موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٤ - مرجعية العرف في تشخيص الإناء
المظروف معرضاً للرفع و الوضع؛ احترازاً عن موضع فصّ الخاتم وعَكُّوز الرمح ونحوها.
وأن تكون موضوعة على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله في أكل أو شرب أو طبخ أو غسل أو نحوها؛ احترازاً عن كوز الغليان ورأسها، ورأس الشطب، وقراب السيف ونحوه، وبيت السهام، وبيت المكحلة و المرآة والصندوق وقوطي النَشُوق و العطر ونحوها.
وأن يكون لها أسفل يمسك ما يوضع فيه، وحواشٍ كذلك؛ احترازاً عن القناديل و المشبّكات و المخرّمات و الطبق [١].
فلا يخلو من إشكال؛ و إن كان كلامه ذلك- مع كونه من أهل اللسان- يوجب لنا الشكّ في صدقها على كثير ممّا ذكره، ومعه مقتضى الأصل الإباحة.
والإنصاف: أنّ المتيقّن منها ما ذكره؛ و إن كان الاحتياط في مثل كوز الغليان لا ينبغي تركه، بل لا يترك.
و أمّا ما عدّ صاحب «الجواهر» منها كرأس الغليان، ورأس الشطب، وما يجعل موضعاً له، وقراب السيف و الخنجر و السكّين، وبيت السهام، وظروف الغالية و الكحل و العنبر و القير و المعجون و التتن و التنباك و الأفيون، والمشكاة والمجامر و المحابر ونحوها [٢].
فكثير منها محلّ إشكال أو منع، سيّما مع جزم الاستاذ على خلافه، و هو يوجب الشكّ لنا. مع عدم إمكان إحرازها أو إحراز كثير منها من العرف و اللغة؛
[١] كشف الغطاء ٢: ٣٩٢.
[٢] جواهر الكلام ٦: ٣٣٤.