالاصول المعتبرة في مقابل الظنّ عمل بالراجح.
وعن ابن البرّاج أنّ طريق ثبوتها العلم فقط، قائلًا: «إنّ الطهارة ثابتة بالعلم، والبيّنة لا تفيد إلّاالظنّ» [٢].
[١] انظر مصباح الفقيه، الطهارة ٨: ١٦٢؛ إيضاح الفوائد ١: ٢٣؛ الكافي في الفقه: ١٤٠.
[٢] جواهر الفقه: ٩.