موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦ - الجهة الثالثة في تنجّس الوسائط الكثيرة
وما دلّ على عدم جواز الصلاة على البواري التي يبلّ قصبها بماء قذر قبل الجفاف [١].
ومنها: موثّقة الساباطي الآمرة بغسل كلّ ما أصابه ماءٌ مات فيه الفأرة [٢].
ورواية العِيص الآمرة بغسل الثوب الذي أصابه قطرة من طَسْت فيه وَضوء من بول أو قذر [٣].
وصحيحة معاوية بن عمّار الآمرة بغسل الثوب الملاقي للبئر النتن [٤].
وما دلّت على انفعال الماء القليل ببعض المتنجّسات [٥] ... إلى غير ذلك.
الجهة الثالثة: في تنجّس الوسائط الكثيرة
نعم، لا يظهر من تلك الروايات- على كثرتها- إلّاالتنجيس بواسطة أو واسطتين، فلا بدّ من التماس دليل على تنجّس الوسائط الكثيرة، سيّما إذا كانت الكثرة معتدّاً بها. والتشبّث بإلغاء الخصوصية من واسطة أو واسطتين إلى الوسائط
[١] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٥٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٠، الحديث ٢ و ٥.
[٢] الفقيه ١: ١٤/ ٢٦؛ وسائل الشيعة ١: ١٤٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٤، الحديث ١.
[٣] ذكرى الشيعة ١: ٨٤؛ وسائل الشيعة ١: ٢١٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٩، الحديث ١٤.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٢٣٢/ ٦٧٠؛ وسائل الشيعة ١: ١٧٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٤، الحديث ١٠.
[٥] راجع وسائل الشيعة ١: ١٥٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨.